استمعت اليوم الجمعة لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية بمجلس نواب الشعب إلى وزير العدل غازي الجريبي بخصوص مشروع قانون أساسي يتعلق بتنقيح وتعديل القانون المتعلق بجوازات السفر.
وأوضح وزير العدل خلال الجلسة بأن هذا المشروع الذي قدمته الوزارة يتضمن مراجعة مسألة تحجير السفر التي كانت من بين التوصيات التي أكدت عليها منظمة العفو الدولية في تقريرها الأخير عبر دعوتها لإلغاء العمل بالقانون عدد 75 المتعلق بجوازات السفر ووثائق السفر أو تعديله.
وبين في هذا الصدد أن هذا المشروع يجبر القاضي بتعليل قرار تحجير السفر وإعلام المعني بالأمر أو محاميه بذلك كما يضمن حق التقاضي على درجتين ليصبح القرار قابل للطعن بالاستئناف.
وأشار إلى أنه يمنح قاضي التحقيق 14 شهرا لاتخاذ كافة الإجراءات مبينا أنه يتم رفع تحجير السفر بانقضاء 14 شهرا من تاريخ صدوره ويكون بمقتضى قرار كتابي يتخذ من قبل الجهة القضائية المتعهدة مبينا انه لا ينتفع بهذا الاجراء من تعمد التخلف عن حضور اجراءات التتبع او المحاكمة الجارية ضده.
وفي هذا الصدد بين أن الإجراء القديم والمتبع على موجب القانون عدد 40 لسنة 1975 غير مقيد في الزمن حيث تتواصل فيه المسالة 6 أو 7 سنوات دون الإستماع إلى المعني بالأمر في أغلب الأحيان مضيفا في الآن نفسه ان هذا الإجراء تم تسليطه على أجانب أصبحوا محجوزين في تونس ومقيمين بطريقة غير شرعية.
من جانبه قال رئيس اللجنة عماد الخميري إن مشروع هذا القانون المنظم لجوازات السفر يتضمن تعديلات تعد ضمانات مهمة لحرية وحق التنقل وتنسجم مع أحكام ومعايير دستور 2014 .
كما لفت إلى أن هذه التعديلات التي سيصبح بمقتضاها مسك جوازات السفر لا يتم إلا بأحكام قانونية هي على غاية من الأهمية بالنظر إلى انها ستضع تونس في خانة الدول التي يحترم فيها حق التنقل وحقوق الإنسان.
من جهة أخرى تطرقت أشغال الجلسة إلى السياسة الجزائية لوزارة العدل في علاقة بالباب الثالث من مشروع القانون المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة والخاص بمادة العقوبات وبالمسؤولية الجزائية للأطفال.
وفي جانب اخر من الجلسة أشار النواب إلى الأوضاع السيئة لمراكز الإيقاف المخصصة للأحداث الجانحين خاصة وان اللجنة قد زارت مركز الأحداث بالمروج ووقفت على العديد من التجاوزات تعلقت أساسا بالقسوة في التعامل مع الأحداث من جهة و بظروف الإقامة من جهة اخرى.
وفي هذا الصدد أكد وزير العدل أنه تم إتخاذ جملة من الإجراءات من بينها إيقاف وإحالة على 5 أعوان من المركز المذكور على القضاء لوجود تجاوزات
يشار إلى ان مشروع القانون الأساسي المتعلق بتنقيح وإتمام القانون المتعلق بجوازات السفر ووثائق السفر ينص كذلك على انه يمكن لقاضي التحقيق الإذن برفع تحجير السفر تلقائيا أو بطلب من المظنون فيه أو محامية بعد أخذ رأي النيابة العمومية أو بناء على طلب من وكيل الجمهورية ويتعين عليه البت في مطلب رفع التحجير في ظرف 4 أيام من تاريخ تقديمه .
وفي صورة عدم البت في المطلب في الأجل المذكور يمكن للمظنون فيه تقديم مطلبا في رفع تحجير السفر مباشرة إلى دائرة الإتهام ويتعين على الوكيل العام جلب الملف وتقديم طلباته الكتابية المعللة في ظرف 8 أيام وعلى الدائرة البت فيه في أجل أقصاه 8 أيام كذلك من تاريخ تلقيها للملف.
يذكر كذلك أن القرارات الصادرة عن قاضي التحقيق بتحجير السفر أو بقبول مطلب رفع التحجير او رفضه قابلة للاستئناف من قبل وكيل الجمهورية .