صادقت لجنة الحقوق والحريّات والعلاقات الخارجيّة للمجلس نواب الشعب خلال اجتماعها امس الجمعة على مشروع القانون الأساسي عدد 69/2016 المتعلّق بتنقيح وإتمام القانون عدد 40 لسنة 1975 والمتعلّق بجوازات السّفر ووثائق السّفر، برمّته بإجماع الحاضرين
واشار بلاغ وارد على الصفحة الرسمية للمجلس ان ممثّل وزارة العدل أنّ مشروع القانون يندرج في إطار تنزيل أحكام الدّستور وهو نصّ إجرائيّ يدخل حيّز التّنفيذ فور المصادقة عليه كما انه يشمل من هم حاليا في حالة تحجير سفر .
وتداول أعضاء اللّجنة في مواضيع تتعلق بوجود حالات عديدة في عدم إسناد جواز السّفر أو تحجيره، مبيّنين أنّ هذا المشروع سيؤطّر المسألة قانونيّا على أساس احترام الحقوق والحريّات وحماية أمن البلاد.
وتداول أعضاء اللّجنة بشأن الفصل 15(ثالثا) الذي وقع تأجيل الحسم فيه في الجلسة الماضية بهدف النظر في كيفيّة الطّعن في قرارات تحجير السّفر المتّخذة من قبل دائرة الاتّهام ومكانه وذلك لمراعاة المبادئ الدّستوريّة بشأن حقّ الطعن في الاحكام القضائية احتراما لمبدأ التّقاضي على درجتين.
وبيّن ممثّل الوزارة أن هذا الفصل يهدف إلى إرساء مبادئ التّحجير وكيفيّة التّقاضي وآجاله بما يتلاءم مع أحكام الدّستور باعتبار أن دائرة الاتّهام تمثّل درجة ثانية في التّقاضي وأنّ النّظر في الطّعون في قرارت قاضي التّحقيق من اختصاصها. كما أنّ قرار تحجير السّفر في حالة اتّخاذه من قبل دائرة الاتّهام هو قرار شكليّ والطّعن فيه محدد .
وصوّت النوّاب على الفصل في صيغته الأصليّة بإجماع الحاضرين.
كما تمّت المصادقة على الفصل 15(رابعا) بدون تعديلات بإجماع الحاضرين والمتعلّق بتحجير السّفر من قبل رئيس المحكمة الابتدائيّة إذا مثّل سفر حامل الجواز تهديدا للنّظام العام حتى في صورة غياب التتبّع أو الحكم ضدّه.