كانت عملية التصويت على مشروع القانون الأساسي المتعلّق بالموافقة على إنضمام تونس إلى بروتوكول تعديل الإتفاق الأوروبي حول النقل الدولي للبضائع الخطرة عبر الطرقات، خلال جلسة عامة إنتظمت بعد ظهر، الثلاثاء، أعسر من التصويت على مشروع قانون في وقت سابق من الجلسة مع تواصل عدم توفّر العدد الكافي من النوّاب للتصويت.
وقد رفعت الجلسة لفترة طالت لأكثر من ساعة إلى حين توفّر العدد اللازم لإتمام عمليّة التصويت على مشروع القانون المذكور. وصادق المجلس على القانون ب110 أصوات مع و13 صوت محتفظ دون أصوات معترضة.
وتشير وثيقة شرح أسباب مشروع القانون إلى أنه تطبيقا لأحكام المادّة 13 من الاتفاق الاوروبي حول النقل الدولي للبضائع الخطرة عبر الطرقات المبرم بجنيف في 30 سبتمبر 1957 تم بتاريخ 28 اكتوبر 1993 عقد مؤتمر الاطراف المتعاقدة لهذا الاتفاق وذلك بناء على طلب فرنسا وبعد موافقة كل من النمسا وبلجيكا واسبانيا وفنلندا وهولندا والمملكة المتحدة والسويد وسلوفيكا وسويسرا. وبينت الوثيقة أن فرنسا قامت بإقتراح، خلال المؤتمر، تعديل المادة 14 (1) من الاتفاق المذكور بغاية تفادي التأخير المسجّل في الإبلاغ عن تعديلات ملاحق الاتفاق وذلك من خلال إعطاء الامكانية للأمين العام للامم المتحدة لإعتماد مقترحات التنقيحات الصادرة عن مجموعة العمل الخاصّة بنقل البضائع الخطرة على الطرقات والمتفرّعة عن لجنة النقل الداخلي بلجنة الأمم المتحدة الإقتصادية لأوروبا. كما اقترحت النمسا بنفس المناسبة تعديل الفصل الأول من نفس الاتفاق والمتعلق بتعاريف العربات ليتناغم مع التشريع الدولي المعتمد في هذا المجال.
وتجدر الاشارة الى أن التعديلات المقترحة والمضمّنة ببروتوكول 1993 المعروض للانضمام وفقا لاحكام الفصل 6 منه لن يمكنها أن تدخل حيز النفاذ طالما لم توقعه ودون تحفظ الأطراف المتعاقدة بالإتّفاق خلال المدّة المخصّصة للتوقيع أو بقيّة الأطراف المتعاقدة غير الموقّعة ما لم تقم بإيداع وثيقة الإنضمام.
وتبعا لذلك وإعتبارا الى أن تونس انضمّت للاتفاق الأوروبي بمقتضى القانون عدد 38 لسنة 2008 المؤرخ في 23 جوان 2008 ثمّ صادقت عليه بمقتضى الأمر عدد 2673 لسنة 2008 المؤرخ في 28 جويلية 2008 علما وأنه والى حد هذا التاريخ سبعة أطراف متعاقدة من ضمنها تونس لم تتمم إجراءات الانضمام مما يعوق عملية التعديل.