صدرت بالرائد الرسمي: التفاصيل الكاملة لمنحة المراقبة لأعوان هذا القطاع..وهذه نسبتها..

صدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية أمر حكومي عدد 509 لسنة 2017 مؤرخ في 28 أفريل 2017 يتعلق بتنقيح وإتمام الأمر عدد 3399 لسنة 2011 المؤرخ في 5 نوفمبر 2011 ويتعلق بمنحة المراقبة والاستخلاص المسندة لأعوان وزارة المالية والمدرسة الوطنية للمالية.

وفي ما يلي التفاصيل وفق ما وردت بـالرائد الرسمي:

“إن رئيس الحكومة،

باقتراح من وزيرة المالية،

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى مجلة المحاسبة العمومية الصادرة بموجب القانون عدد 81 لسنة 1973 المؤرخ في 31 ديسمبر 1973 وعلى جميع النصوص المنقحة أو المتممة لها وخاصة القانون عدد 86 لسنة 1996 المؤرخ في 5 نوفمبر 1996 والقانون عدد 58 لسنة 2010 المؤرخ في 17 ديسمبر 2010 المتعلق بقانون المالية لسنة 2011 والقانون عدد 53 لسنة 2015 المؤرخ في 25 ديسمبر 2015 المتعلق بقانون المالية لسنة 2016،

وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 69 لسنة 2007 المؤرخ في 27 ديسمبر 2007 والمرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،

وعلى القانون عدد 12 لسنة 1985 المؤرخ في 5 مارس 1985 المتعلق بنظام الجرايات المدنية والعسكرية للتقاعد وللباقين على قيد الحياة في القطاع العمومي وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 48 لسنة 2011 المؤرخ في 4 جوان 2011 المتعلق بتنقيح القوانين المنظمة للجرايات المدنية والعسكرية للتقاعد وللباقين على قيد الحياة في القطاع العمومي ولنظام تقاعد أعضاء الحكومة ولنظام تقاعد الولاة،

وعلى القانون عدد 33 لسنة 2015 المؤرخ في 17 أوت 2015 المتعلق بضبط الوظائف المدنية العليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور،

وعلى الأمر عدد 980 لسنة 1985 المؤرخ في 11 أوت 1985 المتعلق بضبط قائمة العناصر القارة لمرتب أعوان الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية التي يقع على أساسها احتساب المساهمات لتكوين جراية التقاعد وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 1801 لسنة 2006 المؤرخ في 26 جوان 2006،

وعلى الأمر عدد 556 لسنة 1991 المؤرخ في 23 أفريل 1991 المتعلق بتنظيم وزارة المالية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 1198 لسنة 2007 المؤرخ في 14 ماي 2007 والأمر عدد 2856 لسنة 2011 المؤرخ في 7 أكتوبر 2011 والأمر عدد 411 لسنة 2012 المؤرخ في 17 ماي 2012،

وعلى الأمر عدد 630 لسنة 1999 المؤرخ في 22 مارس 1999 المتعلق بإعادة تنظيم المراكز المحاسبية العمومية التابعة لوزارة المالية كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 995 لسنة 2006 المؤرخ في 3 أفريل 2006 والأمر عدد 1219 لسنة 2013 المؤرخ في 22 جانفي 2013،

وعلى الأمر عدد 94 لسنة 2008 المؤرخ في 16 جانفي 2008 المتعلق بتنظيم وضبط مشمولات المصالح الخارجية للإدارة العامة للآداءات بوزارة المالية، كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 254 لسنة 2010 المؤرخ في 9 فيفري 2010 والأمر عدد 470 لسنة 2012 المؤرخ في 29 ماي 2012،

وعلى الأمر عدد 1245 لسنة 2006 المؤرخ في 24 أفريل 2006 المتعلق بضبط نظام إسناد الخطط الوظيفية بالإدارة المركزية والإعفاء منها،

وعلى الأمر عدد 1358 لسنة 2006 المؤرخ في 15 ماي 2006 المتعلق بالتنظيم الإداري والمالي للمدرسة الوطنية للمالية،

وعلى الأمر عدد 3399 لسنة 2011 المؤرخ في 5 نوفمبر 2011 المتعلق بمنحة المراقبة والاستخلاص المسندة لأعوان وزارة المالية والمدرسة الوطنية للمالية،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،

وعلى رأي المحكمة الإدارية.

يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه :

الفصل الأول ـ تضاف إلى أحكام الأمر عدد 3399 لسنة 2011 المؤرخ في 5 نوفمبر 2011 المتعلق بمنحة المراقبة والاستخلاص المسندة لأعوان وزارة المالية والمدرسة الوطنية للمالية الفصول 26 (مكرر) و27 (مكرر) كالآتي :

الفصل 26 (مكرر) : تخضع منحة المراقبة والاستخلاص إلى الحجز بعنوان الضريبة على الدخل وإلى الحجز بعنوان المساهمة في نظام التقاعد والحيطة الاجتماعية ورأس المال عند الوفاة، طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل.

الفصل 27 (مكرر) :

فقرة أولى : تسند ولغاية احتساب التعديل الآلي لجراية التقاعد على معنى أحكام الفصل 37 من القانون عدد 12 لسنة 1985 المؤرخ في 5 مارس 1985 المتعلق بنظام الجرايات المدنية والعسكرية للتقاعد وللباقين على قيد الحياة في القطاع العمومي منحة المراقبة والاستخلاص لفائدة الأعوان المحالين على التقاعد قبل صدور الأمر عدد 3399 لسنة 2011 المؤرخ في 5 نوفمبر 2011 المتعلق بمنحة المراقبة والاستخلاص والمسندة لأعوان وزارة المالية والمدرسة الوطنية للمالية.

فقرة ثانية : تضبط مقادير هذه المنحة بالنسبة لسنتي 2011 و2012، على أساس نسبة (سبعة وتسعون بالمائة 97%) من المبالغ القصوى للمنحة الراجعة لكل صنف وفقا لما جاء بالجدول الوارد بالفصل 3 من الأمر عدد 3399 لسنة 2011 المؤرخ في 5 نوفمبر 2011 المتعلق بمنحة المراقبة والاستخلاص المسندة لأعوان وزارة المالية والمدرسة الوطنية للمالية.

ويتم التعديل في هذه المنحة وفقا لأحكام الفقرة الثانية من الفصل 3 من الأمر عدد 3399 لسنة 2011 المؤرخ في 5 نوفمبر 2011 المتعلق بمنحة المراقبة والاستخلاص المسندة لأعوان وزارة المالية والمدرسة الوطنية للمالية بالنسبة للأعوان المحالين على التقاعد قبل صدور الأمر عدد 3399 لسنة 2011 المؤرخ في 5 نوفمبر 2011 المشار إليه أعلاه.

فقرة ثالثة : تضبط قائمة الأعوان المحالين على التقاعد قبل صدور الأمر عدد 3399 لسنة 2011 المؤرخ في 5 نوفمبر 2011 المتعلق بمنحة المراقبة والاستخلاص المسندة لأعوان وزارة المالية والمدرسة الوطنية للمالية من غير المنتفعين بمنحة المراقبة والاستخلاص بمقرر من وزير المالية وتحال على مصالح الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية.

الفصل 2 ـ تلغى أحكام الفصلان 6 و12 من الأمر عدد 3399 لسنة 2011 المؤرخ في 5 نوفمبر 2011 المتعلق بمنحة المراقبة والاستخلاص المسندة لأعوان وزارة المالية والمدرسة الوطنية للمالية وتعوض بالأحكام الآتية :

الفصل 6 (جديد) : يعتبر الأعوان الآتي ذكرهم متدخلين بصفة غير مباشرة في عمليات الاستخلاص :

ـ أعوان المصالح المركزية للإدارة العامة للمحاسبة العمومية والاستخلاص باستثناء الإطارات المكلفين بأعمال تأطير

أو مساندة والإطارات والأعوان المكلفين بأعمال التفقد

أو التدقيق أو المراقبة الميدانية والتي لها علاقة مباشرة بعمليات الاستخلاص،

ـ أعوان مستودع الطابع الجبائي،

ـ أعوان مراكز استخلاص محاصيل بيع مواد الاختصاصات،

ـ الأعوان المحاسبون بالمؤسسات العمومية.

الفصل 12 (جديد) : يعتبر الأعوان الآتي ذكرهم متدخلين بصفة غير مباشرة في عمليات المراقبة :

ـ أعوان المصالح المركزية للإدارة العامة للآداءات باستثناء الإطارات المكلفين بأعمال التأطير أو المساندة والتي لها علاقة مباشرة بعمليات المراقبة والإطارات والأعوان المكلفين بأعمال التفقد أو التدقيق الميداني وأعوان وحدة المراقبة الوطنية والأبحاث الجبائية وإطارات وأعوان مركز الإرشاد الجبائي عن بعد،

ـ أعوان مكاتب ضمان القطع المصنوعة من المعادن الثمينة،

ـ أعوان المصالح والإدارات المركزية التابعة لوزارة المالية،

ـ أعوان المدرسة الوطنية للمالية.

الفصل 3 ـ وزيرة المالية مكلفة بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 28 أفريل 2017.

الإمضاء المجاور”

وزيرة المالية

لمياء بوجناح الزريبي رئيس الحكومة

يوسف الشاهد

اترك تعليقاً

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.