أعربت المنظمة التونسية لمناهضة التعذيب، عن معارضتها لتطبيق أمر 26 جانفي 1978 المنظّم لحالة الطوارئ بخصوص فرض الإقامة الجبريّة على رجال أعمال مشتبه بهم في قضايا تتعلق بالفساد، باعتباره أمرا مخالفا للدستور ويعطي صلاحيات واسعة للإدارة في مجال الحدّ من الحقوق والحريات.
وأكدت في بيان أصدرته مساء أمس الاربعاء، أنّ مقاومة الفساد لا بدّ أن تكون في نطاق محاكمات عادلة تحترم فيها أحكام الدستور وحقوق الدفاع واتّباع الإجراءات الجزائيّة العاديّة والمحاكمة أمام المحاكم المدنيّة مع احترام قرينة البراءة.
كما عارضت المنظمة ، محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكريّة مهما كانت التهم المنسوبة إليهم، داعية كافة مكونات المجتمع المدني والسياسي والإعلام إلى ضرورة مراعاة مبادئ حقوق الإنسان في سياق مكافحة الفساد.
وأعربت عن خشيتها من أن تقوّض الخروقات الإجرائيّة مجهود مكافحة الفساد مع ما ينتج عن تلك الخروقات من إضرار بحقوق المشتبه بهم في القضايا الجارية وتأثيرها على مناخ الحريات العامّة والخاصة في البلاد حاضرا ومستقبلا.