صدر بالعدد الأخير للرائد الرسمي للجمهورية التونسية قرار من وزير التربية مؤرخ في 15 ماي 2018 يتعلق بتنقيح القرار المؤرخ في 24 أفريل 2008 المتعلق بضبط نظام امتحان الباكالوريا.
وفي ما يلي التفاصيل:
“إن وزير التربية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون التوجيهي عدد 80 لسنة 2002 المؤرخ في 23 جويلية 2002 المتعلق بالتربية والتعليم المدرسي كما وقع تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 9 لسنة 2008 المؤرخ في 11 فيفري 2008،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 247 لسنة 2017 المؤرخ في 25 نوفمبر 2017 المتعلق بتسمية عضوين بالحكومة،
وعلى القرار المؤرخ في 24 أفريل 2008 المتعلق بضبط نظام امتحان الباكالوريا وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها القرار المؤرخ في 5 فيفري 2018.
قرر ما يلي :
الفصل الأول ـ تلغى أحكام الفقرة الأخيرة من النقطة الثانية من الفصل 19 من القرار المؤرخ في 24 أفريل 2008 المشار إليه أعلاه وتعوض كما يلي :
الفصل 19 (فقرة أخيرة جديدة) : تتولى هذه اللجان عرض الملفات التي تداولت في شأنها على لجنة وطنية تكلف من قبل وزير التربية بإصدار عقوبات في شأن المترشحين الذين صرحت اللجان الأولى بثبوت تورطهم في حالات الغش أو سوء السلوك وتصدر هذه اللجنة الوطنية قرارا في شأن كل حالة وفق ما يلي :
ـ الغشّ أو محاولة الغشّ : تحجير الترسيم في الامتحان لمدة خمس سنوات (5) مع الرفت من جميع المؤسسات التربوية العمومية.
ـ سوء السلوك : تحجير الترسيم في الامتحان لمدة ثلاث (3) سنوات مع الرفت من جميع المؤسسات التربوية العمومية.
ـ الغشّ أو محاولة الغشّ المقترن بسوء السلوك : تحجير الترسيم في الامتحان لمدة ست (6) سنوات مع الرفت من جميع المؤسسات التربوية العمومية.
كما يمكن أن تقترح هذه اللجنة على وزير التربية فتح بحث إداري لتحديد المسؤوليات.
الفصل 2 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 15 ماي 2018.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد وزير التربية
حاتم بن سالم”