صدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 23 فيفري 2018 يتعلق بضبط تاريخ انطلاق تطبيق الأحكام المتعلقة بالمغادرة الاختيارية للأعوان العموميين بعنوان سنة 2018.
وفي ما يلي تفاصيله:
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من الوزير لدى رئيس الحكومة المكلف بمتابعة الإصلاحات الكبرى،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 5 لسنة 2018 المؤرخ في 23 جانفي 2018 المتعلق بالمغادرة الاختيارية للأعوان العموميين،
وعلى الأمر الحكومي عدد 205 لسنة 2018 المؤرخ في 23 فيفري 2018 المتعلق بضبط صيغ وإجراءات وآجال تطبيق الأحكام المتعلقة بالمغادرة الاختيارية للأعوان العموميين وخاصة الفصل 2 منه.
يصدر القرار الآتي نصه :
الفصل الأول ـ ينطلق تقديم مطالب المغادرة الاختيارية من قبل الأعوان العموميين عن طريق التسلسل الإداري إلى الوزير الذي يمارس سلطة التسلسل أو الإشراف الإداري بداية من أول مارس 2018.
الفصل 2 ـ تضبط روزنامة التدخلات المنصوص عليها بأحكام الفصول 2 و3 و4 من الأمر الحكومي عدد 205 لسنة 2018 المؤرخ في 23 فيفري 2018 المشار إليه أعلاه، كما يلي :
بيان التدخلات سريان المدة
تقديم المطالب من قبل الأعوان العموميين من 1 مارس إلى 30 أفريل 2018
البت في المطالب من قبل الوزراء بعد أخذ رأي لجنة فنية محدثة للغرض من 2 إلى 31 ماي 2018
تعهد اللجنة الخاصة برئاسة الحكومة بالملفات المصادق عليها من قبل الوزارات من 1 إلى 30 جوان 2018
الفصل 3 ـ الوزراء مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 23 فيفري 2018.
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد