أعلنت وزارة العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان الشروع في تطبيق العقوبات ضدّ الأحزاب التي تخلفت عن رفع تقارير مراقبة حساباتها إلى الإدارة وعن تقديم تقاريرها السنوية حول مصادر تمويلها ونفقاتها إلى دائرة المحاسبات بعنوان سنة 2016 والسنوات السابقة، وذلك بدء بتوجيه تنابيه فردية ضد كل حزب مخالف وعددها 177 حزبا مخالفا.
وأشارت الوزارة إلى أن الدعوة موجهة كذلك لبقية الأحزاب التي قامت بموافاة الإدارة بالمطلوب بصورة منقوصة أو على غير الصيغ المطلوبة، بالمبادرة بتسوية وضعيتها في الآجال.
وتجدر الاشارة الى انه حسب القانون فانه تتم في مرحلة توجيه تنبيه فردي لكل حزب مخالف، وفي صورة عدم الاستجابة تحيل الوزارة الملفات على القضاء لطلب تعليق نشاط الأحزاب التي ترفض كشف تقاريرها المالية وفي صورة تمادي الحزب في ارتكاب نفس المخالفة فان الوزارة ستطلب حلّ الحزب قضائيا.
وفي ما يلي تفاصيل العقوبات حسب الفصل 28 من المرسوم 87 لسنة 2011 المتعلق بتنظيم الأحزاب السياسية.
“الباب الخامس العقوبات
الفصل 28 ـ كل مخالفة لأحكام الفصول 3 و4 و7 و8 و9 و16و17 و18 و19 و22 و23 و24 و25 و26 و27 تعرض الحزب السياسي للعقوبات طبقا للإجراءات التالية :
1) التنبيه : يحدد الوزير الأول المخالفة المرتكبة وينبه الحزب بضرورة إزالتها خلال مدة لا تزيد عن ثلاثين يوما (30) انطلاقا من تاريخ تبليغ التنبيه.
2) تعليق نشاط الحزب السياسي : إذا لم تتم إزالة المخالفة خلال المدة المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذا الفصل يتخذ رئيس المحكمة الابتدائية بتونس بطلب من الوزير الأول قرار تعليق أنشطة الحزب لمدة لا تزيد عن ثلاثين يوما (30). وللحزب الطعن في قرار التعليق وفق إجراءات القضاء الاستعجالي.
3) الحل : يتم بحكم صادر عن المحكمة الابتدائية بتونس بطلب من الوزير الأول وذلك عند تمادي الحزب في ارتكاب المخالفة رغم التنبيه عليه وتعليق نشاطه واستنفاد طرق الطعن في شأن قرار التعليق.
تنطبق أحكام مجلة المرافعات المدنية والتجارية على الإجراءات القضائية المتعلقة بحلّ الحزب وتصفية أملاكه.
الفصل 29 ـ علاوة على العقوبات المنصوص عليها بالفصل 28 من هذا المرسوم تسلط على الحزب خطية مالية يساوي مقدارها قيمة الموارد أو المساعدات العينية التي تحصل عليها أو قدمها للغير عند مخالفته لأحكام الفصلين 18 أو 19 أعلاه.
الفصل 30 ـ يعاقب بالسجن لمدة تتراوح بين سنة وخمس سنوات كل من خالف أحكام الفقرة الأولى أو الثانية من الفصل 19 أعلاه.”