صدر بالعدد الأخير من الرائد الرسمي للجمهورية التونسية أمران حكوميان يتعلق الأول بالترفيع في مقادير منحة القضاء لفائدة قضاة المحكمة الإدارية والثاني بالترفيع في مقادير منحة القضاء المخولة لفائدة قضاة دائرة المحاسبات.
وتتراوح المنح الشهرية بين 450 و500 دينار.
وفي ما يلي نص الامرين:
إن رئيس الحكومة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 40 لسنة 1972 المؤرخ في أول جوان 1972 المتعلق بالمحكمة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته وتممته وخاصة القانون الأساسي عدد 2 لسنة 2011 المؤرخ في 3 جانفي 2011،
وعلى القانون عدد 67 لسنة 1972 المؤرخ في أول أوت 1972 المتعلق بتسيير المحكمة الإدارية وضبط القانون الأساسي لأعضائها، وعلى جميع النصوص التي نقحته وتممته وخاصة القانون الأساسي عدد 78 لسنة 2001 المؤرخ في 24 جويلية 2001،
وعلى القانون الأساسي عدد 34 لسنة 2016 المؤرخ في 28 أفريل 2016 المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء المنقح والمتمم بالقانون الأساسي عدد 19 لسنة 2017 المؤرخ في 18 أفريل 2017،
وعلى القانون عدد 12 لسنة 1985 المؤرخ في 5 مارس 1985 المتعلق بنظام الجرايات المدنية والعسكرية للتقاعد والباقين على قيد الحياة في القطاع العمومي، وعلى جميع النصوص التي نقحته وتممته وخاصة القانون عدد 20 لسنة 2009 المؤرخ في 13 أفريل 2009،
وعلى الأمر عدد 400 لسنة 1969 المؤرخ في 7 نوفمبر 1969 المتعلق بإحداث وزارة أولى وضبط وظائف الوزير الأول،
وعلى الأمر عدد 908 لسنة 1985 المؤرخ في أول جويلية 1985 المتعلق بمنحة القضاء المسندة لقضاة المحكمة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته وتممته وآخرها الأمر عدد 1988 لسنة 1996 المؤرخ في 23 أكتوبر 1996،
وعلى الأمر عدد 980 لسنة 1985 المؤرخ في 11 أوت 1985 المتعلق بضبط قائمة العناصر القارة لمرتب أعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية التي يقع على أساسها احتساب المساهمات لتكوين جراية التقاعد وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 1801 لسنة 2006 المؤرخ في 26 جوان 2006،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه :
الفصل الأول ـ يرفّع في مقدار منحة القضاء المسندة لفائدة قضاة المحكمة الإدارية وفقا لبيانات الجدول التالي :
الرتب والخطط المقدار الشهري للزيادة في مقدار منحة القضاء بحساب الدينار
ابتداء من أول جانفي 2018 ابتداء من أول سبتمبر 2018
ـ الرئيس الأول 500
ـ الكاتب العام
ـ رؤساء الدوائر التعقيبية والاستشارية
ـ رؤساء الدوائر الاستئنافية
ـ مندوبو الدولة العامون
ـ رؤساء الدوائر الابتدائية ورؤساء الأقسام الاستشارية
ـ مندوبو الدولة المرتبون برتبة مستشار
ـ المستشارون المرتبون بداية من المستوى العاشر من الصنف الفرعي أ1 من شبكة الأجور
ـ مندوبو الدولة المرتبون برتبة مستشار مساعد والمستشارون المرتبون دون المستوى العاشر من الصنف الفرعي أ1 من شبكة الأجور 475 475
ـ المستشارون المساعدون 450 450
الفصل 2 ـ وزير المالية مكلف بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 19 ديسمبر 2017.
الإمضاء المجاور
وزير المالية
محمد رضا شلغوم رئيس الحكومة
يوسف الشاهد
أمر حكومي عدد 1362 لسنة 2017 مؤرخ في 19 ديسمبر 2017 يتعلق بالترفيع في مقادير منحة القضاء المخولة لفائدة قضاة دائرة المحاسبات.
إن رئيس الحكومة،
بعـد الاطـلاع علـى الدستور،
وعلى القانون عدد 8 لسنة 1968 المؤرخ في 8 مارس 1968 المتعلق بتنظيم دائرة المحاسبات، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها القانون الأساسي عدد 3 لسنة 2008 المؤرخ في 29 جانفي 2008،
وعلى القانون الأساسي عدد 34 لسنة 2016 المؤرخ في 28 أفريل 2016 المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون الأساسي عدد 19 لسنة 2017 المؤرخ في 18 أفريل 2017،
وعلى القانون عدد 12 لسنة 1985 المؤرخ في 5 مارس 1985 المتعلق بنظام الجرايات المدنية والعسكرية للتقاعد وللباقين على قيد الحياة في القطاع العمومي، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها المرسوم عدد 48 لسنة 2011 المؤرخ في 4 جوان 2011،
وعلى المرسوم عدد 6 لسنة 1970 المؤرخ في 26 سبتمبر 1970 المتعلق بضبط القانون الأساسي لأعضاء دائرة المحاسبات والمصادق عليه بالقانون عدد 46 لسنة 1970 المؤرخ في 20 نوفمبر 1970، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها المرسوم عدد 90 لسنة 2011 المؤرخ في 29 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر عدد 222 لسنة 1971 المؤرخ في 29 ماي 1971 المتعلق بضبط أجرة أعوان دائرة المحاسبات، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها الأمر عدد 2483 لسنة 2008 المؤرخ في 7 جويلية 2008،
وعلى الأمر عدد 907 لسنة 1985 المؤرخ في أول جويلية 1985 المتعلق بمنحة القضاء المسندة لقضاة دائرة المحاسبات، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى الأمر عدد 980 لسنة 1985 المؤرخ في 11 أوت 1985 المتعلق بضبط قائمة العناصر القارة لمرتب أعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية التي يقع على أساسها احتساب المساهمات لتكوين جراية التقاعد، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها الأمر عدد 1801 لسنة 2006 المؤرخ في 26 جوان 2006،
وعلى الأمر عدد 3553 لسنة 2012 المؤرخ في28 ديسمبر 2012 المتعلق بالترفيع في مقادير منحة القضاء المخولة لفائدة قضاة دائرة المحاسبات،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه :
الفصل الأول ـ يرفع في مقادير منحة القضاء المخولة لفائدة قضاة دائرة المحاسبات طبقا لبيانات الجدول التالي :
الرتبة المقدار الشهري لمنحة القضاء بحساب الدينار
بداية من 1/1/2018 بداية من 1/9/2018
الرئيس الأول 500 دينارا 500 دينارا
مندوب الحكومة العام
الكاتب العام
رؤساء الغرف
المقرر العام
مندوبو الحكومة
رؤساء الأقسام
المستشارون المرتبون بداية من المستوى العاشر من الصنف الفرعي أ1 من شبكة الأجور
المستشارون 475 دينارا 475 دينارا
المستشارون المساعدون 450 دينارا 450 دينارا
الفصل 2 ـ وزير المالية مكلف بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 19 ديسمبر 2017.
الإمضاء المجاور
وزير المالية
محمد رضا شلغوم رئيس الحكومة
يوسف الشاهد