يشرع مجلس نواب الشعب، الاربعاء، في مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2018 فصلا فصلا بعد جلسات مارطونية للجنة المالية شابتها تجاذبات حادة بين النواب بمختلف اطيافهم السياسية صلب اللجنة.
وتضمنت النسخة النهائية لهذا المشروع، الذي صادقت عليه لجنة المالية والتخطيط والتنمية يوم 30 نوفمبر الفارط، 58 فصلا بدل 67 فصلا تضمنتها النسخة الاولية بعد ان اسقطت اللجنة 11 فصلا مع اضافة فصلين جديدين.
وتشمل الفصول التي تم حذفها كل من الفصل 17 المتعلق بمراجعة الاداء على القيمة المضافة والمعاليم الديوانية المستوجبة على بعض مدخلات القطاع الفلاحي والفصل 26 المتعلق بارساء نظام خاص بالمؤسسات الصغيرة.
كما اسقطت اللجنة الفصل 27 المتعلق باجراءات سحب نظام المؤسسات الصغيرة والفصل 28 المتعلق بمواصلة توسيع ميدان تطبيق الاداء على القيمة المضافة والفصل 29 المتعلق بدعم التصريح التلقائي بالاداء.
وتم كذلك حذف الفصل 40 المتعلق بالتصدي لاستعمال منظومات او تطبيقات معلوماتية غير موثوق بها لمسك المحاسبة او لتسجيل المعاملات قصد التهرب الجبائي.
كما اسقطت اللجنة الفصل 41 المتعلق بمزيد ترشيد المعاملات نقدا بين المؤسسات رغم تحذيرات البنك المركزي التونسي من تفاقم حجم التداول نقدا في البلاد والذي بلغ 11 مليار دينار في وقت تسجل فيه البنوك التونسية عجزا في السيولة بقيمة 9 مليار دينار.
وقد اثار الفصل 42 من مشروع قانون المالية والمتعلق باجراءات تعريفية للتحكم في عجز الميزان التجاري جدلا كبيرا بين اعضاء اللجنة بسبب رفض رئيسها المنجي الرحوي اعادة النظر في هذا الفصل بعد ان أسقطته اللجنة في وقت سابق.
وقد عادت اللجنة الى مناقشة هذا الفصل بعد مقترح تعديل تولى تقديمه عضو اللجنة الهادي بن ابراهيم (حركة النهضة) لاعادة النظر في الفصل المذكور الذي من المتوقع أن يوفر لخزينة الدولة عائدات بقيمة 150 مليون دينار.
ووصف الرحوي مقترح بن ابراهيم بمقترح الأدارة التي أرادت تمريره عبر النائب المذكور. واعتبره طريقة ملتوية مخالفة للإتفاق السابق المقرّ بضرورة دراسة الجدول بندا بندا للتأكد من عدم وجود مدخلات صناعيّة خاضعة للمعاليم الديوانيّة.
وفي نهاية المطاف وبعد تجاذبات كبيرة بين النواب وافقت اللجنة على تمرير هذا الفصل بعد تعديله وسط تحفظات عدد من النواب بشان ظريقة التصويت حيث اعترض النائب محمد بن سالم (حركة النهضة) على ما اعتبره محادثات سريّة بين الرئيس و الوزير ليؤيده في ذلك النائب مروان فلفال (مشروع تونس) الذي قال من غير المعقول أن يناقش هذا القانون خارج هذه اللجنة وذلك على خلفية رفع اللجنة لجلستها وتواصل المحادثات خارجها بين وزير المالية والرحوي.
ويتعلق الفصل 42 بمراجعة الأداءات الديوانية ل9 بالمائة من حجم الواردات التجارية التونسية، والترفيع في الأداء الديواني على المنتوجات الصناعية ب30 بالمائة عوض 20 بالمائة، حاليا، كما يفرض أداءا بنسبة 36 بالمائة على واردات بعض المنتجات الفلاحية على غرار “الكيوي” و”المانغا” و”الأناناس” و”الافوكادو”، باعتبارها منتجات غير اساسية للمستهلك التونسي.
ويستثى ذات الفصل، مجموع الواردات المندرجة في اطار اتفاقيات التعاون التجاري الدولية المبرمة بين تونس وغيرها من البلدان مثل الاتحاد الأوروبي وتركيا، ويفرض الترفيع في الأداءات على المتعاملين الاقتصاديين من غير المنتفعين بالامتيازات الجبائية.
كما لا يشمل الترفيع في الأداء الديواني، حسب ممثلي وزارة المالية، المدخلات بل يقتصر على المنتوجات الصناعية النهائية، ويهدف وفق ذات المسؤولين الى حماية الصناعات التونسية من المنافسة الأجنبية الناتجة عن تدفق منتوجات موردة من الخارج.
وحذفت لجنة المالية الفصل 52 المتعلق بتجميد فائض الاداء على القيمة المضافة والفصل 61 المتعلق باحداث صنف جديد من المراكز المحاسبية العمومية والفصل 64 المتعلق بملاءمة احكام مجلة الحقوق والاجراءات الجبائية مع الهيكل التنظيمي للادارة العامة للاداءات.
ومن جهة أخرى اقترحت جهة المبادرة إضافة فصلين لمشروع قانون المالية، يتعلق الأول بإجراءات تعريفية استثنائية على قائمة من المنتجات الموردة ذات المنشأ التركي، وينص الثاني ينص على منح اعتماد جبائي لموظفي الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات ذات الصبغة الإدارية خلال سنة 2018. وتمت المصادقة على الفصلين المذكورين.
وينص الفصل 36 على “تخضع المنجات ذات المنشأ التركي الواردة بالفصول التعريفية 33 و34 و40 و48 و61 و62 و63 و64 و72 و76 و84 و85 المدرجة بالقائمة الثانية الملحقة باتفاقية الشراكة لاقامة منطقة التبادل الحر بين الجمهورية التونسية وجمهورية تركيا المبرمة بتونس في 25 نوفمبر 2004 والمصادق عليها بمقتضى القانون عدد 36 لسنة 2005 المؤرخ في 11 ماي 2005 الى المعاليم الديوانية في حدود 90 بالمائة من المعاليم المطبقة وفق النظام العام مع مراعاة نسب المعاليم الديوانية المثبتة”.
تطبق المعاليم الديوانية الموظفة استثنائيا على المنتجات ذات المنشأ التركي لمدة سنتين ابتداء من غرة جانفي 2018.
ويتم الالغاء التدريجي لهذه المعاليم الديوانية بعد انقضاء اجل السنتين المذكور اعلاه وذلك على ثلاث سنوات وفقا لمعدلات سنوية متساوية.
وينص الفصل 57 على ان “ينتفع موظفو الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الادارية ابتداء من شهر جانفي 2018 الى موفى شهر ديسمبر 2018 باعتماد جبائي يتمثل في التخفيض في مبلغ الخصم من المورد المستوجب على مرتباتهم واجورهم يساوي المبلغ الصافي المترتب عن الترفيع في اجورهم بمقتضى الزيادات العامة والخصوصية كما تمت برمجتها خلال سنتي 2017 و2018 في اطار الامر الحكومي عدد 1 لسنة 2016 المؤرخ في 5 جانفي 2016.
ولا يمكن ان يقل مبلغ الاعتماد الجبائي في كل الحالات عن مبلغ الزيادات الصافية المقررة في اطار الامر الحكومي عدد 1 لسنة 2016 المؤرخ في 5 جانفي 2016.
لا يمكن ان يؤدي تطبيق احكام هذا الفصل الى التخفيض في مبلغ الخصم من المورد القابل للطرح من الضريبة على الدخل المستوجبة على الاجراء المنتفعين بالزيادات العامة والخصوصية في المنح الخصوصية المذكورة والذي يساوي الخصم من المورد المحتسب قبل طرح الاعتماد الجبائي المذكور. وينص الفصل 36 على “تخضع المنجات ذات المنشأ التركي الواردة بالفصول التعريفية 33 و34 و40 و48 و61 و62 و63 و64 و72 و76 و84 و85 المدرجة بالقائمة الثانية الملحقة باتفاقية الشراكة لاقامة منطقة التبادل الحر بين الجمهورية التونسية وجمهورية تركيا المبرمة بتونس في 25 نوفمبر 2004 والمصادق عليها بمقتضى القانون عدد 36 لسنة 2005 المؤرخ في 11 ماي 2005 الى المعاليم الديوانية في حدود 90 بالمائة من المعاليم المطبقة وفق النظام العام مع مراعاة نسب المعاليم الديوانية المثبتة”.
وتطبق المعاليم الديوانية الموظفة استثنائيا على المنتجات ذات المنشأ التركي لمدة سنتين ابتداء من غرة جانفي 2018. ويتم الالغاء التدريجي لهذه المعاليم الديوانية بعد انقضاء اجل السنتين المذكور اعلاه وذلك على ثلاث سنوات وفقا لمعدلات سنوية متساوية.