صدرت بالرائد الرسمي: المصادقة على الملحق التعديلي لهذا القطاع..وهذه تفاصيل الزيادات في الأجور والمنح..

صدر بالعدد الأخير للرائد الرسمي للجمهورية التونسية قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 16 ماي 2018 يتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 1 للاتفاقية المشتركة القطاعية لأعوان جمعيات رعاية الأشخاص المعوقين.

وفي ما يلي التفاصيل:

إنّ وزير الشؤون الاجتماعية،

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى مجلة الشغل الصادرة بالقانون عدد 27 لسنة 1966 المؤرخ في 30 أفريل 1966 وخاصة فصلها 37 وما بعده،

وعلى الاتفاقيـة المشتركة القطاعية لأعوان جمعيات رعاية الأشخاص المعوقين الممضاة بتاريخ 24 أكتوبر 2012 والمصادق عليها بقرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 4 جانفي 2013.

قرّر ما يلي :

الفصل الأول ـ تمّت المصادقة على الملحق التعديلي عدد 1 للاتفاقية المشتركة القطاعية لأعوان جمعيات رعاية الأشخاص المعوقين الممضى بتاريخ 17 أفريل 2018 والمصاحب لهذا القرار.

الفصل 2 ـ تنطبق وجوبا أحكام هذا الملحق التعديلي على جميع المؤجرين والعملة التابعين للنشاطات المضبوطة بالفصل الأول من الاتفاقية المشتركة القطاعية المذكورة أعلاه، وذلك في كامل تراب الجمهورية.

الفصل 3 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 16 ماي 2018.

اطلع عليه

رئيس الحكومة

يوسف الشاهد وزير الشؤون الاجتماعية

محمد الطرابلسي

ملحق تعديلي عدد 1

للاتفاقية المشتركة القطاعية

لأعوان جمعيات رعاية الأشخاص المعوقين

بين الممضين أسفله:

فيديرالية الجمعيات التونسية العاملة في مجال الإعاقة

من جهة

الاتحاد العام التونسي للشغل

من جهة أخرى

بعد الاطلاع على الاتفاقية المشتركة القطاعية لأعوان جمعيات رعاية الأشخاص المعوقين الممضاة بتاريخ 24 أكتوبر 2012 والمصادق عليها بقرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 4 جانفي 2013 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 55 المؤرخ في 8 فيفري 2013،

وعلى محضر الاتفاق حول الزيادات في الأجور والمنح بعنوان سنتي 2016-2017 الممضى بتاريخ 17 أفريل 2017 بين النقابة العامة للشؤون الاجتماعية وفيديرالية الجمعيات التونسية العاملة في مجال الإعاقة والإتحاد العام التونسي للشغل،

تمّ الاتّفاق على ما يلي:

الفصل الأول ـ تنقّح الفصول 1 و11 و12 و14 و24 و32 و42 من الاتفاقية المشتركة القطاعية المشار إليها أعلاه كما يلي:

الفصل 1 (جديد): مجال تطبيق الاتفاقية:

تنقح أحكام الفقرة الثالثة كما يلي:

“ويعتبر أعوان قارّون (أعوان مرسمون) الأعوان الذين يتمّ استخدامهم لمدّة غير معيّنة، والذين هم غير منتدبين للقيام بأشغال من حين إلى آخر أو بأشغال طارئة .”

الفصل 11 (جديد): بطاقة خلاص الأجر:

عند خلاص أجور الأعوان، تسلّم لكلّ عامل بطاقة خلاص عملا بمقتضيات مجلة الشغل، وخاصّة الفصل 143 منها. يتم إمضاء بطاقات الخلاص وجوبا من قبل رئيس الجمعية أو من يفوّضه.

إذا ما وافق يوم خلاص الأجور يوم عطلة، فإنّ دفع الأجور وتسليم بطاقة الخلاص يتمّان خلال اليوم الذي يسبقه.

الفصل 12 (جديد): إسناد الأعداد والتدرّج والترقية:

تنقح الفقرة الأولى والثانية من النقطة “أ” المتعلقة بإسناد الأعداد كما يلي:

” أ – إسناد الأعداد:

إنّ حق إسناد العدد من مشمولات رئيس الجمعية وباقتراح من مدير المركز. وبعد استشارة الطرف النقابي وفي كلّ الحالات يجب أن يكون هذا العدد مصحوبا بملاحظات.

ويتعين إعلام العون بالعدد المسند إليه في أجل لا يتجاوز 15 يوما بعد نهاية السنة الإدارية المعنية.”

وتنقح الفقرة قبل الأخيرة من النقطة “ج” المتعلقة بالترقية كما يلي:

“ج – الترقية:

وفي صورة عدم توفّر الشغورات، فإنه تمنح ترقية في الرتبة ضمن نفس الصنف كما يلي:

1) بعد أربع سنوات أقدمية في الرتبة عند النجاح في مناظرة تنظم لهذا الغرض.

2) أو بعد ست سنوات أقدمية في الرتبة كلما تحصل العون على عدد بيداغوجي يساوي أو يفوق 13/20 وفي حالة التعذّر عدد مهني لا يقلّ عن 15/20 بالنسبة لأعوان التربية والتنشيط، أو عدد مهني أو إداري يساوي أو يفوق 16/20 بالنسبة للعملة والأعوان الإداريين وذلك مرتين طيلة حياته المهنية”.

الفصل 14 (جديد): مدّة العمل

حدّدت مدّة العمل الأسبوعية بالنسبة للعمّال بثمان وأربعين ساعة في الأسبـوع. أمّا بالنسبة للأعوان الإداريين والقيّمين فقد حدّدت المدة بأربعين ساعة في الأسبـوع، مع مراعاة الاستثناءات المنصوص عليها بالتشريع الجاري به العمل.

وبالنسبة لأعوان التربية المختصّة، تكون مدّة العمل كالآتي:

– مدرّب تقني ومساعد تربية مختصّة: 30 ساعة في الأسبوع ( 27 ساعة تكفّل مباشر، و3 ساعات تحضيرات بيداغوجية).

– مربّي متعدّد الاختصاصات ومربّي مختصّ : 25 ساعة في الأسبوع ( 22 ساعة تكفّل مباشر، و3 ساعات تحضيرات بيداغوجية ).

– معلّم تقني: 25 ساعة في الأسبوع

– المكونون المهنيون:

* المكوّن المتحصل على شهادة الأستاذية أو ما يعادلها :18 ساعة في الأسبوع

* المكون الحاصل على السنة الثانية تعليم عال بنجاح أو ما يعادلها: 24 ساعة في الأسبوع

* المكوّن الذي له مستوى تعليمي يقلّ عن السنة الثانية تعليم عال: 28 ساعة في الأسبوع

وبالنسبة للفنيين السامين والأخصائيين النفسانيين وأخصائي الخدمة الاجتماعية وأعوان الرياضة فحدّدت مدّة العمل وفقا للتشريع الجاري به العمل.

الفصل 24 (جديد): الرخص بدون أجر:

يمكن للمؤجّر منح رخصة بدون أجر لكلّ عامل يقدّم طلبا في ذلـك، ولا يمكن أن تتجاوز مدّتها 180 يوما. وبصفة استثنائية يمكن التمديد بنفس المدّة مرّة واحدة على أن يقع تقديم ما يثبت ذلك ولا تدخل هذه الرخصة في حساب الخدمة الفعلية، سواء بالنسبة للترقية أو التقاعد.

الفصل 32 (جديد): التدريب المهني والتكوين وتحسين المعلومات المهنية

تنقح أحكام الفقرة الأولى من هذا الفصل كما يلي:

يلتزم المؤجّر بالعمل علـى تسهيل وتوفير المساعدة لإنجاز التدريب والتكوين المهني وتحسين درجة المعرفة المهنية للأعوان مع تعهّد هؤلاء بالحضور ومتابعة الدورات التكوينية.

الفصل 42 (جديد): المنح:

تنقح النقاط 1 و2 و3 و8 من هذا الفصل كما يلي:

“1- منحة النقل: حددت منحة النقل الجمليّة بـ25 د شهريا لأعوان التنفيذ والتسيير وبـــ 30 د بالنسبة للإطارات. لا تتضمن مقدار منحة النقل المقادير المنصوص عليها بالأمر عدد 503 المؤرخ في 16 مارس 1982 والمنقح بالأمر عدد 691 المؤرخ في 19 جويلية 1986.

2- منحة الحضور: حددت منحة الحضور 5.200 د شهريا لكل الأصناف.

3- منحة خاصة لرعاية المعوقين: حددت هذه المنحة

بــ 45 د شهريا لكل الأصناف.

8- منحة الإنتاج: تسند هذه المنحة لكل الأصناف وضبط مقدارها الأقصى بأجرة شهرين. ويتمّ صرفها على قسط أو عدة أقساط حسب اتفاق داخلي للجمعية. ويقدّر مبلغ هذه المنحة استنادا لعدد مهني يتراوح بين 10 و20 يحدّده مدير الجمعية في آخر كل سنة. ويكون هذا العدد موزعا بالتساوي بين العناصر الأربعة التالية:

– الإنتاجية،

– القيمة المهنية،

– المواظبة،

– السيرة.

يتقاضى الأعوان منحة يتّم ضبط مبلغها بالنظر إلى العدد المهني المتحصل عليه آخر السنة كما يلي:

– العدد من 10 إلى 13……….نصف المنحة

– العدد من 14 إلى 16……….ثلثي المنحة

– العدد من 17 إلى 20……….كامل المنحة

يتم احتساب مبلغ هذه المنحة لكلّ عون بالنظر إلى المدّة المقضّاة في العمل الفعلي السنوي.”

تضاف النقطة 9 المتعلقة بمنحة السواق إلى هذا الفصل كما يلي:

” 9- منحة السوّاق: تسند هذه المنحة إلى السواق المرتبين بالصنف 4 من جدول التصنيف المهني عدد 3 الخاص بالعملة والأعوان الإداريين والقيمين وحدد مبلغها بـ93 د شهريا.”

الفصل الثاني: التصنيف المهني:

– سائق صنف 4:

يرتّب السواق بالصنف 4 من جدول التصنيف المهني عدد 3 الخاص بالعملة والأعوان الإداريين والقيمين وتتمثل الشروط الواجب توفرها عند انتداب هؤلاء السواق في الحصول على رخصة سياقة من الصنف”د”وعلى أن تتمثل وظائفهم في سياقة كلّ وسائل النقل المخصصة حصريا لنقل الأشخاص ذوي الإعاقة وكذلك تأمين النقل في ما يتعلق بالرعاية بالبيت لمنظوري الجمعيات.

– معين حياة:

يرتّب هذا الصنف من الأعوان بالصنف 5 من الجدول عدد 3 من جدول التصنيف المهني عدد 3 الخاص بالعملة والأعوان الإداريين والقيمين.

الفصل 3 ـ تطبّق جداول الأجور المرفقة بهذا الملحق التعديلي حسب التاريخين التاليين:

– الجداول عدد 1 و2 و3 و4 و5 بداية من أول جانفي 2016.

– الجداول عدد 6 و7 و8 و9 و10 بداية من أول جانفي 2017.

وتنسحب الزيادات في الأجور الناتجة عن تطبيق هذا الملحق التعديلي على العمال الخالصين خارج جداول الأجور بعنوان سنتي 2016 و2017.

الفصل 4 ـ يدخل هذا الملحـق التعديلـي حيّز التنفيذ بداية مـن أول جانفي 2016 مع مراعاة أحكام الفصلين الأوّل والثالث.

تونس في 17 أفريل 2018.

عن الاتحاد العام

التونسي للشغل

الأمين العام

نور الدين الطبوبي عن فيديرالية الجمعيات التونسية العاملة في مجال الإعاقة

رئيس الفيديرالية

عماد عبد الجواد

اترك تعليقاً

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.