19،5 بالمائة هي نسبة حضور المحامين مع المحتفظ بهم، من جملة 24363 محتفظا به، حسب إحصائيات الإدارة العامة للأمن الوطني، دون احتساب أرقام الحرس الوطني وذلك بداية من تاريخ دخول القانون عدد 5 “المتعلق بتنقيح واتمام بعض أحكام مجلة الإجراءات الجزائية” حيز النفاذ في غرة جوان 2016 وإلى غاية 31 مارس 2017.
أما نسبة المحامين الذين تم تسخيرهم من قبل الفروع الجهوية للمحامين للحضور مع المحتفظ بهم، فقد بلغت 2،5 بالمائة فقط وهي نسب ضئيلة مقارنة بما هو موجود في الدول المتقدمة، وفق ما تم الإعلان عنه اليوم الثلاثاء أثناء ندوة صحفية بمركز الأمن “العطار”، بمنطقة سيدي حسين (غرب العاصمة)، بمناسبة إطلاق الحملة التحسيسية “طبق القانون عدد 5 وخلي البحث يجيب”.
وقد أرجع عميد المحامين، عامر المحرزي، السبب في ذلك عدم تحسيس المواطنين بمزايا القانون، معتبرا أن في حضور المحامي لدى باحث البداية، حماية للمتهم والمتضرر وحتى الأمني ذاته، بالنظر إلى أن القانون سيقلص، إذا ما تم تطبيقه على نطاق واسع، من تجاوزات الأمنيين وسيمكن منم تكريس دولة القانون والمؤسسات.
من جانبه نوه أنطونيو مانغانيلا، مدير مكتب تونس لمنظمة “محامون بلا حدود”، بتقدم تونس على المستوى التشريعي، مقارنة بعدد من الدول الرائدة في مجال حقوق المشتبه بهم أثناء فترة الإحتفاظ، على غرار فرنسا وبلجيكا، مشيرا إلى أن الإرتقاء بمسألة تطبيق القانون عدد 5 لن يتم إلا بتعاون كافة المتدخلين وهم ممثلو وزارة الداخلية والمحامون بالأساس.
ولفتت نجاة الجوادي، مديرة التنسيق الجهوي بالإدارة العامة للأمن العمومي، ممثلة وزارة الداخلية، الإنتباه إلى جملة الهنات التي شابت القانون عدد 5، إذ اعتبرت أن القانون لم يحدد آجالا لحضور المحامي (عدد الساعات التي تلي الإذن بالإحتفاظ)، بالإضافة إلى أن بعد مسافة بعض المراكز الأمنية عن مراكز الولايات لن يمكن من حضور المحامين في الآجال المعقولة، مشيرة في السياق ذاته إلى أن القانون الجديد تسبب في آثار سلبية على الأمن العام والتوقي من الجريمة. كما أن آجال الإحتفاظ بـ48 ساعة غير كافية لحماية حقوق الضحية.
من ناحيته صرح ممثل الهيئة الوطنية للمحامين بتونس، ذاكر العلوي، أنه “لا مبرر لتعطيل تطبيق القانون عدد 5 بذريعة محاربة الإرهاب، باعتبار أن القانون المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال سن إجراءات خاصة بالمتورطين في جرائم إرهابية، على غرار مدد الإحتفاظ التي تبدأ من 15 يوما وليس 48 ساعة مثلما ينص القانون عدد 5.
وأضاف العلوي أن هذا القانون نص على خمسة حقوق أساسية ألبسها ثوب الإجراءات الضامنة لسلامة البحث، ما سيحمي الأمني والمشتبه به في نفس الوقت، معتبرا أن أكبر دليل على ذلك هو ارتفاع مؤشرات ثقة المواطنين في المؤسسة الأمنية، حسب آخر الإحصائيات.
يذكر أن مشروع التحسيس بالقانون عدد 5 المتعلق بتنقيح وإتمام بعض أحكام مجلة الإجراءات الجزائية انطلق في إطار شراكة بين الهيئة الوطنية للمحامين بتونس ومكتب تونس لمنظمة “محامون بلا حدود” منذ ديسمبر 2016، وفق ما أفادت به منسقة المشروع بمكتب تونس لمنظمة محامون بلا حدود سليمة جعيط.
ويتكون المشروع الذي يمتد سنة واحدة من ثلاثة محاور يتعلق الأول بتكوين لجنة توجيهية تضم مأموري الضابطة العدلية والمحامون والقضاة من أجل حسن التنسيق لتطبيق القانون عدد 5، فيما يتمثل المحور الثاني في تنظيم دورات تكوينية لتنمية قدرات الأطراف الثلاثة. أما المحور الأخير فيتمثل في إطلاق الحملة التحسيسية في تونس الكبرى عبر ومضات إشهارية في القنوات التلفزية والإذاعية ووضع لافتات إشهارية في الشوارع والطرقات. كما يتضمن هذا المحور زيارات لعدد من المراكز في تونس الكبرى.