صدر بالعدد الأخير للرائد الرسمي للجمهورية التونسية أمر حكومي عدد 59 لسنة 2018 مؤرخ في 16 جانفي 2018 يتعلق بضبط الجدول التعريفي لمقدار الخطية الإدارية المنصوص عليه بالفصل 45 (جديد) من القانون عدد 20 لسنة 2017 المؤرخ في 12 أفريل 2017 المتعلق بتنقيح وإتمام القانون عدد 17 لسنة 1986 المؤرخ في 7 مارس 1986 المتعلق بتحوير التشريع الخاص بملك الدولة العمومي للطرقات.
وفي ما يلي نصه:
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى مجلة المحاسبة العمومية الصادرة بمقتضى القانون عدد 81 لسنة 1973 المؤرخ في 31 ديسمبر 1973 وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وخاصة القانون عدد 78 لسنة 2016 المؤرخ في 17 ديسمبر 2016،
وعلى القانون عدد 17 لسنة 1986 المؤرخ في 7 مارس 1986 المتعلق بتحوير التشريع الخاص بملك الدولة العمومي للطرقات كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 20 لسنة 2017 المؤرخ في 12 أفريل 2017 وخاصة الفصل 45 (جديد) منه،
وعلى القانون عدد 41 لسنة 1996 المؤرخ في 10 جوان 1996 المتعلق بالنفايات وبمراقبة التصرف فيها وإزالتها كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 14 لسنة 2001 المؤرخ في 30 جانفي 2001،
وعلى مجلة الطرقات الصادرة بالقانون عدد 71 لسنة 1999 المؤرخ في 26 جويلية 1999 وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وخاصة القانون عدد 66 لسنة 2009 المؤرخ في 12 أوت 2009،
وعلى الأمر عدد 93 لسنة 1974 المؤرخ في 15 فيفري 1974 المتعلق بضبط مشمولات وزارة التجهيز كما تم إتمامه بالأمر عدد 248 لسنة 1992 المؤرخ في 3 فيفري 1992،
وعلى الأمر عدد 1413 لسنة 1988 المؤرخ في 22 جويلية 1988 المتعلق بتنظيم وزارة التجهيز والإسكان كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 249 لسنة 1992 المؤرخ في 3 فيفري 1992 وبالأمر عدد 121 لسنة 2008 المؤرخ في 16 جانفي 2008،
وعلى الأمر عدد 693 لسنة 2002 المؤرخ في أول أفريل 2002 المتعلق بضبط شروط وطرق استعادة زيوت التشحيم والمصافي الزيتية المستعملة والتصرف فيها كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 2565 لسنة 2008 المؤرخ في 7 جويلية 2008،
وعلى الأمر الرّئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرّخ في 27 أوت 2016 المتعلّق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرّئاسي عدد 247 لسنة 2017 المؤرّخ في 25 نوفمبر 2017 المتعلق بتسمية عضوين بالحكومة،
وعلى قرار وزير الداخلية ووزير الشؤون المحلية والبيئة ووزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية المؤرخ في 11 سبتمبر 2017 المتعلق بالمصادقة على شروط وقواعد تركيز مخفضات السرعة على الطرقات العمومية،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه :
الفصل الأول ـ يضبط الجدول التعريفي الملحق بهذا الأمر الحكومي مقدار الخطية الإدارية المنصوص عليها بالفصل 45 (جديد) من القانون عدد 20 لسنة 2017 المؤرخ في 12 أفريل 2017 المتعلق بتنقيح وإتمام القانون عدد 17 لسنة 1986 المؤرخ في 7 مارس 1986 المتعلق بتحوير التشريع الخاص بملك الدولة العمومي للطرقات.
الفصل 2 ـ يطبق مقدار الخطية المضبوط بالجدول التعريفي الملحق بهذا الأمر الحكومي على المخالفات المنصوص عليها بالجدول التعريفي المذكور والمرتكبة بداية من تاريخ دخول هذا الأمر الحكومي حيز التنفيذ.
يرفع مقدار الخطية المضبوط بالجدول التعريفي الملحق بهذا الأمر الحكومي بنسبة عشرة بالمائة (10%) كل خمس سنوات. ويقع عند احتساب الترفيع تطبيق قاعدة اختصار الأرقام باعتماد الجزء من الدينار دينارا كاملا.
الفصل 3 ـ يدخل هذا الأمر الحكومي حيز النفاذ في أجل ستين يوما من تاريخ نشره بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
الفصل 4 ـ وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية ووزير المالية مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 16 جانفي 2018.
الإمضاء المجاور
وزير المالية
محمد رضا شلغوم وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية
محمد صالح العرفاوي رئيس الحكومة
يوسف الشاهد
جدول تعريفي للخطية: