صدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 3 جويلية 2017 يتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 8 للاتفاقية المشتركة القطاعية للكهرباء والإلكترونيك…وفي ما يلي تفاصيله
“إنّ وزير الشؤون الاجتماعية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى مجلة الشغل الصادرة بالقانون عدد 27 لسنة 1966 المؤرخ في 30 أفريل 1966، وخاصة فصلها 37 وما بعده،
وعلى القرار المؤرخ في 15 سبتمبر 1999 المتعلّق بالمصادقة على الاتفاقية المشتركة القومية للكهرباء والإلكترونيك،
وعلى القرار المؤرخ في 12 ديسمبر 2002 المتعلّق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 1 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 29 نوفمبر 2002،
وعلى القرار المؤرخ في 9 فيفري 2006 المتعلّق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 2 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 27 جانفي 2006،
وعلى القرار المؤرخ في 1 جوان 2009 المتعلّق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 3 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 23 ماي 2009،
وعلى القرار المؤرخ في 11 أكتوبر 2011 المتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 4 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 23 سبتمبر 2011،
وعلى القرار المؤرخ في 8 مارس 2013 المتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 5 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 25 فيفري 2013،
وعلى القرار المؤرخ في 13 جانفي 2015 المتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 6 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 26 ديسمبر 2014،
وعلى القرار المؤرخ في 25 ماي 2016 المتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 7 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 27 أفريل 2016،
وعلى الاتفاقية المشتركة القومية للكهرباء والإلكترونيك الممضاة بتاريخ 8 سبتمبر 1999 والمعدلة بالملحقات المذكورة أعلاه.
قرّر ما يلي :
الفصل الأوّل ـ تمّت المصادقة على الملحق التعديلي عدد 8 للاتفاقية المشتركة القطاعية للكهرباء والإلكترونيك الممضى بتاريخ 5 جوان 2017 والمصاحب لهذا القرار.
الفصل 2 ـ تنطبق وجوبا أحكام هذا الملحق التعديلي على جميع المؤجرين والعملة التابعين للنشاطات المضبوطة بالفصل الأول من الاتفاقية المشتركة القطاعية المشار إليها أعلاه، وذلك في كامل تراب الجمهورية.
تونس في 3 جويلية 2017.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد وزير الشؤون الاجتماعية
محمد الطرابلسي
ملحق تعديلي عدد 8
للاتفاقية المشتركة القطاعية
للكهرباء والإلكترونيك
بين الممضين أسفله :
– الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية
– الجامعة الوطنية للكهرباء والإلكترونيك
من جهة
– الاتحاد العام التونسي للشغل
– الجامعة العامة للمعادن والإلكترونيك
من جهة أخرى
بعد الاطلاع على الاتفاقية المشتركة القومية للكهرباء والإلكترونيك الممضاة بتاريخ 8 سبتمبر 1999 والمصادق عليها بقرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 15 سبتمبر 1999 والصادرة بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 78 المؤرخ في 28 سبتمبر 1999،
وعلى الملحق التعديلي عدد 1 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 29 نوفمبر 2002 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية والتضامن المؤرخ في 12 ديسمبر 2002 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 103 المؤرخ في 20 ديسمبر 2002،
وعلى الملحق التعديلي عدد 2 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 27 جانفي 2006 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج المؤرخ في 9 فيفري 2006 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 13 المؤرخ في 14 فيفري 2006،
وعلى الملحق التعديلي عدد 3 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 23 ماي 2009 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج المؤرخ في 1 جوان 2009 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 45 المؤرخ في 5 جوان 2009،
وعلى الملحق التعديلي عدد 4 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 23 سبتمبر 2011 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 11 أكتوبر 2011 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 78 المؤرخ في 14 أكتوبر 2011،
وعلى الملحق التعديلي عدد 5 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 25 فيفري 2013 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 8 مارس 2013 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 22 المؤرخ في 15 مارس 2013،
وعلى الملحق التعديلي عدد 6 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 26 ديسمبر 2014 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 13 جانفي 2015 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 10 المؤرخ في 3 فيفري 2015،
وعلى الملحق التعديلي عدد 7 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 27 أفريل 2016 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 25 ماي 2016 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 59 المؤرخ في 19 جويلية 2016،
وعلى محضر الاتفاق حول الزيادات في الأجور والمنح بعنوان سنتي 2016-2017 في القطاعات الخاضعة لاتفاقيات مشتركة قطاعية والمبرم بتاريخ 10 مارس 2017 بين الاتحاد العام التونسي للشغل والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية،
وعلى محضر الاتفاق التكميلي لاتفاق 10 مارس 2017 المبرم بتاريخ 23 ماي 2017 بين الاتحاد العام التونسي للشغل والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية.
تمّ الاتّفاق على ما يلي :
الفصل الأول ـ ينقّح الفصلان 53 و54 من الاتفاقية المشتركة القطاعية المشار إليها أعلاه كما يلي :
الفصل 53 ( جديد ) : منحة النقل :
تسند لكلّ عامل منحة جملية تدعى «منحة نقل» ويبلغ مقدارها حسب الأصناف ونظام العمل بالمؤسسة كما يلي:
بداية من أول أوت 2016 :
*نظام 40 ساعة في الأسبوع (أي 173,33 ساعة بالشهر):
ـ بالنسبة لأعوان التنفيذ والتسيير : 51,940 د.
ـ بالنسبة للإطارات: 57,240 د.
*نظام 48 ساعة في الأسبوع (أي 208 ساعة بالشهر):
ـ بالنسبة لأعوان التنفيذ والتسيير : 54,484 د.
ـ بالنسبة للإطارات: 60,844 د.
بداية من أول ماي 2017 :
*نظام 40 ساعة في الأسبوع (أي 173,33 ساعة بالشهر):
ـ بالنسبة لأعوان التنفيذ والتسيير : 55,056 د.
ـ بالنسبة للإطارات: 60,494 د.
*نظام 48 ساعة في الأسبوع (أي 208 ساعة بالشهر):
ـ بالنسبة لأعوان التنفيذ والتسيير : 57,753 د.
ـ بالنسبة للإطارات: 64,494 د.
تتضمّن هذه المقادير مبلغ منحة النقل المنصوص عليها بالأمر عدد 503 لسنة 1982 المؤرّخ في 16 مارس 1982.
بالنسبة لعمّال التنفيذ والتسيير العاملين في الفترة الليلية من التاسعة ليلا إلى السادسة صباحا، تضاف إليهم 5,300 دنانير في منحة النقل، وذلك بالنسبة لنظامي 40 و48 ساعة عمل في الأسبوع.
الفصل 54 (جديد) : منحة الحضور :
تسند لكلّ عامل «منحة حضور» ضبط مقدارها الجملي حسب الأصناف ونظام العمل بالمؤسسة كما يلي:
بداية من أول أوت 2016 :
*نظام 40 ساعة في الأسبوع (أي 173,33 ساعة بالشهر):
ـ بالنسبة لأعوان التنفيذ والتسيير : 9,624 د.
ـ بالنسبة للإطارات: 10,684 د.
*نظام 48 ساعة في الأسبوع (أي 208 ساعة بالشهر):
ـ بالنسبة لأعوان التنفيذ والتسيير : 10,913 د.
ـ بالنسبة للإطارات: 12,185 د.
بداية من أول ماي 2017 :
*نظام 40 ساعة في الأسبوع (أي 173,33 ساعة بالشهر):
ـ بالنسبة لأعوان التنفيذ والتسيير : 10,202 د.
ـ بالنسبة للإطارات: 11,325 د.
*نظام 48 ساعة في الأسبوع (أي 208 ساعة بالشهر):
ـ بالنسبة لأعوان التنفيذ والتسيير : 11,568.
ـ بالنسبة للإطارات: 12,916 د.
تتضمّن هذه المقادير المنحة نصف يومية المنصوص عليها بالأمر المؤرخ في 8 جانفي 1948 والنصوص التي نقحته وتممته.
الفصل 2 ـ تطبّق جداول الأجور المرفقة بهذا الملحق التعديلي حسب التواريخ التالية :
ـ الجداول عدد 1 و عدد 2 وعدد 3 وعدد 4 بداية من أوّل أوت 2016.
ـ الجداول عدد 5 وعدد 6 وعدد 7 وعدد 8 بداية من أوّل ماي 2017.
تنسحب بصفة استثنائية وبالنسبة لسنتي 2016 و2017، الزيادات في الأجور الناتجة عن تطبيق هذه الجداول على العمّال الذين يتقاضون أجورا تفوق الأجور المضبوطة بجداول الأجور المرفقة بهذا الملحق التعديلي.
الفصل 3 ـ يدخل هذا الملحـق التعديلـي حيز التنفيذ بدايـة مـن أوّل أوت 2016.
الفصل 4 ـ أحكام خاصة :
الفقرة الأولى : بالنسبة للمؤسسات التي تشكو صعوبات اقتصادية أو فنية، فإنه يمكن جدولة المتخلدات الناتجة عن الزيادة في الأجور والمنح بعنوان سنة 2016 وذلك باتفاق بين المؤسسة ونقابتها الأساسية، على أن لا تتجاوز شهر فيفري 2018.
الفقرة الثانية : يتم الالتزام باحترام الاتفاقيات المشتركة القطاعية وعدم المطالبة بأية زيادة في الأجر أو طلب يكون له انعكاس مالي طيلة الفترة التي يغطيها هذا الاتفاق.
تونس في 5 جوان 2017.
عن المنظّمات النقابية للعمال عن المنظّمات النقابية لأصحاب العمل
الأمين العام للاتحاد العام
التونسي للشغل رئيسة الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة
والصناعات التقليدية
نور الدين الطبوبي وداد بوشماوي
الكاتب العام للجامعة العامة للمعادن والإلكترونيك رئيس الجامعة الوطنية للكهرباء والإلكترونيك
الطاهر البرباري عبد العزيز الحلاب”