هام/صدرت بالرائد الرسمي: التفاصيل الكاملة للوثائق والاجراءات اللازمة للحصول على الأجور والمنح الخاصة باطارات هذا القطاع..

صدر بالعدد الأخير للرائد الرسمي للجمهورية التونسية قرار من وزير الشؤون الدينية مؤرخ في 12 مارس 2018 يتعلق بضبط قائمة الوثائق والإجراءات اللازمة للحصول على الأجور والمنح الخاصة بالإطارات المسجدية.

وفي ما يلي تفاصيله:

“إن وزير الشؤون الدينية،

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته، وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،

وعلى القانون عدد 34 لسنة 1988 المؤرخ في 3 ماي 1988 المتعلق بالمساجد،

وعلى القانون عدد 114 لسنة 1989 المؤرخ في 30 ديسمبر 1989 المتعلق بإصدار مجلة الضريبة على الدخل والضريبة على الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات وجميع النصوص التي نقحته أو تممته، وخاصة القانون عدد 78 لسنة 2016 المؤرخ في 17 ديسمبر 2016 المتعلق بقانون المالية لسنة 2017،

وعلى القانون عدد 8 لسنة 1994 المؤرخ في 17 جانفي 1994 المتعلق بتحويل الصلاحيات المتعلقة بالمساجد إلى الوزير المكلف بالشؤون الدينية،

وعلى الأمر عدد 597 لسنة 1994 المؤرخ في 22 مارس 1994 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الشؤون الدينية،

وعلى الأمر عدد 4522 لسنة 2013 المؤرخ في 12 نوفمبر 2013 المتعلق بتنظيم وزارة الشؤون الدينية،

وعلى الأمر الحكومي عدد 1764 لسنة 2015 المؤرخ في 9 نوفمبر 2015 المتعلق بضبط منحة التنقل للأجراء الخالصين بالأجر الأدنى المضمون لمختلف المهن في القطاعات غير الفلاحية والخاضعة لمجلة الشغل،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 43 لسنة 2017 المؤرخ في 17 مارس 2017 المتعلق بتسمية عضوين بالحكومة،

وعلى الأمر الحكومي عدد 668 لسنة 2017 المؤرخ في 5 جوان 2017 المتعلق بضبط الأجر الأدنى المضمون لمختلف المهن في القطاعات غير الفلاحية الخاضعة لمجلة الشغل،

وعلى الأمر الحكومي عدد 1050 لسنة 2017 المؤرخ في 17 أوت 2017 المتعلق بالإطارات المسجدية وخاصة الفصل 8 منه.

قرر ما يلي :

الفصل الأول ـ يضبط هذا القرار قائمة الوثائق اللازمة وتاريخ إيداعها للحصول على الأجور والمنح للإطارات المسجدية وكافة الإجراءات المتعلقة بخلاص مستحقاتهم.

الفصل 2 ـ من أجل الانتفاع بالأجر الأدنى المضمون نظام أربعين (40) ساعة عمل في الأسبوع يجب على الإطارات المسجدية المتفرغين الذين ليس لهم دخل قار أو الذين يقل دخلهم الشهري الخام عن الأجر الأدنى المضمون نظام أربعين (40) ساعة عمل في الأسبوع موافاة مصالح الوزارة المكلفة بالشؤون الدينية في أجل أقصاه شهر من تاريخ صدور هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية بالوثائق التالية :

ـ نسخة من بطاقة التعريف الوطنية،

ـ التصريح على دخل الأشخاص الطبيعيين للسنة المنقضية مصحوبا بوصل الخلاص.

ـ شهائد في عدم الانخراط وعدم التسجيل بصناديق الضمان الاجتماعي لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ إصدارها أو كشف الأجور المتحصل عليها.

ـ مضمون الحالة المدنية للمنتفع لا يتجاوز تاريخ إصداره 3 أشهر.

ـ مضامين الأطفال في الكفالة الذين سنهم دون 20 سنة لا يتجاوز تاريخ إصدارهم 3 أشهر.

ـ مضامين الأطفال في الكفالة الأقل من 25 سنة والذين يزاولون تعليمهم دون الانتفاع بمنحة والوثائق المؤيدة.

ـ شهائد ترسيم أو حضور بالنسبة للأطفال في الكفالة الذين يزاولون تعليمهم.

ـ تصريح على الشرف طبقا للأنموذج المصاحب بالملحق.

هذا وإن كل من يتخلف عن تقديم هذه الوثائق في الآجال المضبوطة يتم إسناده آليا المنح المنصوص عليها بالجدول بالفصل 2 من الأمر الحكومي عدد 1050 لسنة 2017 المؤرخ في 17 أوت 2017 المتعلق بالإطارات المسجدية.

الفصل 3 ـ يجب على كل منتفع بالأجر الأدنى المضمون نظام أربعين (40) ساعة عمل في الأسبوع أن يعلم مصالح الوزارة المكلفة بالشؤون الدينية الراجع إليها ترابيا بكل تغيير في المعطيات الشخصية المضمنة بالوثائق المشار إليها بالفصل 2 من هذا القرار في أجل لا يتجاوز 15 يوما من تاريخ الوضعية الجديدة.

الفصل 4 ـ تتخذ الوزارة جميع التدابير الضرورية لاسترجاع الأموال المسندة دون وجه حق للإطارات المسجدية وتتبعهم وفقا للتشريع الجاري به العمل عند الاقتضاء.

الفصل 5 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 12 مارس 2018.

اطلع عليه

رئيس الحكومة

يوسف الشاهد وزير الشؤون الدينية

أحمد عظوم

تصريح على الشرف

إني الممضي أسفله……………………………………………………………..صاحب بطاقة التعريف الوطنية عدد …………………………….الصادرة بتاريخ ……………………………………………………….، إطار مسجدي بمعتمدية…………………………..من ولاية ……………………………………، أتعهد بإعلام مصالح الوزارة المكلفة بالشؤون الدينية الراجع إليها ترابيا بكل تغيير في المعطيات الشخصية المضمنة بالوثائق المشار إليها بالفصل 2 من قرار السيد وزير الشؤون الدينية المؤرخ في………………………………وذلك في أجل لا يتجاوز 15 يوما من تاريخ بداية سريان الوضعية الجديدة.

علما وأن كل تخلف عن الإعلام يؤدي إلى اتخاذ الوزارة جميع التدابير الضرورية لاسترجاع الأموال المسندة لي دون وجه حق وتتبعي وفقا للتشريع الجاري به العمل عند الاقتضاء.

الإمضاء

(معرف به)”

اترك تعليقاً

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.