أصدرت هيئة النفاذ إلى المعلومة، اليوم الخميس، أولى قراراتها في إطار ممارستها لإختصاصها القضائي، في البت في الدعاوى المتعلقة برفض مطالب النفاذ إلى المعلومة.
وأعلنت الهيئة في بلاغ نشرته على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي “فايسبوك”، أنها أصدرت قرارها عدد 1 بمناسبة نظرها في الدعوى التي رفعتها الجمعية الوطنية لحماية قطاع النقل “التاكسي”، بجميع أنواعه، ضد “والي المهدية” الذي جاء في البلاغ أنه رفض تمكين الجمعية من الحصول على نسخة من محضر جلسة اللجنة الجهوية بالولاية والمتعلق بضبط المقاييس الموضوعية لضبط الأولويات في إسناد رخص التاكسي.
وأضافت الهيئة أنها “أصدرت، بعد التحقيق في القضية، قرارها القاضي بقبول الدعوى وإلزام والي المهدية بتمكين الجمعية المدّعية من نسخة من المحضر المطلوب، كتمكينها من قائمة المستفدين من رخص التاكسي منذ سنة 2011 وذلك في إطار تجسيم مبدأ الشفافية في ما يتعلق بالتصرف في مرفق النقل وضمان حق كل شخص طبيعي أو معنوي في النفاذ إلى المعلومة الذي تم تكريسه بالفصل 32 من الدستور”.
يذكر أن القانون الأساسي الصادر في 24 مارس 2016 والمحدث لهيئة النفاذ إلى المعلومة، نص في فصله الثلاثين، على أنه “يمكن لطالب النفاذ إلى المعلومة، في حالة رفض مطلب التظلّم من قبل رئيس الهيكل أو عند عدم ردّه خلال أجل عشرة (10) أيام من تاريخ توصّله بالمطلب، أن يطعن في هذا القرار لدى هيئة النفاذ إلى المعلومة التي تبت في الدعوى في أقرب الآجال الممكنة”.
أما الفصل 31 من القانون الأساسي فيشير إلى أنه “بإمكان طالب النفاذ أو للهيكل المعني، الطعن في قرار هيئة النفاذ إلى المعلومة استئنافيا أمام المحكمة الإدارية، في أجل الثلاثين (30) يوما من تاريخ الإعلام به”.
وتتمتع هيئة النفاذ إلى المعلومة بالشخصية المعنوية ومقرها تونس وتتكوّن من تسعة أعضاء ينتمون لميادين واختصاصات مختلفة.
ومن مهامها البت في الدعاوى المرفوعة لديها في مجال النفاذ إلى المعلومة وإبداء الرأي في مشاريع القوانين والنصوص الترتيبية ذات العلاقة بمجال النفاذ إلى المعلومة، إضافة إلى العمل على نشر ثقافة النفاذ إلى المعلومة والقيام بأنشطة تحسيسية وتكوينية لفائدة العموم وإعداد الأدلة اللازمة حول حق النفاذ إلى المعلومة.