صدرت بالرائد الرسمي: التفاصيل الكاملة لمنحة التنقل لأعوان هذا القطاع..

صدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية أمر حكومي عدد 516 لسنة 2017 مؤرخ في 28 أفريل 2017 يتعلق بضبط منحة التنقل لفائدة أعوان الصحة.

وفي ما يلي تفاصيله:

“إن رئيس الحكومة،

باقتراح من وزيرة الصحة،

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى القانون عدد 26 لسنة 1982 المؤرخ في 17 مارس 1982 المتعلق بتنظيم نقل الدم البشري المعد للحقن،

وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعـوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المـؤرخ في 23 سبتمبر 2011،

وعلى القانون عدد 63 لسنة 1991 المؤرخ في 29 جويلية 1991 المتعلق بالتنظيم الصحي،

وعلى القانون عدد 75 لسنة 1991 المؤرخ في 2 أوت 1991 المتعلق بالنقل الصحي،

وعلى الأمر عدد 1064 لسنة 1974 المؤرخ في 28 نوفمبر 1974 المتعلق بضبط مهمة وزارة الصحة ومشمولات أنظارها،

وعلى الأمر عدد 793 لسنة 1981 المؤرخ في 9 جوان 1981 المتعلق بتنظيم مصالح الإدارة المركزية لوزارة الصحة وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 3939 لسنة 2014 المؤرخ في 24 أكتوبر 2014،

وعلى الأمر عدد 18 لسنة 1998 المؤرخ في 5 جانفي 1998 المتعلق بضبط شروط الترخيص لهياكل نقل الدم وكذلك مشمولاتها وقواعد تنظيمها وطريقة عملها،

وعلى الأمر عدد 12 لسنة 1999 المؤرخ في 4 جانفي 1999 المتعلق بضبط الأصناف التي تنتمي إليها مختلف رتب موظفي الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 2338 لسنة 2003 المؤرخ في 11 نوفمبر 2003،

وعلى الأمر عدد 1245 لسنة 2006 المؤرخ في 24 أفريل 2006 المتعلق بضبط نظام إسناد الخطط الوظيفية بالإدارة المركزية والإعفاء منها،

وعلى الأمر عدد 75 لسنة 2007 المؤرخ في 15 جانفي 2007 المتعلق بضبط نظام إسناد منحة التنقل لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وتحديد مقاديرها اليومية، كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 1251 لسنة 2007 المؤرخ في 21 ماي 2007،

وعلى الأمر عدد 4775 لسنة 2014 المؤرخ في 29 ديسمبر 2014 المتعلق بتغيير تسمية مصالح ومؤسسات عمومية تابعة لوزارة الصحة،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،

وعلى رأي المحكمة الإدارية.

يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه :

الفصل الأول ـ تضبط طبقا لأحكام هذا الأمر الحكومي منحة التنقل لفائدة أعوان الصحة الذين يؤمنون نقلا صحيا والأعوان المرافقين للمرضى وكذلك الأعوان الذين يقومون بتنقلات في إطار حملات لجمع الدم، وفقا لبيانات الجدول التالي :

الأصناف المقدار اليومي

التنقلات من 8 إلى 14 ساعة التنقلات من 14 ساعة فما فوق

الصنفين الفرعيين أ1 وأ2 30د 45د

الصنف الفرعي أ3 والصنف ب وعملة الوحدة الثالثة 20د 35د

الصنفين ج و د وعملة الوحدتين الأولى والثانية 15د 30د

الفصل 2 ـ إذا تجاوزت المسافة المقطوعة ذهابا وإيابا مائة (100) كلم في مدة تقل عن ثمان (8) ساعات يسند للمعني بالأمر نصف مقدار المنحة المخصصة للتنقلات من ثمان (8) إلى أربعة عشر (14) ساعة حسب الأصناف.

الفصل 3 ـ تصرف منحة التنقل بعد انتهاء التنقل أو شهريا بعد استكمال المدة على أساس مذكرات مصادق عليها ومدعمة بالوثائق المحاسبية المؤيدة اللازمة وتبرز المسالك المتبعة وفترة التنقل أو مدة الإقامة بكل منطقة وكذلك ساعة مغادرة مقر العمل الإداري والرجوع إليه.

الفصل 4 ـ وزيرة المالية ووزيرة الصحة مكلفتان، كل فيما يخصها، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 28 أفريل 2017.

الإمضاء المجاور

وزيرة المالية

لمياء بوجناح الزريبي

وزيرة الصحة

سميرة مرعي فريعة رئيس الحكومة

يوسف الشاهد”

اترك تعليقاً

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.