صدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية أمر حكومي عدد 668 لسنة 2017 مؤرخ في 5 جوان 2017 يتعلق بضبط الأجر الأدنى المضمون لمختلف المهن في القطاعات غير الفلاحية الخاضعة لمجلة الشغل.
وفي ما يلي تفاصيله”
“إنّ رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير الشؤون الاجتماعية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 27 لسنة 1966 المؤرخ في 30 أفريل 1966 المتعلق بإصدار مجلة الشغل وخاصة على الفصل 3 منه،
وعلى مجلة الشغل وخاصة فصليها 134 و234،
وعلى القانون عدد 78 لسنة 1985 المؤرخ في 5 أوت 1985 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدواوين والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية والشركات التي تمتلك الدولة أو الجماعات العمومية المحلية رأس مالها بصفة مباشرة وكليا ، كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 69 لسنة 2007 المؤرخ في 27 ديسمبر 2007،
وعلى الأمر عدد 247 لسنة 1973 المؤرخ في 26 ماي 1973 المتعلق بطريقة ضبط الأجور وخاصة على الفصل الثاني منه،
وعلى الأمر عدد 437 لسنة 1981 المؤرخ في 7 أفريل 1981 المتعلق بإحداث منحة إضافية مؤقّتة في القطاعات غير الفلاحية الخاضعة لمجلة الشغل،
وعلى الأمر عدد 501 لسنة 1982 المؤرخ في 16 مارس 1982 المتعلق بالترفـيع في الأجر الأدنى المضمون لمختلف المهن في القطاعات غير الفلاحية الخاضعة لمجلة الشغل،
وعلى الأمر الحكومي عدد 1762 لسنة 2015 المؤرخ في 9 نوفمبر 2015 المتعلق بضبط الأجـر الأدنى المضمون لمختلف المهن في القطاعات غير الفلاحية الخاضعة لمجلة الشغل،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها، كما تم تنقيحه بالأمر الرئاسي عدد 43 لسنة 2017 المؤرخ في 17 مارس 2017،
وبعد استشارة المنظمات النقابية لأصحاب العمل والعمال الأكثر تمثيلا،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه:
الفصل الأول ـ يضبط مقدار الأجر الأدنى المضمون لمختلف المهن في القطاعات غير الفلاحية للعمال من الجنسين البالغين من العمر 18 سنة على الأقل كما يلي:
1 ـ بالنسبة للأجراء الخالصين بالشهر:
ـ نظام عمل 48 ساعة في الأسبوع : 357,136 دينارا.
ـ نظام عمل 40 ساعة في الأسبوع : 305,586 دينارا.
2 ـ بالنسبة للأجراء الخالصين بالساعة:
ـ نظام عمل 48 ساعة في الأسبوع : 1717 مليما.
ـ نظام عمل 40 ساعة في الأسبوع : 1763 مليما.
يتضمّن الأجر الأدنى المضمون لمختلف المهن في القطاعات غير الفلاحية للعمال المضبوط أعلاه المنحة الإضافية المؤقّتة في القطاعات غير الفلاحية الخاضعة لمجلة الشغل المحدثة بمقتضى الأمر عدد 437 لسنة 1981 المؤرخ في 7 أفريل 1981 والمرفّع فيها بمقتضى الأمر عدد 501 لسنة 1982 المؤرخ في 16 مارس 1982.
الفصل 2 ـ يتمتّع العملـة الخالصون بالوفـقة أو القطعة
أو المردود والذين يتقاضون مقابل المردود العادي أجرا يساوي الأجر الأدنى المضمون لمختلف المهن بزيادة في الأجر بمقدار يمكّنهم من الحصول، مقابل المردود العادي، على الأجر الأدنى المضمون لمختلف المهن كما وقع تحديده بالفصل الأول من هذا الأمر الحكومي.
الفصل 3 ـ لا يمكن بأية حال أن يتقاضى العمال الشبان البالغون من العمر أقل من 18 سنة أجرا دون 85% مما يتقاضاه العامل الكهل.
الفصل 4 ـ لا يمكن أن ينتفع بالزيادة في الأجر الناتجة عن تطبيق هذا الأمر الحكومي العملة الذين يساوي أو يفوق مقدار أجرهم الجملي ما بين أجر أساسي ومنح وغرامات مدفوعة عادة مقدار الأجر الجملي الذي يستحقه العامل الخالص بالأجر الأدنى المضمون لمختلف المهن.
الفصل 5 ـ تسلط على المؤجرين الذين يخالفون مقتضيات هذا الأمر الحكومي العقوبات المنصوص عليها بالفصل الثالث من القانون المشار إليه أعلاه عدد 27 لسنة 1966 المؤرخ في 30 أفريل 1966.
الفصل 6 ـ ألغيت جميع الأحكام المخالفة لهذا الأمر الحكومي وخاصة الأمر المشار إليه أعلاه عدد 1762 لسنة 2015 المؤرخ في 9 نوفمبر 2015.
الفصل 7 ـ الوزراء مكلّفون، كلّ في ما يخصّه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي يجري به العمل ابتداء من أوّل أوت 2016، وينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 5 جوان 2017.
رئيس الحكومة
”
يوسف الشاهد”