ما تزال سلسلة الايقافات التي تستهدف رجال أعمال و”بارونات” تهريب ومسؤولين يشتبه تورطهم في قضايا فساد وتآمر على أمن الدولة جارية وقد تمتد لأسابيع الأخرى وسط جدل كبير حول اجراءات الايقاف خاصة وأنها لم تصدر عن اي جهة قضائية في وقت أكد فيه مصدر مأذون رفض الكشف عن هويته ان الايقافات تمت باذن من رئيس الحكومة يوسف الشاهد وبالتنسيق مع كل من وزيري الداخلية والعدل، في اطار الأمر عدد 50 لسنة 1978 المنظم لاعلان حالة الطوارئ.
وعلى اثر هذه الايقافات أثير جدل واسع واختلف الفقهاء حول مدى شرعية قرار رئيس الحكومة يوسف الشاهد من الناحية القانونية وفي هذا الاطار أكد أستاذ القانون الدستوري “جوهر بن مبارك” في تصريح لـ”المصدر” اليوم الخميس 25 ماي 2017 ان قرار الشاهد ليس بدعة وهو يستند الى الفصل الخامس من الامر المنظم لحالة الطوارئ والذي ينص على “أنه يمكن لوزير الداخلية أن يضع تحت الاقامة الجبرية في منطقة ترابية أو ببلدة معينة أي شخص يعتبر نشاطه خطيرا على الأمن والنظام العامين.”
وشدد بن مبارك على ان الدولة تتبع قانون الطوارئ منذ مدة وتطبقه على العائدين من بؤر التوتر والذين لا تمتلك أدلة كافية تدينهم مضيفا ان هذا الاجراء معمول به وان كان دستوريا غير منظم.
وأوضح استاذ القانون الدستوري ان مدة الاحتفاظ مرتبطة بفترة حالة الطوارئ.
الشاهد يحسمها: “إما الدولة وإما الفساد..وأنا اخترت تونس و الحكومة ستخوض المعركة حتى النهاية”
وبخصوص أسباب اللجوء الى الأمر المنظم لحالة الطوارئ عوضا عن القضاء بين بن مبارك ان السبب قد يكون عدم اكتمال الملفات قضائيا او الخوف من فرار المشتبه بهم لذلك يتم وضعهم تحت الاقامة الجبرية.
وفيما يخص امكانية الطعن في الايقافات أكد جوهر بن مبارك انه لا يوجد قانونيا امكانية للطعن الا في حالة استثنائية وهي اللجوء للمحكمة الادارية للطعن في قرار وزير الداخلية أي ايقاف التنفيذ وبالتالي الافراج عنهم وفي هذه الحالة المحكمة تقوم برقابة دنيا على عكس وزير الداخلية لان له صلاحيات واسعة.
وكان رئيس الحكومة يوسف الشاهد قد اكد مساء أمس في تصريح صحفي أن الحرب على الفساد لا يوجد فيها خيارات مطمئنا التونسيين بأن الدولة تتحمل مسؤوليتها وستخوض المعركة على الفساد الى النهاية وفق تعبيره.
“المصدر” ينشر النص الكامل للأمر الحكومي المتعلق بحالة الطوارئ والذي تم بموجبه إيقاف رجال الأعمال..