صدر في الرائد الرسمي للجمهورية التونسية (عدد 28) أمر حكومي عدد 328 لسنة 2018 مؤرخ في 29 مارس 2018 يتعلق بتنظيم الاستشارات العمومية يهدف الى تحديد ضوابط تنظيم الاستشارات العمومية قصد تدعيم انفتاح الإدارة على محيطها وتعزيز آليات التواصل مع المواطنين والمجتمع المدني و تكريس مبدأي الشفافية والمشاركة في اتخاذ القرار
كما يهدف الامر وفق الفصل الاول الى تعزيز مشروعية السياسات العمومية و دعم ثقة المواطنين في الإدارة العمومية و تحسين جودة ونجاعة السياسات العمومية.
و تنطبق أحكام هذا الأمر الحكومي الذي يتضمن 17 فصلا على الهياكل العمومية وهي الإدارات المركزية ومصالحها الخارجية،
والمؤسسات والمنشآت العمومية، والجماعات المحلية.
ويتعين على الهياكل المعنية حسب الفصل الرابع القيام باستشارات عمومية حول السياسات العمومية في مرحلة إعدادها والتي من شأنها أن يكون لها تأثير مباشر على المصالح الحيوية للأطراف المعنية، ما لم تمس الاستشارة من متطلبات الحفاظ على الأمن العام والدفاع الوطني والعلاقات الخارجية للدولة التونسية.
وفيما يتعلق بالإعداد للاستشارات العمومية نص الامر على شروط تكليف “المنسق” الذي يشرف على إعداد كل استشارة عمومية الى جانب تولي هذا المنسق وضع “مخطط الاستشارة العمومية”، وموضوعها واهدافها وتحديد الأطراف المعنية بالاستشارة العمومية، و مراحلها وشكلها و الآجال المتعلقة بالاستشارة العمومية و قنوات الإعلام بها و الكلفة التقديرية والموارد المخصصة لتنظيمها .
و يمكن أن تأخذ الاستشارة العمومية وفق الفصل التاسع شكل الاستشارة المفتوحة بالنسبة للسياسات العمومية التي تهم العموم او الاستشارة الموجهة بالنسبة للسياسات العمومية التي تهم فئة أو فئات محددة، حسب خصوصية موضوع الاستشارة وصبغتها الفنية كما يمكن الجمع بين الاستشارة المفتوحة والاستشارة الموجهة.
و يمكن للهيكل المعني تنظيم الاستشارات العمومية على الخط عن طريق موقع الواب الخاص به أو عن طريق موقع الاستشارات الوطنية أو باعتماد طرق أخرى على غرار منتديات الحوار أو استجواب عينة من الأطراف المعنية أو سبر آراء.
ويتم الإعلان عن تنظيم الاستشارة العمومية المتعلقة بمشاريع النصوص التشريعية والنصوص الترتيبية التي تتخذ شكل أوامر حكومية أو قرارات وزارية من قبل المصلحة المعنية برئاسة الحكومة المشرفة على موقع البوابة الوطنية للإعلام القانوني عبر الرابط التالي: www.legislation.tn وذلك في أجل لا يقل عن خمسة (5) أيام قبل انطلاقها.
يتم الإعلان عن تنظيم الاستشارة العمومية على موقع الواب الخاص بالهيكل المعني، ويمكن للهيكل المعني القيام بالاستشارة على موقع الاستشارات الوطنية وعند الاقتضاء بأي وسيلة أخرى.
و يكون العرض على الاستشارة العمومية لمدة لا تقل عن ثلاثين (30) يوما، أما بخصوص مشاريع النصوص التشريعية والنصوص الترتيبية التي تتخذ شكل أوامر حكومية أو قرارات وزارية فلا تقل مدة عرضها على استشارة العموم على عشرين (20) يوما كما يمكن التمديد في فترة العرض على الاستشارة العمومية في صورة ما إذا كان موضوع الاستشارة معقد أو لتوسيع قاعدة الأطراف المعنية أو عند تزامن تنظيم الاستشارة مع العطل الرسمية او التقليص في هذه المدة .
وفي الباب الرابع المتعلق بمتابعة الاستشارات العمومية وتقييمها يتعين إرفاق السياسات العمومية عند عرضها للمصادقة، بتقرير الاستشارة العمومية الذي ينص هذا الامر عليه كما يتولى الهيكل المعني القيام بتقييم سنوي للاستشارات العمومية التي تم تنفيذها.