صدر بالعدد الأخير للرائد الرسمي للجمهورية التونسية أمر حكومي عدد 205 لسنة 2018 مؤرخ في 23 فيفري 2018 يتعلق بضبط صيغ وإجراءات وآجال تطبيق الأحكام المتعلقة بالمغادرة الاختيارية للأعوان العموميين.
وفي ما يلي تفاصيله:
“إن رئيس الحكومة،
باقتراح من الوزير لدى رئيس الحكومة المكلف بمتابعة الإصلاحات الكبرى،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 30 لسنة 1960 المؤرخ في 14 ديسمبر 1960 المتعلق بتنظيم أنظمة الضمان الاجتماعي،
وعلى القانون عدد 20 لسنة 1967 المؤرخ في 31 ماي 1967 المتعلق بضبط القانون الأساسي العام للعسكريين، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 47 لسنة 2009 المؤرخ في 8 جويلية 2009،
وعلى القانون عدد 29 لسنة 1967 المؤرخ في 14 جويلية 1967 المتعلق بنظام القضاء والمجلس الأعلى للقضاء والقانون الأساسي للقضاة، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون الأساسي عدد 13 لسنة 2012 المؤرخ في 4 أوت 2012،
وعلى المرسوم عدد 6 لسنة 1970 المؤرخ في 26 سبتمبر 1970 المتعلق بضبط القانون الأساسي لأعضاء دائرة المحاسبات وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 90 لسنة 2011 المؤرخ في 29 سبتمبر 2011،
وعلى القانون عدد 67 لسنة 1972 المؤرخ في أول أوت 1972 المتعلق بتسيير المحكمة الإدارية وضبط القانون الأساسي لأعضائها، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون الأساسي عدد 78 لسنة 2001 المؤرخ في 24 جويلية 2001،
وعلى القانون عدد 70 لسنة 1982 المؤرخ في 6 أوت 1982 المتعلق بضبط القانون الأساسي العام لقوات الأمن الداخلي، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 50 لسنة 2013 المؤرخ في 19 ديسمبر 2013،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى القانون عدد 12 لسنة 1985 المؤرخ في 5 مارس 1985 المتعلق بضبط نظام الجرايات المدنية والعسكرية للتقاعد وللباقين على قيد الحياة في القطاع العمومي، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 48 لسنة 2011 المؤرخ في 4 جوان 2011،
وعلى القانون عدد 78 لسنة 1985 المؤرخ في 5 أوت 1985 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدواوين والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية والشركات التي تمتلك الدولة أو الجماعات العمومية في رأس مالها بصفة مباشرة وكليا وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 69 لسنة 2007 المؤرخ في 27 ديسمبر 2007،
وعلى القانون عدد 46 لسنة 1995 المؤرخ في 15 ماي 1995 المتعلق بالنظام الأساسي العام لأعوان الديوانة وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون الأساسي عدد 28 لسنة 2013 المؤرخ في 30 جويلية 2013،
وعلى القانون عدد 71 لسنة 2004 المؤرخ في 2 أوت 2004 المتعلق بإحداث نظام للتأمين على المرض وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 47 لسنة 2017 المؤرخ في 15 جوان 2017،
وعلى القانون عدد 5 لسنة 2018 المؤرخ في 23 جانفي 2018 المتعلق بالمغادرة الاختيارية للأعوان العموميين،
وعلى الأمر عدد 308 لسنة 1993 المؤرخ في أول فيفري 1993 المتعلق بنظام رأس المال عند الوفاة،
وعلى الأمر عدد 2369 لسنة 2012 المؤرخ في 16 أكتوبر 2012 المتعلق بضبط برامج الصندوق الوطني للتشغيل وشروط وصيغ الانتفاع بها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 43 لسنة 2017 المؤرخ في 17 مارس 2017 المتعلق بتسمية عضوين بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 247 لسنة 2017 المؤرخ في 25 نوفمبر 2017 المتعلق بتسمية عضوين بالحكومة،
وعلى رأي وزير المالية،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه :
الفصل الأول ـ تضبط أحكام هذا الأمر الحكومي صيغ وإجراءات وآجال تطبيق أحكام القانون عدد 5 لسنة 2018 المؤرخ في 23 جانفي 2018 المشار إليه أعلاه، كما تضبط آليات المرافقة للأعوان العموميين المغادرين والراغبين في الانتصاب للحساب الخاص.
تنطبق أحكام هذا الأمر الحكومي على أعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وأعوان المؤسسات والمنشآت العمومية الخاضعين لمختلف الأنظمة الأساسية العامة.
الفصل 2 ـ يتم تقديم مطالب المغادرة الاختيارية من قبل الأعوان المنصوص عليهم بالفصل الأول من هذا الأمر الحكومي عن طريق التسلسل الإداري إلى الوزير الذي يمارس سلطة التسلسل أو الإشراف الإداري في أجل أقصاه شهران ابتداء من تاريخ يضبط بقرار من رئيس الحكومة.
الفصل 3 ـ يتولى الوزير المعني في أجل أقصاه شهر من انقضاء الأجل المنصوص عليه بالفصل 2 أعلاه، إحالة المطالب المقبولة مبدئيا إلى رئاسة الحكومة بناء على رأي لجنة فنية يتم إحداثها بالهيكل المعني.
وتتولى هذه اللجنة تجميع المطالب المقدمة ودراستها على ضوء المعايير المتعلقة بتوزيع الأعوان وتوازنات القطاع تبعا للخطة الاستراتيجية للهيكل المعني أو مضمون عقد الأهداف والبرامج المتفق حولها مع سلطة الإشراف.
الفصل 4 ـ تحدث برئاسة الحكومة لجنة خاصة للبت نهائيا في مطالب المغادرة الاختيارية المقترحة من قبل الوزير المعني وذلك في أجل أقصاه شهر من تاريخ انقضاء أجل إحالتها المنصوص عليه بالفصل 3 أعلاه.
الفصل 5 ـ تتركب اللجنة الخاصة المحدثة برئاسة الحكومة من :
ـ الكاتب العام للحكومة أو من ينوبه، رئيس،
ـ المدير العام للمصالح الإدارية والوظيفة العمومية : عضو،
ـ المدير العام لوحدة متابعة المؤسسات والمنشآت العمومية : عضو،
ـ المدير العام للتأجير العمومي بوزارة المالية : عضو،
ـ المدير العام للضمان الاجتماعي بوزارة الشؤون الاجتماعية : عضو،
ـ ممثل عن مصالح الوزير المكلف بمتابعة الإصلاحات الكبرى برئاسة الحكومة،
ـ ممثل عن الهيكل المعني،
ويمكن للجنة أن تدعو للمشاركة في أشغالها من ترى فائدة في حضوره.
تعهد كتابة هذه اللجنة إلى الإدارة العامة للمصالح الإدارية والوظيفة العمومية.
الفصل 6 ـ تبت اللجنة الخاصة برئاسة الحكومة نهائيا في الملفات المحالة إليها بعد حصولها على الموافقة المبدئية من قبل الوزير الذي يمارس سلطة التسلسل أو الإشراف الإداري بالاعتماد خاصة على ضمان توازن هيكلة الموارد البشرية للمصالح العمومية المعنية وخصوصيات القطاع الذي ينتمي إليه العون المعني.
وتعتبر المطالب المعروضة على اللجنة نهائية وغير قابلة للرجوع فيها. وفي صورة رفض المطلب من قبل اللجنة الخاصة، يتعين أن يكون القرار معللا.
الفصل 7 ـ تتولى الإدارة التي ينتمي إليها العون المعني حال اتصالها بموافقة اللجنة إعداد القرار المتعلق بالمغادرة الاختيارية وفقا لأحكام القانون عدد 5 لسنة 2018 المؤرخ في 23 جانفي 2018 المشار إليه أعلاه.
الفصل 8 ـ يتكفل المشغل الأصلي بدفع منحة مغادرة جزافية للأعوان العموميين الذين قبلت مطالبهم تساوي المبلغ المعادل لستة وثلاثين (36) أجرا شهريا صافيا تصرف دفعة واحدة وبصفة فورية.
يتم اعتماد الأجر الشهري الصافي الأخير الذي تقاضاه العون العمومي المعني قبل تاريخ المغادرة الاختيارية بإدارته الأصلية، كأجر مرجعي لاحتساب منحة المغادرة الاختيارية.
وتعفى هذه المنحة من الضريبة على الدخل ومن الخصم من المورد المستوجب بعنوانها طبقا لأحكام مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات.
ويتم اعتماد وضعية المباشرة لتحديد الأجر الصافي المرجعي لمنحة المغادرة المسندة لكل عون معني بالإجراء.
الفصل 9 ـ في جميع الحالات لا يمكن أن تفوق منحة المغادرة 50% من الأجور الصافية التي كان سيتقاضاها العون العمومي بإدارته الأصلية خلال الفترة الفاصلة بين تاريخ المغادرة الاختيارية وتاريخ بلوغه السن القانونية للإحالة على التقاعد طبقا للتشريع الجاري به العمل.
الفصل 10 ـ يواصل الأعوان العموميون المغادرون بصفة اختيارية للوظيف التمتع بالتغطية الصحية لدى المؤسسات الصحية العمومية لمدة سنة واحدة ابتداء من تاريخ المغادرة.
يتولى الصندوق الوطني للتأمين على المرض حال اتصاله من قبل الإدارة المشغلة للمعني بالأمر بنسخة مطابقة للأصل من قرار المغادرة الاختيارية إسناد “سند علاج خاص” للمعني بالأمر.
ويتم بمقتضى اتفاقية تبرم للغرض بين رئاسة الحكومة ووزارة المالية ووزارة الشؤون الاجتماعية والوزارة المكلفة بالشؤون المحلية من جهة والصندوق الوطني للتأمين على المرض والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي من جهة أخرى ضبط الآليات العملية لدفع المساهمات القانونية المستوجبة بعنوان التغطية الصحية طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل.
الفصل 11 ـ تعتبر المغادرة الاختيارية حالة من حالات الانقطاع النهائي عن الوظيف ابتداء من تاريخ المغادرة ولا يمكن للمعني بالأمر الرجوع للعمل بأي صفة كانت.
الفصل 12 ـ تصرف جراية التقاعد أو جراية الشيخوخة
أو منحة الشيخوخة حسب الحالة للمعنيين بالأمر عند بلوغ السن القانونية للتقاعد طبقا للتشريع الجاري به العمل.
الفصل 13 ـ تتمم أحكام الفصل 4 من الأمر المشار إليه أعلاه عدد 308 لسنة 1993 المؤرخ في أول فيفري 1993 بمطة 7 كما يلي :
الفصل 4 ـ مطة 7:
ـ عند الانتفاع بالمغادرة الاختيارية.
الفصل 14 ـ تبرم اتفاقية إطارية بين رئاسة الحكومة وهياكل الإسناد ووزارة التكوين المهني والتشغيل والوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل والبنك التونسي للتضامن تضبط صيغ الانتفاع بعمليات المرافقة والتأهيل المهني والتمويل للأعوان الراغبين في بعث مشاريع خاصة.
الفصل 15 ـ يمكن إعادة فتح برنامج المغادرة الاختيارية وتحديد تاريخ بداية احتساب الأجل المنصوص عليه بالفصل 2 من هذا الأمر الحكومي بمقتضى قرار من رئيس الحكومة.
الفصل 16 ـ الوزراء مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 23 فيفري 2018.
الإمضاء المجاور
وزير المالية
محمد رضا شلغوم رئيس الحكومة
يوسف الشاهد”