أصدر البنك المركزي التونسي يوم 19 سبتمبر 2017 ، منشورا جديدا موجها للبنوك والمؤسسات المالية ، بهدف التصرف في مخاطر تبييض الأموال وتمويل الإرهاب نشره على موقعه في شبكة الانترنات.
ويتضمن المنشور الذي يهم البنوك والمؤسسات المالية المعتمدة في إطار القانون عدد 2016/48 المؤرخ في 11 جويلية 2016، جملة من الاجراءات التي تلزم هذه المؤسسات بتعزيز المراقبة الداخلية للتصرف في مخاطر تبييض الأموال وتمويل الارهاب.
ويتكون المنشور من 63 فصلا تفرض في مجملها على المؤسسات المعنية إتخاذ إجراءات يقظة وأخرى خاصة بالحرفاء والعملايات المالية تحمل مبدأ مديري للمهن المالية للكشف والاعلام عن العمليات والمعاملات المشبوهة.
“وعلى المؤسسات المعنية إتخاذ الإجراءات الملائمة لتحديد وتقييم وفهم مخاطر تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، التي يمكن أن يتعرضوا لها، على غرار طبيعة الحرفاء والبلدان أو المناطق الجغرافية والمنتوجات والخدمات والمعاملات أو قنوات التوزيع” وفق البند الرابع من منشور البنك المركزي التونسي.
وعلى المؤسسات المعنية أيضا “توثيق تقييمهم للمخاطر” و”مواجهة كل عوامل المخاطر قبل تحديد مستوى الخطر الاجمالي ومستوى ونوعية الاجراءات المناسبة لتطبيقها والتقليص من المخاطر خاصة تحديد مستوى اليقظة مقارنة بنوعية الخطر”.
وبإمكان هذه الإجراءات المساعدة على مقاومة تبييض الأموال، التي رأت اللجنة التونسية للتحاليل المالية في تقريرها الأخير أن درجة خطورتها مرتفعة في تونس.
وأكدت اللجنة التابعة للبنك المركزي التونسي في تقريرها، الذي تم نشره في أوت 2017، أنه رغم وجود نصوص قانونية وتشريعية في المجال تمت ملاحظة عديد نقاط الضعف على مستوى نظام مقاومة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب خاصة صلب البنوك والهياكل المالية.