صدر بالعدد الأخير من الرائد الرسمي للجمهورية التونسية قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 26 مارس 2018 يتعلق بضبط قائمة الجمعيات المنصوص عليها بالفصل 25 مكرر من الأمر عدد 5183 لسنة 2013 المؤرخ في 18 نوفمبر 2013 الخاص بضبط معايير وإجراءات وشروط إسناد التمويل العمومي للجمعيات
وعملا بأحكام الفصل 25 مكرر من الأمر المشار إليه أعلاه، تستثنى من تطبيق أحكام الأمر المذكور المنح والتمويلات والأجور المسندة لكلّ من الاتحاد التونسي للتضامن الاجتماعي و الاتحاد الوطني للمرأة التونسية والاتحاد الوطني للمكفوفين و المنظمة التونسية للطفل وجمعية الكشافة التونسية والمنظمة الوطنية للطفولة التونسية المصائف والجولان والجمعية التونسية للوقاية من حوادث الطرقات.وتمّ التأكيد على أنه يجري العمل بأحكام هذا القرار إلى اليوم 31 مارس 2018.
يذكر أنّه تم استثناء هذه الجمعيات في مناسبة أولى سنة 2015 إثر تنقيح الأمر المتعلق بتنقيح وإتمام الأمر عدد 5183 لسنة2013 الخاص بضبط معايير وإجراءات وشروط إسناد التمويل العمومي للجمعيات سنة 2014.
وجاء بالأمر المذكور أنّ الدولة تواصل ،بصفة استثنائية إسداء المنح والتمويلات والأجور للجمعيات المحدثة قبل صدور الأمر عدد 88 لسنة 2011 المؤرخ في 24 سبتمبر 2015 والتي اكتست صبغة وطنية أو اضطلعت بمهمة إسداء مرفق عام في إطار معاضدة مجهودات الدولة، أو تمتعت باعتمادات قارة مرسمة بميزانية الدولة والمخصصة أساسا لتغطية أجور العاملين فيها وتواجه صعوبات مالية موروثة تهدد مصادر عيش العاملين بها،على أن تتولى الجمعيات المعنية بهذا الاستثناء العمل على تطهير وضعيتها المالية والاجتماعية خلال المدة المحددة أعلاه.