تنظم وزارة العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان بالتعاون مع المفوضية السامية لحقوق الانسان يوم الثلاثاء 5 ديسمبر الجاري بجزيرة جربة استشارة لفائدة مكونات المجتمع المدني المحلّي بولاية مدنين حول مشروع قانون أساسي يتعلّق بمناهضة التمييز العنصري .
وكانت الوزارة أطلقت في 20 نوفمبر الماضي استشارة وطنية مع مكونات المجتمع المدني وذلك بالتعاون مع المفوضية السامية لحقوق الانسان لمناقشة الصيغة النهائية لهذا المشروع وإضفاء التعديلات الضرورية عليها قبل عرضها على أنظار مجلس الوزراء للمصادقة عليها في الأيام القادمة.
وفي 21 مارس 2017 وبمناسبة اليوم العالمي لمناهضة التمييز العنصري، نظمت وزارة العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الانسان، استشارة مع مكوّنات المجتمع المدني وأعضاء مجلس نواب الشعب لاستجلاء رأيهم بخصوص المحاور الأولية لمشروع القانون.
كما تم إيداع المشروع الأولي للاستشارة الموسّعة على البوابة القانونية لرئاسة الحكومة، وتنظيم لقاء استشاريا مفتوحا يوم 20 نوفمبر الفارط مع مكونات المجتمع المدني بالعاصمة ، لتقديم مشروع القانون حول التمييز العنصري ولبيان أهدافه والآليات التي يتضمنها واستجلاء رأي مكونات المجتمع المدني بشأنه ولمزيد التعمق وتبادل الأفكار بخصوص هذا النص.
ويتضمن مشروع هذا القانون الأساسي المتعلق بمناهضة التمييز العنصري 11 فصلا مبوبة ضمن أربعة أبواب هي على التوالي باب يتعلق بالاحكام العامة و باب ثان خاص بالوقاية والحماية أما الباب الثالث فيتعلق بـالزجر في حين يخص الباب الرابع و الأخير اللّجنة الوطنية لمناهضة التمييز العنصري.
وحسب نص المشروع ستتولى هذه اللّجنة الوطنية اقتراح السياسات والاستراتيجيات وبرامج العمل على المستوى الوطني لمكافحة التمييز العنصري والآليات الكفيلة بتنفيذها ومتابعتها وتقييمها بالاضافة الى جمع البيانات والمعطيات الإحصائية وإقتراح الآليات والإجراءات الكفيلة بمكافحة التمييز العنصري ونشر الوعي الاجتماعي بمخاطره .
وتتضمن فصول الباب الثالث والخاص بالزجر أحكاما بالسجن تتراوح بين السجن لمدة شهر الى غاية 3 سنوات و خطايا مالية تتراوح بين خمسمائة (500) دينار و 3 آلاف دينار عند ارتكاب افعال او الادلاء باقوال تتضمن تمييزا عنصريا على معنى الفصل 2 من هذا القانون بقصد الاحتقار أو النيل من الكرامة.ويرفع الفصل العاشر من مشروع القانون الخطايا المالية للعقاب إلى حدود 15 الف دينار إذا كان مرتكب الأفعال المنصوص شخصا معنويا مع امكانية تتبّع الذات المعنوية من خلال تسليط العقوبات المنصوص عليها بهذا القانون على ممثّليها أو مسيريها أو الشركاء فيها أو أعوانها إذا ثبتت مسؤوليتهم الشخصية عن هذه الأفعال.