صادق مجلس نواب الشعب خلال جلسته العامة المنعقدة صباح اليوم الجمعة، على الفصول 33 و11 و24 من مشروع القانون المتعلق بالأحكام المشتركة للهيئات الدستورية المستقلة ، وهي الفصول التي قبلت الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين الطعن في دستوريتها.
وتبنت الجلسة العامة مقترح جهة المبادرة لتنقيح الفصل 33 من مشروع القانون المذكور والتي قدمها وزير العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان مهدي بن غربية، والذي اكد الحرص على توفير الضمانات اللازمة لعضو الهيئة المعني بالإعفاء من خلال التنصيص على حقه في الدفاع عن نفسه خلال آجال كافية.
وينص هذا الفصل معدلا والذي حظي بمصادقة 124 عضوا عليه واحتفاظ 4 نواب بأصواتهم ورفض 18 نائبا له على ما يلي “في حالة الإخلال بالواجبات المحمولة على أعضاء الهيئة والمنصوص عليها في الفصلين 2 و9 من هذا القانون، يمكن لثلث أعضاء مجلس نواب الشعب اقتراح إعفاء عضو أو أكثر من أعضاء مجلس الهيئة بمقتضى طلب معلل يقدم لرئيس مجلس النواب ويحال وجوبا على العضو المعني بالإعفاء.
ويتم البت في طلب الإعفاء من قبل مجلس نواب الشعب بعد 60 يوما من تاريخ تقديم الطلب المعلل وبعد اتصال المجلس بالرد الكتابي للعضو المعني على طلب الإعفاء، الذي يجب أن يرد على مجلس نواب الشعب في أجل أقصاه شهر من تاريخ إعلامه بالطلب المشار إليه.
ولا يحول عدم تلقي مجلس نواب الشعب لرد العضو المعني في الأجل المحدد أعلاه دون التصويت بالجلسة العامة التي تكون مصادقتها على طلب الإعفاء بأغلبية ثلثي الأعضاء”.
أما بالنسبة للفصل 11 من مشروع القانون المذكور فقد تمت المصادقة على الصيغة التي تقدمت بها لجنة التشريع العام ب117 صوتا واحتفاظ 5 نواب بأصواتهم ورفض 16 نائبا.
وتنص الصيغة المعدلة على التالي: ” في حالة الشغور الطارئ على تركيبة مجلس الهيئة لإعفاء أو وفاة أو استقالة أو عجز، يعاين مجلس الهيئة حالة الشغور ويدونها بمحضر خاص يحيله على مجلس نواب الشعب الذي يتولى سد هذا الشغور طبقا لإجراءات انتخاب أعضاء مجلس الهيئة.
يمكن إعفاء عضو بالمجلس بقرار من ثلثي أعضاء مجلس نواب الشعب وبطلب معلل من ثلثي أعضاء مجلس الهيئة طبق الأسباب والشروط والإجراءات المنصوص عليها ضمن القانون الخاص بكل هيئة.
وفي صورة إعفاء أحد أعضائها أو أكثر طبقا للشروط الواردة في الفصل 33 من هذا القانون، يعاين رئيس رئيس مجلس النواب حالة الشغور ويتولى المجلس سد الشغور طبقا لإجراءات انتخاب أعضاء مجلس الهيئة”.
وصادقت الجلسة العامة أيضا على الفصل 24 معدلا من قبل لجنة التشريع العام، ب124 صوتا واحتفاظ 4 نواب بأصواتهم ورفض 15 نائبا.
وينص الفصل 24 على أن” تعد الهيئة تقريرا ماليا سنويا وتعرضه في أجل أقصاه 30 جوان من السنة الموالية على مجلس نواب الشعب مرفقا بالقائمات المالية وتقرير مراقب أو مراقبي الحسابات.
يصادق مجلس نواب الشعب على التقرير المالي بأغلبية أعضائه الحاضرين على أن لا تقل عن الثلث، وينشر التقرير المالي والقائمات المالية بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وعلى الموقع الإلكتروني للهيئة المعنية.
وفي صورة عدم تقديم الهيئة تقريرها المالي في الآجال القانونية دون مبرر أو رفض مجلس نواب الشعب المصادقة عليه، يحدث المجلس لجنة تحقيق وتختار اللجنة خبيرين محاسبين مرسمين بجدول هيئة الخبراء المحاسبين بالبلاد التونسية ومراقب رئيس على الأقل أو ما يعادل رتبته من إحدى هيئات الرقابة العامة قصد إعداد وتقديم تقرير في الغرض إلى اللجنة”.
وكان وزير العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الانسان مهدي بن غربية أكد في مداخلته خلال الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب أن جهة المبادرة كانت نبهت عند مناقشة مشروع القانون إلى أنّ بقاء الهيئات الدستورية المستقلة خارج دائرة المساءلة قد ينقلب على الهدف من وجودها بما يؤثر سلبا على قدرتها على أداء المهام الدستورية الموكولة إليها .
وذكر بأن جهة المبادرة كانت واعية كذلك بضرورة وأهمية توفير الضمانات القانونية لتكون الهيئات الدستورية المستقلة جزءً من الدولة وليست خارجة عنها مع ضمان استقلاليتها،”وهو ما آل إلى اقتراح مبدأ المساءلة أمام مجلس نواب الشعب وتفعيل هذه المساءلة بعديد الآليات على اعتبار أنّ كل هياكل الدولة خاضعة لهذا المبدأ من قبل سلطة أخرى وتعمل وفق مبادئ النجاعة والشفافية.
وقد تم اثر ذلك رفع الجلسة العامة لافساح المجال امام رؤساء الكتل للتوافق بخصوص انتخاب رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات