اعتبرت وكالة الدولة العامة للقضاء العسكري أن التناول الإعلامي للقضية التحقيقية المنشورة لدى مكتب التحقيق الأول بالمحكمة الابتدائية العسكرية الدائمة بتونس والمتهم فيها المدعو شفيق الجراية ومن معه بالاعتداء على أمن الدولة الخارجي والخيانة والمشاركة في ذلك، “انتهج أسلوبا مخالفا لروح الدستور” متعديا بذلك على أحكام الفصول 49 و102 و109 التي تحدد الضوابط المتعلقة بممارسة الحقوق والحريات وتضمن استقلال القضاء وتحجر التدخل.
وذكرت الوكالة، في بلاغ لها اليوم الجمعة، بأن الأبحاث التحقيقية مشمولة بالسرية وأنه لا يجوز تناولها إعلاميا طبق ما يوجبه الفصل61 من المرسوم عدد 115 لسنة 2011 المؤرخ في 2 نوفمبر 2011 والمتعلق بحرية الصحافة والطباعة والنشر الذي ينص على تحجير ونشر وثائق التحقيق قبل تلاوتها في جلسة علنية ويجرم مخالفة ذلك فضلا عن خرق مبدأ سرية التحقيق المستمد من مخالفة القواعد الإجرائية الأساسية وهي خروقات معلومة من جميع ذوي الاختصاص، هياكلا وأشخاصا.
ودعت وكالة الدولة العامة للقضاء العسكري جميع المتدخلين وخاصة المهنيين منهم النأي بأنفسهم عن التعدي على الدستور ومخالفة القانون والتشكيك في السلطة القضائية والخوض في قضية حساسة تمس بمقتضيات الأمن العام والدفاع الوطني والتي يتعين مراعاتها طبقا لأحكام الفصل 5 من المرسوم عدد116 وبموجبه لا يمكن التداول في حيثيات القضية كما لو كانت مجرد واقعة بسيطة خاصة وأن رحاب المحاكم العسكرية مفتوحة للجميع باعتبارها الإطار الأصلي والقانوني لمناقشة حيثيات القضية و”النضال من أجل المتهمين فيها” بعيدا عن كل التخمينات والمزايدات والمغالطات التي من شأنها التشويش على الأبحاث والتأثير على سير القضية.
ولفتت الوكالة إلى أنه قد تم التوقف على أن المتدخلين في مختلف المنابر الإعلامية سواء من المختصين أو غيرهم غالبا ما يستعرضون بالتفصيل فحوى تصريحات المتهمين وسماعات الشهود المضمنة بالأبحاث الجارية في القضية، كما قام البعض منهم بمناقشة الأدلة المظروفة بالملف نفيا للاتهام وتشكيكا في نزاهة الادعاء ومسا من هيبة القضاء العسكري الذي لم يتوان البعض منهم جهلا عن وصفه بالقضاء غير المستقل لتتحول بذلك المنابر الإعلامية إلى جلسات محاكمة علنية وموازية استباقا للقرارات والأحكام التي لم تصدر بعد في القضية كل ذلك لغاية التأثير على مجرى البحث فيها، بحسب نص البلاغ.