عبر الاتحاد العام التونسي للشغل عن رفضه لقرار الغرفة النقابية الوطنية للمصحات الخاصة الترفيع بنسبة 30 بالمائة في التعريفات التعاقدية المعمول بها في القطاع العام بداية من 1 ماي 2018 داعيا المضمونين الاجتماعيين الى عدم احترام التعريفات الجديدة والتمسك بالتعريفات التعاقدية وإبلاغ الصندوق الوطني للتامين على المرض (الكنام) بكل تجاوز لذلك.
واعتبر قسم الحماية الاجتماعية باتحاد الشغل في بيان اصدره اليوم الاربعاء، ان هذا القرار “مخالف لمقتضيات الاتفاقية الاطارية لتنظيم العلاقات بين الصندوق الوطني للتامين على المرض ومقدمي الخدمات الصحية في القطاع الخاص الممضاة سنة 2006 والتي تعهد بمقتضاها مقدمو الخدمات الصحية ضمن الفصل 14 بتطبيق التعريفات التعاقدية المحددة بالاتفاقيات القطاعية وبعدم مطالبة المنتفع بأية مصاريف اضافية عن هذه التعريفات أو عن المعلوم التعديلي المحدد في اطار صيغة التكفل التي ينتفع بها المضمون الاجتماعي”، مشيرا الى ان الغرفة النقابية الوطنية للمصحات الخاصة من بين الموقعين
على هذه الاتفاقية.
وأعرب عن تفهمه نسبيا لحق مقدمي الخدمات الصحية في مراجعة الاتفاقيات بصفة دورية، مشددا في المقابل على وجوب ان يتم ذلك في اطار احترام العلاقة التعاقدية وتطبيق الالتزامات التي تتضمنها.
وأشار قسم الحماية الاجتماعية الى انه في صورة عدم رضا مسدي الخدمات على التعريفات التعاقدية يمكنهم المطالبة بانهاء العمل بالاتفاقية في الاجال المنصوص عليها بالفصل 8 من الأمر 3154 لسنة 2005 المؤرخ في 6 ديسمبر 2005 والمتعلق بضبط صيغ واجراءات ابرام الاتفاقيات المنظمة
للعلاقات بين “الكنام” ومقدمي الخدمات أي بعد 6 أشهر من تاريخ تبليغ قرارها للصندوق وهو “ما لم تحترمه الغرفة بقرارها الأخير، حسب البيان.
وحمل اتحاد الشغل وزارة الشؤون الاجتماعية وادارة “الكنام” المسؤولية في كل ما قد ينجر من أضرار على المضمونين الاجتماعيين نتيجة التباطؤ
في فض النزاع وعدم الالتزام بالوعود مع الغرفة النقابية للمصحات الخاصة، إن وجدت، واتخاذ الاجراءات القانونية ضد كل مخالف وأيقاف العمل
مع كل مسدي خدمة يتجاوز مضمون الاتفاقيات.
وطالب وزارة المالية بالقيام بواجبها عبر مراقبة عميقة ودقيقة لمسدي الخدمات للتعرف على حقيقة تصاريحهم الجبائية مقارنة بدخلهم الحقيقي، وتفقيات الشغل بالقيام بزيارات لمقرات مسدي الخدمات للتعرف على حقيقة أجور العاملين افيها وطبيعة عقود الشغل ومتابعة كل ما يمكن الكشف عنه من اخلالات.
ودعا سلطة الاشراف الى اعادة النظر في اعتماد العلاقات التعاقدية بين الصندوق ومقدمي الخدمات وتعويضها بكراس شروط وذلك طبقا للفصل 13 من القانون عدد 71 لسنة 2004 الذي ينص على ما يلي “لضمان استمرارية العلاج يمكن للوزير المكلف بالضمان الاجتماعي عند الاقتضاء ان يحدد اليات تكفل الصندوق بالخدمات الصحية المسداة لفائدة منظوريه من قبل مختلف مقدمي الخدمات المذكورة”.