صدر بالعدد الاخير للرائد الرسمي للجمهورية التونسية أمر رئاسي عدد 40 لسنة 2018 مؤرخ في 13 أفريل 2018 يتعلق بإتمام الأمر الرئاسي عدد 120 لسنة 2015 المؤرخ في 6 جويلية 2015 المتعلق بإعلان مناطق عمليات عسكرية ومناطق عمليات عسكرية مغلقة.
وفي ما يلي تفاصيله:
“إن رئيس الجمهورية،
بعد الاطلاع على الدستور وخاصة الفصل 77 منه،
وعلى القانون الأساسي عدد 63 لسنة 2004 المؤرخ في 27 جويلية 2004 المتعلق بحماية المعطيات الشخصية،
وعلى القانون الأساسي عدد 26 لسنة 2015 المؤرخ في 7 أوت 2015 المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال،
وعلى القانون عدد 4 لسنة 1969 المؤرخ في 24 جانفي 1969 المتعلق بالاجتماعات العامة والمواكب والاستعراضات والتجمهر،
وعلى الأمر عدد 671 لسنة 1975 المؤرخ في 25 سبتمبر 1975 المتعلق بضبط مشمولات وزير الدفاع الوطني،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 120 لسنة 2015 المؤرخ في 6 جويلية 2015 المتعلق بإعلان مناطق عمليات عسكرية ومناطق عمليات عسكرية مغلقة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الحكومي عدد 70 لسنة 2017 المؤرخ في 19 جانفي 2017 المتعلق بمجلس الأمن القومي،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 247 لسنة 2017 المؤرخ في 25 نوفمبر 2017 المتعلق بتسمية عضوين بالحكومة،
وعلى رأي الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية،
وعلى مداولات مجلس الأمن القومي بتاريخ 6 مارس 2018،
وعلى رأي رئيس الحكومة ورئيس مجلس نواب الشعب.
يصدر الأمر الرئاسي الآتي نصه:
الفصل الأول ـ تضاف إلى أحكام الفصل 6 من الأمر الرئاسي عدد 120 لسنة 2015 المؤرخ في 6 جويلية 2015 المشار إليه أعلاه فقرة تدرج مباشرة بعد الفقرة الأولى فيما يلي نصها:
الفصل 6 فقرة ثانية: مع اعتبار التشريع الجاري به العمل في مجال حماية المعطيات الشخصية، يمكن للضباط العسكريين المشار إليهم بالفقرة الأولى من هذا الفصل، معالجة البيانات البيومترية للأشخاص المشتبه في ارتكابهم جرائم إرهابية الموجودين بمناطق العمليات العسكرية وبالمناطق المتاخمة لها المذكورة بالفصلين الأول و2 من هذا الأمر الرئاسي وذلك بواسطة الوسائل والتجهيزات التقنية المخصصة للغرض، كما يمكنهم حجز الأجهزة والحوامل الالكترونية والرقمية وجميع الأشياء التي تضبط لدى المشبوه فيهم طبقا لأحكام مجلة الإجراءات الجزائية وذلك قصد إخضاعها للاختبارات الفنية اللازمة.
الفصل 2 ـ يعاد ترتيب الفقرة الثانية من الفصل 6 من الأمر الرئاسي عدد 120 لسنة 2015 المؤرخ في 6 جويلية 2015 المشار إليه أعلاه لتصبح الفقرة الثالثة من نفس الفصل.
الفصل 3 ـ الوزراء مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الرئاسي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 13 أفريل 2018.
رئيس الجمهورية
محمد الباجي قايد السبسي”