لجنة التشريع العام لم تتوصل إلى الحسم في آليات مطالبة الهيئات الدستورية بمساءلة أحد أعضائها


لم يتوصل أعضاء لجنة التشريع العام، في إجتماعهم مساء اليوم الإربعاء، إلى الحسم في آليات مطالبة الهيئات الدستورية بمساءلة أحد أعضائها جراء إخلاله بالواجبات المحمولة عليه أو ارتكابه خطأ جسيما.

ولم تحظ الصيغة الجديدة المعدلة للفصل 33 من القانون الأساسي المتعلق بالأحكام المشتركة بين الهيئات الدستورية، والتي تقدم بها ممثلو وزارة العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان، بقبول أعضاء لجنة التشريع العام.

وتنص هذه الصيغة، على أنه يمكن لرئيس مجلس نواب الشعب وبطلب من ثلث أعضائه، مطالبة مجلس الهيئة المعنية بمساءلة العضو المسؤول عن الإخلال، وفق الفصل التاسع من مشروع القانون، وذلك في حال امتناعها عن ذلك.

كما تنص هذه الصيغة، على أنه يمكن لمجلس النواب الطعن في قرار الهيئة برفض مساءلة العضو المخل أمام المحكمة الإدارية، وإعفائه من مهامه بطلب من ثلثي أعضاء مجلس النواب، عند صدور حكم قضائي بات يلغي قرار الهيئة (القاضي برفض مساءلة أحد أعضائها).

وإعتبر عدد من أعضاء اللجنة، أن هذه الصلاحيات الممنوحة لمجلس نواب الشعب تعني أن ثلث أعضائه سيتحكمون في الهيئات الدستورية، وسيتدخلون في شؤونها الداخلية وفي مهامها الوظيفية، في ضرب واضح لاستقلالية هذه الهيئات.

وأكد عدد آخر على عدم التناسب في هذه الصيغة الجديدة المقترحة للفصل 33 بين آليات مساءلة الهيئات الدستورية ومبدأ استقلاليتها، مشددين على ضرورة الاتفاق حول معنى المساءلة وحدود سلطة مجلس نواب الشعب على هذه الهيئات.

وإقترح بعض أعضاء اللجنة، التنصيص على تكوين لجنة برلمانية تقتصر مهامها على التحقيق مع الهيئة الدستورية في الإخلال المنسوب لأحد أعضائها، وإثارة الموضوع لدى المحكمة الإدارية للبت فيه دون التدخل في الإعفاء.

وقررت لجنة التشريع العام مواصلة النظر في تعديل الفصل 33 من مشروع القانون الأساسي للأحكام المشتركة بين الهيئات الدستورية صباح يوم غد الخميس.

يذكر أن الفصل 33 من القانون الأساسي المتعلق بالأحكام المشتركة بين الهيئات الدستورية المستقلة، والمقترحات المتعلقة به كان محل طعن، وأقرت الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين عدم دستوريته في مناسبتين.

واعتبرت الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين أن ما ورد في الفصلين 2 و9 من إمكانية إعفاء عضو أو أكثر من أعضاء مجلس الهيئة، يتنافى ومبدأ التناسب بين استقلالية الهيئات الدستورية من جهة ومساءلتها من جهة أخرى ، ويؤدّي إلى الخلط بين إجراءات المساءلة الفردية لأعضاء مجلس الهيئة وإجراءات مساءلة الهيئة، بما من شأنه إحداث تعارض وعدم وضوح وسوء مقروئية للأحكام المنظّمة للإعفاء داخل الهيئات الدستورية.

وبينت في قرارها المنشور بالرائد الرسمي، أنّ إجراءات المساءلة الفردية التي أقرّها الفصل 11 وحدّد مجالها الفصل 9 في فقرتيه الأولى والثانية، لا يمكن أن تنطلق إلا بمبادرة من أعضاء مجلس الهيئة.

اترك تعليقاً

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.