صدر بالعدد الاخير للرائد الرسمي للجمهورية التونسية أمر حكومي عدد 508 لسنة 2018 مؤرخ في 7 جوان 2018 يتعلق بإحداث منحة خصوصية لفائدة بعض عملة وزارة الدفاع الوطني وضبط مقاديرها وشروط إسنادها.
وفي ما يلي تفاصيله:
“إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير الدفاع الوطني،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر عدد 671 لسنة 1975 المؤرخ في 25 سبتمبر 1975 المتعلق بضبط مشمولات وزير الدفاع الوطني،
وعلى الأمر عدد 1832 لسنة 1998 المؤرخ في 16 سبتمبر 1998 المتعلق بضبط المرتب الأساسي لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 268 لسنة 2007 المؤرخ في 12 فيفري 2007،
وعلى الأمر عدد 2509 لسنة 1998 المؤرخ في 18 ديسمبر 1998 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك عملة الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية،
وعلى الأمر عدد 2510 لسنة 1998 المؤرخ في 18 ديسمبر 1998 المتعلق بضبط المطابقة بين درجات أصناف سلك عملة الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية ومستويات التأجير،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه:
الفصل الأول ـ أحدثت منحة خصوصية تسمى “منحة تكاليف الخدمة” لفائدة بعض عملة وزارة الدفاع الوطني المكلفين بـ:
ـ سياقة معدات الأشغال العامة،
ـ سياقة العربات الخفيفة ذات حمولة لا تتعدى ثلاثة أطنان ونصف،
ـ إصلاح وصيانة السيارات والشاحنات ومعدات الأشغال العامة،
ـ تسيير فرق حضائر الأشغال.
الفصل 2 ـ حدد المقدار اليومي لهذه المنحة بأربعمائة (400) مليم لكل يوم عمل فعلي.
الفصل 3 ـ تصرف منحة تكاليف الخدمة كل ثلاثة (3) أشهر وبدخول الغاية على أساس مذكرات مصادق عليها من قبل الهيكل الإداري الذي يرجع إليه العون بالنظر.
الفصل 4 ـ تخضع منحة تكاليف الخدمة للحجز بعنوان الضريبة على الدخل وفقا للتشريع الجاري به العمل.
الفصل 5 ـ يجري العمل بهذا الأمر الحكومي ابتداء من أول أكتوبر 2017.
الفصل 6 ـ وزير الدفاع الوطني ووزير المالية مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 7 جوان 2018.
الإمضاء المجاور
وزير الدفاع الوطني
عبد الكريم الزبيدي
وزير المالية
محمد رضا شلغوم رئيس الحكومة
يوسف الشاهد“