هام/صدرت بالرائد الرسمي: التفاصيل الكاملة لاجراءات الإحالة على التقاعد قبل بلوغ السن القانونية بالنسبة للوظيفة العمومية

صدر في العدد الاخير للرائد الرسمي للجمهورية التونسية أمر حكومي عدد 825 لسنة 2017 مؤرخ في 28 جويلية 2017 يتعلق بضبط إجراءات وصيغ تطبيق الأحكام الاستثنائية للإحالة على التقاعد قبل بلوغ السن القانونية في قطاع الوظيفة العمومية.

وفي ما يلي تفاصيله:

“إن رئيس الحكومة،

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى القانون عدد 20 لسنة 1967 المؤرخ في 31 ماي 1967 المتعلق بضبط القانون الأساسي العام للعسكريين وعلى جميع النصوص التي نقحته تممته وخاصة القانون عدد 47 لسنة 2009 المؤرخ في 8 جويلية 2009،

وعلى القانون عدد 29 لسنة 1967 المؤرخ في 14 جويلية 1967 المتعلق بنظام القضاء والمجلس الأعلى للقضاء والقانون الأساسي للقضاة وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون الأساسي عدد 13 لسنة 2012 المؤرخ في 4 أوت 2012،

وعلى المرسوم عدد 6 لسنة 1970 المؤرخ في 26 سبتمبر 1970 المتعلق بضبط القانون الأساسي لأعضاء دائرة المحاسبات وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 90 لسنة 2011 المؤرخ في 29 سبتمبر 2011،

وعلى القانون عدد 67 لسنة 1972 المؤرخ في أول أوت 1972 المتعلق بتسيير المحكمة الإدارية وضبط القانون الأساسي لأعضائها وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون الأساسي عدد 78 لسنة 2001 المؤرخ في 24 جويلية 2001،

وعلى القانون عدد 70 لسنة 1982 المؤرخ في 6 أوت 1982 المتعلق بضبط القانون الأساسي العام لقوات الأمن الداخلي، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 42 لسنة 2011 المؤرخ في 25 ماي 2011،

وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،

وعلى القانون عدد 12 لسنة 1985 المؤرخ في 5 مارس 1985 المتعلق بضبط نظام الجرايات المدنية والعسكرية للتقاعد وللباقين على قيد الحياة في القطاع العمومي، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 48 لسنة 2011 المؤرخ في 4 جوان 2011،

وعلى القانون عدد 46 لسنة 1995 المؤرخ في 15 ماي 1995 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الديوانة وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون الأساسي عدد 28 لسنة 2013 المؤرخ في 30 جويلية 2013،

وعلى القانون عدد 51 لسنة 2017 المؤرخ في 28 جوان 2017 المتعلق بضبط أحكام استثنائية للإحالة على التقاعد قبل بلوغ السن القانونية في قطاع الوظيفة العمومية وخاصة الفصل 7 منه،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 43 لسنة 2017 المؤرخ في 17 مارس 2017 المتعلق بتسمية عضوين بالحكومة،

وعلى الأمر الحكومي عدد 570 لسنة 2017 المؤرخ في 9 ماي 2017 المتعلق بتكليف وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي بالقيام بوظائف وزيرة المالية بالنيابة وبإدارة شؤون الوزارة،

وعلى رأي المحكمة الإدارية.

يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه :

الفصل الأول ـ تضبط أحكام هذا الأمر الحكومي إجراءات وصيغ تطبيق أحكام القانون عدد 51 لسنة 2017 المؤرخ في 28 جوان 2017 المشار إليه أعلاه.

الفصل 2 ـ يتم تقديم مطالب كتابية للإحالة على التقاعد قبل بلوغ السن القانونية من قبل الأعوان المنصوص عليهم بأحكام الفصل 2 من القانون عدد 51 لسنة 2017 المؤرخ في 28 جوان 2017 المشار إليه أعلاه عن طريق التسلسل الإداري في أجل أقصاه ثلاثة (3) أشهر ابتداء من تاريخ نشر القانون المذكور بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

وتكون هذه المطالب مرفقة عند الاقتضاء بالوثائق المبينة للوضعية الاجتماعية والصحية للمعني بالأمر.

الفصل 3 ـ يتولى الوزير الذي يمارس سلطة التسلسل

أو الإشراف الإداري في الآجال المنصوص عليها بالفصل 2 أعلاه، تجميع المطالب المقدمة إليه ودراستها على ضوء الوضعية الاجتماعية والصحية للعون المعني ومتطلبات ضمان السير العادي للعمل بالإدارة المعنية، ويتولى البت فيها بالموافقة المبدئية

أو بالرفض.

الفصل 4 ـ تحال المطالب المقترحة من قبل الوزير المعني على أنظار اللجنة المختصة برئاسة الحكومة وذلك في أجل أقصاه 15 يوما من تاريخ انقضاء الأجل المنصوص عليه بالفصل 2 أعلاه.

الفصل 5 ـ تتركب اللجنة المختصة المكلفة بالبت في مطالب الإحالة على التقاعد قبل بلوغ السن القانونية من :

ـ المدير العام للمصالح الإدارية والوظيفة العمومية : رئيس،

ـ ممثل عن وزير المالية : عضو،

ـ ممثل عن وزير الشؤون الإجتماعية : عضو،

ـ ممثل عن الهيكل المعني : عضو،

ـ ممثل عن الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية : عضو،

تعهد كتابة هذه اللجنة إلى الإدارة العامة للمصالح الإدارية والوظيفة العمومية برئاسة الحكومة.

الفصل 6 ـ طبقا لأحكام الفصل 4 من القانون عدد 51 لسنة 2017 المؤرخ في 28 جوان 2017 تبت اللجنة في الملفات المعروضة عليها بالاعتماد خاصة على ضمان توازن هيكلة الموارد البشرية للمصالح العمومية المعنية وخصوصيات القطاع الذي ينتمي إليه العون المعني.

وفي صورة عدم الموافقة يتعين على اللجنة تعليل قرار الرفض.

الفصل 7 ـ تتولى الإدارة التي ينتمي إليها العون المعني حال اتصالها بموافقة اللجنة إعداد قرار الإحالة على التقاعد قبل بلوغ السن القانونية وإحالته بصفة فورية إلى الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية مرفقا بالوثائق المستوجبة وفقا للتراتيب الجاري بها العمل.

الفصل 8 ـ يتكفل المشغل بمبالغ الجرايات وكذلك بالمساهمات الاجتماعية المستوجبة طيلة المدة الفاصلة بين تاريخ الإحالة على التقاعد طبقا لأحكام القانون عدد 51 لسنة 2017 المؤرخ في 28 جوان 2017 وبلوغ المعني بالأمر السن القانونية للإحالة على التقاعد.

ويتم ضبط إجراءات تحويل مبالغ الجرايات والمساهمات الاجتماعية المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذا الفصل إلى الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية وفقا لاتفاقية تبرم للغرض بين كل من وزير الداخلية والوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالشؤون الاجتماعية والوزير المكلف بالشؤون المحلية والرئيس المدير العام للصندوق.

الفصل 9 ـ تتم تصفية الجرايات المسندة طبقا لأحكام القانون عدد 51 لسنة 2017 المؤرخ في 28 جوان 2017 المشار إليه أعلاه وفقا لنفس القواعد المعمول بها في إطار القانون عدد 12 لسنة 1985 المؤرخ في 5 مارس 1985 المشار إليه أعلاه مع الانتفاع بتنفيل يساوي المدة المتبقية لبلوغ العون السن القانونية للإحالة على التقاعد.

الفصل 10 ـ الوزراء مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 28 جويلية 2017.

رئيس الحكومة

يوسف الشاهد”

 

اترك تعليقاً

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.