أكّد رئيس الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات، محمد التليلي المنصري، أن القاعدة الأساسية لعمل الهيئة هي “حماية مصلحة الناخب قبل المترشح”، مبينا أن القرار المشترك بين هيئة الإنتخابات والهيئة العليا المستقلة للإتصال السمعي البصري (الهايكا)، والمتعلق بضبط القواعد الخاصة بتغطية الحملة الإنتخابية البلدية والجهوية بوسائل الإعلام والإتصال السمعي البصري وإجراءاتها، يضمن قواعد أساسية يجب على وسائل الإعلام احترامها وأنه في صورة مخالفتها سيتم تسليط عقوبات مالية تتراوح بين ثلاثة آلاف دينار و50 ألف دينار.
من جهته قال رئيس الهايكا، النوري اللجمي، خلال الندوة الصحفية التي عقدت اليوم الأربعاء بالعاصمة، للتعريف بالقرار المشترك بين هيئة الانتخابات وهيئة الإتصال السمعي البصري، إن هذا القرار يضبط القواعد الواجب احترامها أثناء التغطية الإعلامية للحملة الإنتخابية في الانتخابات البلدية والجهوية، نظرا إلى أن هذه الإنتخابات تتسم بطابع خاص وينبغي أن تكون التغطية الإعلامية الخاصة بها خاضعة لمبادئ، منها إحترام مبدأ الإنصاف في التعامل مع القائمات في 350 دائرة انتخابية.
وذكر أن الهايكا قامت بتقسيم حسب الأصناف بخصوص التغطية الإعلامية، إذ سيتمتع الصنف الأول من القائمات الإنتخابية الممثلة في 75 بالمائة إلى 100 بالمائة من الدوائر الإنتخابية، بأكثر وقت في التغطية الإعلامية، ثم الأقل فالأقل، حسب نسب مشاركة القائمات.
وبعد أن اعتبر أن احترام القواعد المهنية يؤسس لدولة ديمقراطية، دعا النوري اللجمي، الصحفيين، إلى “الإجتهاد والتحلي بالمهنية أكثر ما يمكن، نظرا إلى أن هذه العملية صعبة ومعقدة بعض الشيء”.
ولاحظ أن الهيئة العليا المستقلة للإتصال السمعي البصري بصدد وضع اللمسات الأخيرة لمنهجية عملها وأنها تتوفر تقريبا على 30 راصد وراصدة وفريق من التقنيين والإعلاميين، موضحا أ،ه سيقع التركيز على وسائل الإعلام الكبرى، في حين ستراقب هيئة الإنتخابات وسائل الإعلام المكتوبة والإلكترونية.
كما أشار إلى وجود دورات تكوينية للصحفيين، فضلا عن تأمين وجود “تكوين عن بعد” سيقع بثه على موقع الهيئة في الأيام القليلة المقبلة، يتضمن الإطار القانوني وكل القواعد التي يجب الإلتزام بها خلال هذه الإنتخابات.
يذكر أن القرار المشترك بين الهيئتين جاء في 34 فصلا موزعة على أربعة أبواب. وقد احتوى الباب الأول على أحكام عامة، في حين تضمن الباب الثاني الذي جاء تحت عنوان “قواعد التغطية الإعلامية أثناء الحملة الإنتخابية”، على أربعة أقسام حملت عناوين “القواعد العامة” و”النفاذ إلى وسائل الإعلام السمعي والبصري” و”الدعاية الإنتخابية غير المباشرة” و”في التزامات المنشآت السمعية البصرية العمومية”. أما الباب الثالث فخصص للأحكام الختامية.
ويضبط هذا القرار، حسب ما ينص عليه الفصل الأول منه، “قواعد تغطية الحملة الإنتخابية البلدية والجهوية في وسائل الإعلام والإتصال السمعي والبصري وإجراءاتها وذلك بالنسبة إلى كل برامجها، سواء الإخبارية منها أو الحوارية أو المناظرات السياسية أو غيرها. كما يضبط شروط إنتاج البرامج والتقارير والفقرات المتعلقة بالحملة الإنتخابية البلدية والجهوية”.
وتنطبق أحكام هذا القرار، وفق الفصل ذاته، على وسائل الإعلام والإتصال السمعي والبصري، الوطنية العمومية والخاصة والجمعياتية وعلى المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الإجتماعي الرسمية التابعة لها. وتنطبق أيضا على مكاتب ومراسلي القنوات الأجنبية وعلى الوكالات وشركات الإنتاج المتعاقدة معها داخل الجمهورية التونسية.