قضت المحكمة الإدارية، اليوم الجمعة، برفض الدعوى القضائية التي تقدمت بها الكتلة الديمقراطية بالبرلمان، قصد وقف تنفيذ القرار الصادر يوم 8 مارس الفارط عن مكتب مجلس نواب الشعب، والمتعلق بعقد جلسة عامة بالبرلمان غدا السبت، تخصص للتصويت على التمديد في عهدة هيئة الحقيقة والكرامة.
وبين القاضي الإداري ورئيس وحدة الإعلام والإتصال بالمحكمة الإدارية عماد الغابري، في تصريح ل (وات)، أن المحكمة الإدارية رفضت هذه الدعوى لعدم الإختصاص، حيث إعتبرت أن قرار مكتب مجلس نواب الشعب مرتبط بالعمل التشريعي للبرلمان ولا يكتسي الصبغة الإدارية، وذلك إستنادا إلى الفصل 56 من النظام الداخلي للبرلمان.
وينص الفصل 56 من النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب، على أن مكتب البرلمان “يختص بوضع برنامج العمل التشريعي والنيابي للمجلس.. وإقرار جدول أعمال الجلسات العامة وضبط رزنامة عمل المجلس..”
يذكر أن الكتلة الديمقراطية بالبرلمان، تقدمت يوم 19 مارس بقضية استعجالية لدى المحكمة الادارية، لإيقاف تنفيذ القرار الصادر عن مكتب مجلس نواب الشعب، والمتعلق بعقد جلسة عامة للبرلمان يوم 24 مارس الجاري، تخصص للتصويت على قرار التمديد في عهدة هيئة الحقيقة والكرامة.
وذكرعضو الكتلة الديمقراطية وعضو مكتب المجلس غازي الشواشي، في تصريح سابق ل(وات)، أن القرار الذي اتخذه مكتب المجلس يعد “تجاوزا للقانون وتعديا على احدى صلاحيات هيئة الحقيقة والكرامة”، معتبرا أن “قرار عقد الجلسة العامة صادر عن هيكل إداري وهو بالتالي قابل للطعن فيه لدى القضاء الإداري”.
يشار إلى أن مجلس هيئة الحقيقة والكرامة، كان قرر خلال جلساته بتاريخ 15 و26 و27 فيفري 2018 ، التمديد في مدة عمل الهيئة بسنة إضافية، حسب ما يخوّله لها الفصل 18 من القانون الأساسي للعدالة الانتقالية، على أن تنهي الهيئة أعمالها يوم 31 ديسمبر 2018 وفق رزنامة محدّدة في الغرض.
وكان مكتب مجلس نواب الشعب المجتمع يوم 15 مارس الجاري، قرر عقد جلسة عامة يوم 24 مارس للنظر في قرار التمديد في عمل هيئة الحقيقة والكرامة. كما تقرر دعوة رئيسة الهيئة سهام بن سدرين، لتعليل قرار التمديد وتقديم المؤيدات أمام الجلسة العامة التي ستصوت على التمديد من عدمه بالأغلبية المطلقة (109 أصوات)، وفق ما ذكره مساعد رئيس المجلس محمّد بن صوف في تصريح سابق ل (وات).
وينص الفصل 18 من القانون الأساسي المتعلق بارساء العدالة الانتقالية وتنظيمها، على أن “مدة عمل الهيئة حددت بأربع سنوات بداية من تاريخ تسمية أعضائها، قابلة للتمديد مرة واحدة لمدة سنة بقرار معلل من الهيئة، يرفع إلى المجلس المكلف بالتشريع قبل ثلاثة أشهر من نهاية مدة عملها”.