صدرت بالرائد الرسمي: التفاصيل الكاملة للزيادة في أجور ومنح هذا القطاع..

صدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 16 أكتوبر 2017 يتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 14 للاتفاقية المشتركة القطاعية لصناعة تحويل البلاستيك.

وفي ما يلي النص الكامل للقرار:

“إن وزير الشؤون الاجتماعية،

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى مجلة الشغل الصادرة بالقانون عدد 27 لسنة 1966 المؤرخ في 30 أفريل 1966، وخاصة فصلها 37 وما بعده،

وعلى القرار المؤرخ في 11 نوفمبر 1976 المتعلق بالمصادقة على الاتفاقية المشتركة القومية لصناعة تحويل البلاستيك،

وعلى القرار المؤرخ في 23 أوت 1983 المتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 1 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 13 أفريل 1983،

وعلى القرار المؤرخ في 22 مارس 1989 المتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 2 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 22 فيفري 1989،

وعلى القرار المؤرخ في 13 أكتوبر 1990 المتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 3 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 12 سبتمبر 1990،

وعلى القرار المؤرخ في 7 سبتمبر 1993 المتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 4 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 12 أوت 1993،

وعلى القرار المؤرخ في 24 جويلية 1996 المتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 5 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 23 جويلية 1996،

وعلى القرار المؤرخ في 14 جويلية 1999 المتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 6 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 30 جوان 1999،

وعلى القرار المؤرخ في 25 نوفمبر 2002 المتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 7 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 14 نوفمبر 2002،

وعلى القرار المؤرخ في 17 جانفي 2006 المتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 8 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 29 ديسمبر 2005،

وعلى القرار المؤرخ في 17 فيفري 2009 المتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 9 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 28 جانفي 2009،

وعلى القرار المؤرخ في 11 أكتوبر 2011 المتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 10 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 23 سبتمبر 2011،

وعلى القرار المؤرخ في 19 فيفري 2013 المتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 11 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 11 فيفري 2013،

وعلى القرار المؤرخ في 4 نوفمبر 2014 المتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 12 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 20 أكتوبر 2014،

وعلى القرار المؤرخ في 8 أفريل 2016 المتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 13 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 4 أفريل 2016،

وعلى الاتفاقية المشتركة القومية لصناعة تحويل البلاستيك الممضاة بتاريخ 13 أكتوبر 1976، والمعدلة بالملحقات التعديلية المذكورة أعلاه.

قرر ما يلي :

الفصل الأول ـ تمت المصادقة على الملحق التعديلي عدد 14 للاتفاقية المشتركة القطاعية لصناعة تحويل البلاستيك الممضى بتاريخ 14 سبتمبر 2017 والمصاحب لهذا القرار.

الفصل 2 ـ تنطبق وجوبا أحكام هذا الملحق التعديلي على جميع المؤجرين والعملة التابعين للنشاطات المضبوطة بالفصل الأول من الاتفاقية المشتركة القطاعية المشار إليها أعلاه، وذلك في كامل تراب الجمهورية.

الفصل 3 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 16 أكتوبر 2017.

اطلع عليه

رئيس الحكومة

يوسف الشاهد وزير الشؤون الاجتماعية

محمد الطرابلسي

ملحق تعديلي عدد 14

للاتفاقية المشتركة القطاعية

لصناعة تحويل البلاستيك

بين الممضين أسفله:

– الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية

– الغرفة النقابية لصانعي ومحوّلي البلاستيك

من جهة

– الاتحاد العام التونسي للشغل

– الجامعة العامة للنفط والمواد الكيمياوية

من جهة أخرى

بعد الاطلاع على الاتفاقية المشتركة القومية لصناعة تحويل البلاستيك الممضاة بتاريخ 13 أكتوبر 1976 والمصادق عليها بقرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 11 نوفمبر 1976 والصادرة بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 80 المؤرخ في 2 ديسمبر 1976،

وعلى الملحق التعديلي عدد 1 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 13 أفريل 1983 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 23 أوت 1983 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 59 المؤرخ في 13 و16 سبتمبر 1983،

وعلى الملحق التعديلي عدد 2 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 22 فيفري 1989 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 22 مارس 1989 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 22 المؤرخ في 28 مارس 1989،

وعلى الملحق التعديلي عدد 3 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 12 سبتمبر 1990 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 13 أكتوبر 1990 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 66 المؤرخ في 16 أكتوبر 1990،

وعلى الملحق التعديلي عدد 4 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 12 أوت 1993 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 7 سبتمبر 1993 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 71 المؤرخ في 21 سبتمبر 1993،

وعلى الملحق التعديلي عدد 5 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 23 جويلية 1996 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 24 جويلية 1996 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 60 المؤرخ في 26 جويلية 1996،

وعلى الملحق التعديلي عدد 6 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 30 جوان 1999 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 14 جويلية 1999 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 60 المؤرخ في 27 جويلية 1999،

وعلى الملحق التعديلي عدد 7 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 14 نوفمبر 2002 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية والتضامن المؤرخ في 25 نوفمبر 2002 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 101 المؤرخ في 13 ديسمبر 2002،

وعلى الملحق التعديلي عدد 8 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 29 ديسمبر 2005 والمصادق عليه، بقرار وزير الشؤون الإجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج المؤرخ في 17 جانفي 2006 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 8 المؤرخ في 27 جانفي 2006،

وعلى الملحق التعديلي عدد 9 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 28 جانفي 2009 والمصادق عليه، بقرار وزير الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج المؤرخ في 17 فيفري 2009 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 16 المؤرخ في 24 فيفري 2009،

وعلى الملحق التعديلي عدد 10 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 23 سبتمبر 2011 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 11 أكتوبر 2011 والصادر بالرّائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 78 المؤرّخ في 14 أكتوبر 2011،

وعلى الملحق التعديلي عدد 11 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 11 فيفري 2013 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 19 فيفري 2013 والصادر بالرّائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 16 المؤرّخ في 22 فيفري 2013،

وعلى الملحق التعديلي عدد 12 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 20 أكتوبر 2014 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 4 نوفمبر 2014 والصادر بالرّائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 93 المؤرّخ في 18 نوفمبر 2014،

وعلى الملحق التعديلي عدد 13 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 4 أفريل 2016 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 8 أفريل 2016 والصادر بالرّائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 30 المؤرّخ في 12 أفريل 2016،

وعلى محضر الاتفاق حول الزيادات في الأجور والمنح بعنوان سنتي 2016-2017 في القطاعات الخاضعة لاتفاقيات مشتركة قطاعية والمبرم بتاريخ 10 مارس 2017 بين الاتحاد العام التونسي للشغل والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية،

وعلى محضر الاتفاق التكميلي لاتفاق 10 مارس 2017 المبرم بتاريخ 23 ماي 2017 بين الاتحاد العام التونسي للشغل والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية،

تمّ الاتّفاق على ما يلي:

الفصـل الأول ـ ينقّح الفصل 48 من الاتفاقية المشتركة القطاعية المشار إليها أعلاه كما يلي:

الفصل 48 (جديد) ملحقات الأجور:

تنقّح الأحكام المتعلقة بمنحة النّقل ومنحة الحضور الواردتان بهذا الفصل كما يلي:

1) منحة الحضور:

يتقاضى الأجراء الذين تتوفر فيهم الشروط المطلوبة، المنحة المنصوص عليها بالفصل 5 من الأمر المؤرخ في 8 جانفي 1948 والمنقح بالأمر المؤرخ في 31 ديسمبر 1965. وضبط المقدار الجملي لهذه المنحة كما يلي :

– 7,504 د في الشهر بداية من أول أوت 2016.

– 7,954 د في الشهر بداية من أول ماي 2017.

ويضاف إلى هذا المقدار ديناران شهريا بالنسبة للأجراء الذين لا يتمتعون بمنحة القفة.

ويجب التنصيص على هذه المنحة التي هي محسوبة مع الأجور الأساسية بصفة منفردة ببطاقة الخلاص.

4) منحة النقل: تمنح لكل عامل منحة نقل جملية تتضمن المنحة المحدثة بالأمر عدد 503 لسنة 1982 المؤرخ في 16 مارس 1982، و تقدر كما يلي :

– بالنسبة لأعوان التنفيذ والتسيير تقدر بـ 66,250 د وبالنسبة للإطارات تقدر بـ71,550 د في الشهر بداية من أول أوت 2016.

– بالنسبة لأعوان التنفيذ والتسيير تقدر بـ 70,225 د وبالنسبة للإطارات تقدر بـ 75,843د في الشهر بداية من أول ماي 2017.

وتجرى على هذه المنحة تخفيضات حسب نسبة التغيّبات غير الخالصة من طرف المؤجر.

الفصل 2 ـ تطبّق جداول الأجور المرفقة بهذا الملحق التعديلي حسب التاريخين التاليين:

ـ الجدولين عدد 1 وعدد 2 بداية من أول أوت 2016.

ـ الجدولين عدد 3 وعدد 4 بداية من أول ماي 2017.

تنسحب بصفة استثنائية وبالنسبة لسنتي 2016 و2017، الزيادات في الأجور الناتجة عن تطبيق هذه الجداول على العمّال الذين يتقاضون أجورا تفوق الأجور المضبوطة بجداول الأجور المرفقة بهذا الملحق التعديلي.

الفصل 3 ـ يدخل هذا الملحق التعديلي حيز التنفيذ بداية من أوّل أوت 2016.

الفصل 4 ـ أحكام خاصة :

الفقرة الأولى : بالنسبة للمؤسسات التي تشكو صعوبات اقتصادية أو فنية، فإنه يمكن جدولة المتخلدات الناتجة عن الزيادة في الأجور والمنح بعنوان سنة 2016 وذلك باتفاق بين المؤسسة ونقابتها الأساسية، على أن لا تتجاوز شهر فيفري 2018.

الفقرة الثانية : يتم الالتزام باحترام الاتفاقيات المشتركة القطاعية وعدم المطالبة بأية زيادة في الأجر أو طلب يكون له انعكاس مالي طيلة الفترة التي يغطيها هذا الاتفاق.

تونس في 14 سبتمبر 2017.

عن المنظّمات النقابية للعمال عن المنظّمات النقابية لأصحاب العمل

الأمين العام للاتحاد العام

التونسي للشغل رئيسة الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة

والصناعات التقليدية

نور الدين الطبوبي وداد بو شماوي

الكاتب العام للجامعة العامة

للنفط والمواد الكيمياوية رئيس الغرفة النقابية

لصانعي ومحوّلي البلاستيك

الحسناوي السميري نور الدين التركي”

اترك تعليقاً

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.