أصدرت الحكومة مؤخرا 4 قرارات وزارية مشتركة بين عدة حقائب تتعلق بقطاعات عدول الاشهاد وادارة نوادي القمار وتجارة الاحجار الكريمة والانشطة العقارية وذلك في اطار سياسة الدولة لمكافحة الارهاب ومنع غسيل الاموال والمبادئ التوجيهية التي ضبطتها اللجنة التونسية للتحاليل المالية.
وتسبق هذه القرارات تصنيفات جديدة لتونس في مجال تمويل الارهاب وتبييض الاموال وتعقب مرحلة شد وجذب بين حكومة يوسف الشاهد واللجنة التونسية للتحاليل المالية تحت رئاسة محافظ البنك المركزي السابق الشاذلي العياري حول تصنيف الاتحاد الاوروبي لتونس ضمن قائمة الدول عالية المخاطر في مجال تمويل الارهاب و تبييض الاموال وتصنيفها من قبل منظمة العمل المالي ضمن قائمة رمادية.
ونشرت وزارات الداخلية والمالية والسياحة والصناعات التقليدية قرارا يتعلق بالنظام المنطبق على المديرين المسؤولين لنوادي القمار لترصد المعاملات المسترابة والتصريح بها وفق نص قرار بالرائد الرسمي (32 بتاريخ 20 افريل 2018) يشدد على ضرروة التدقيق من هوية الحرفاء وتوفير البيانات عن الحرفاء “السياسين ” وعن الاشخاص المعنويين والاشخاص الطبعيين وكذلك الاشخاص المتعاملين من الخارج.
واصدرت وزارات “الداخلية” و” المالية و” السياحة والصناعات التقليدية” قرارا بضبط النظام المنطبق على تجّار المصوغ من المعادن النفيسة والأحجار الكريمة لترصّد المعاملات المسترابة والذي يشدد على ضرورة ” اتخاذ التدابير من قبل تجار المصوغ في حالة اجراء عمليات لحرفاء تعادل او تفوق 15 الف دينار وتمكين اللجنة التونسية للتحاليل المالية من السجلات عند طلبها علما وانه يتعين عليهم التصريح “حالا” في حالة وجود شبهة.
واصدرت وزارة التجارة قرارا وزاريا يتعلق بضمان شفافية عمل الوكيل العقاري لترصد العمليات والمعاملات المسترابة تشدد فيه على ضرورة امتناع الوكيل العقاري عن التعامل مع الأشخاص مجهولي الهوية أو ذوي الأسماء الصورية أو الوهمية أو مع البنوك او الشركات الوهمية وان يراعى في إجراءات التعرف على هوية الحريف والمستفيد الحقيقي .
ويتعين الحصول ” على بيانات التعريف متضمنة اسمه الكامل وتاريخ ومكان ولادته ورقم تعريفه الوطني وجنسيته وطبيعة عمله وعنوان إقامته الدائم ورقم هاتفه والغرض من علاقة العمل وطبيعتها وكامل المعلومات المتعلقة بوثيقة التعريف للأشخاص التونسيين ورقم جواز السفر للأشخاص غير التونسيين وأي معلومات “.
ونشرت وزارة العدل بدورها قرارا وزاريا لترصد العمليات والمعاملات المسترابة والتصريح بها في قطاع عدول الاشهاد والذي ينص على ضرورة اتخاذه تدابير العناية الواجبة عند إعداده أو قيامه بعمليات لفائدة حريفه عند بيع وشراء عقارات وإدارة أموال الحرفاء أو حساباتهم البنكية وتنظيم المساهمات بغرض إنشاء أو استغلال أو إدارة شركات وإنشاء أو استغلال أو إدارة ذوات معنوية أو ترتيبات قانونية وعمليات اخرى .
وتفرض هذه القرارت الجديدة دورا اكبر للجنة التونسية للتحاليل المالية من خلال ضمان مدها بالمستندات عند الضرورة واعلامها عن العمليات المسترابة في الابان الى جانب سعى هذه القطاعات الي توفير اكبر قدر ممكن من البيانات وتوثيقها لضمان متابعة العمليات المالية وتجنب تبييض الاموال وتمويل الارهاب.