واصلت لجنة التشريع العام البرلمانية، في اجتماعها بعد ظهر اليوم الأربعاء، الاستماع إلى أستاذي القانون الدستوري سليم اللغماني ومحمد رضا بن حماد حول الفصول المعدلة من مشروع القانون الأساسي عدد 30-2016 المتعلق بالأحكام المشتركة بين الهيئات الدستورية المستقلة.
وأوضح مقرر اللجنة بشير الخليفي، في تصريح لوكالة (وات)، أن مواقف خبراء القانون الدستوري الذين استمعت إليهم اللجنة طيلة هذا اليوم، تتلخص في ضرورة التفريق، عند صياغة النصوص محل الطعن من قبل الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين، بين المساءلة الفردية لأعضاء الهيئة الدستورية ومساءلة الهيئة ككل، وأن لا تفضي هذه المساءلة إلى المس من النصاب القانوني المستوجب لمواصلة الهيئة مهامها الدستورية.
كما أكد الخبراء، وفق الخليفي، على وجوب أن لا تمس مساءلة الهيئة الدستورية مبدأ استقلاليتها، خاصة أنه لا وجود لأثر لهذه المساءلة في نص الدستور، إلا أنهم أقروا بإمكانية مبادرة ثلث أعضاء مجلس نواب الشعب بطلب إعفاء أحد أعضاء الهيئة الدستورية، على أن تتم المصادقة على قرار الإعفاء بثلثي النواب في حال لم تبادر الهيئة المعنية بذلك ولم تقم بمساءلة العضو المخل بواجبه وإعفائه.
وأشار إلى أن اللجنة ستعقد صباح غد الخميس جلسة استماع إلى وكيل رئيس المحكمة الدستورية قبل المرور إلى إقرار صيغة نهائية للفصول 11 و24 و33 من مشروع القانون المتعلق بالأحكام الدستورية بين الهيئات الدستورية المستقلة، مؤكدا أن الهدف من عقد هذه الاستماعات هو التوصل إلى صيغة للفصول المذكورة تضمن استقلاليتها وتمكن في نفس الوقت من مساءلتها طبق الدستور بما يستجيب لقرار الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين.
وكانت الجلسة العامة بمجلس نواب الشعب صوّتت في شهر جانفي الماضي لفائدة إرجاع الفصول المعدلة من مشروع القانون الاساسي المتعلق بالأحكام المشتركة بين الهيئات الدستورية المستقلة إلى لجنة التشريع العام استجابة لطلب منها، وصوت لصالح الطلب 71 نائبا مقابل تسجيل معارضة واحدة ومن دون تحفظ.
واكتفى رئيس لجنة التشريع العام، الطيب المدني، (كتلة نداء تونس)، بتعليل طلب الإعادة بالإشارة الى “رغبة اللجنة في الاستماع الى المحكمة الإدارية التي لم يتم سماع ردها من قبل لجنته الى حد الآن وهي طرف في الأمر”.
يذكر أنّ مجلس نواب الشعب كان صادق على القانون الأساسي المتعلق بالأحكام المشتركة بين الهيئات الدستورية المستقلة بـأغلبية 133 صوتا، في حين تحفظت المعارضة على 5 فصول من القانون وهي الفصول 2 و10 و11 و24 و33، وتقدمت لاحقا بطعن فيها لدى الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين التي أقرت بقبول هذا الطعن، شكلا وأصلا، وبعدم دستورية الفصل 33 وما تبعه من تنصيص بالفصلين 11 و24 من هذا القانون الأساسي.