صدر بالعدد الاخير للرائد الرسمي للجمهورية التونسية أمر حكومي عدد 674 لسنة 2018 مؤرخ في 7 أوت 2018 يتعلق بالترفيع في الأجور في القطاعات غير الفلاحية الخاضعة لمجلة الشغل والتي لا ترتبط باتفاقيات مشتركة قطاعية أو بأنظمة أساسية خاصة.
وفي ما يلي تفاصيله:
“إنّ رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير الشؤون الاجتماعية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 27 لسنة 1966 المؤرخ في 30 أفريل 1966 المتعلق بإصدار مجلة الشغل وخاصة على الفصل 3 منه،
وعلى مجلة الشغل وخاصة فصليها 134 و234،
وعلى القانون عدد 78 لسنة 1985 المؤرخ في 5 أوت 1985 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدواوين والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية والشركات التي تمتلك الدولة أو الجماعات العمومية المحلية رأس مالها بصفة مباشرة وكليا، كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 69 لسنة 2007 المؤرخ في 27 ديسمبر 2007،
وعلى الأمر الحكومي عدد 670 لسنة 2017 المؤرخ في 5 جوان 2017 المتعلق بالترفيع في الأجور في القطاعات غير الفلاحية الخاضعة لمجلة الشغل والتي لا ترتبط باتفاقيات مشتركة قطاعية أو بأنظمة أساسية خاصة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 43 لسنة 2017 المؤرخ في 17 مارس 2017 المتعلق بتسمية عضوين بالحكومة،
وعلى الأمر الحكومي عدد 672 لسنة 2018 المؤرخ في 7 أوت 2018 المتعلق بضبط الأجر الأدنى المضمون لمختلف المهن في القطاعات غير الفلاحية الخاضعة لمجلة الشغل،
وبعد استشارة المنظمات النقابية لأصحاب العمل والعمال الأكثر تمثيلا،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه :
الفصل الأول ـ ترفّع الأجور الأساسية للعملة في القطاعات غير الفلاحية الخاضعة لمجلة الشغل والتي لا ترتبط باتفاقيات مشتركة قطاعية أو بأنظمة أساسية خاصة بمنشآت عمومية، وذلك كالآتي :
أصناف الأعوان نظام 48 ساعة في الأسبوع نظام 40 ساعة في الأسبوع
الزيادة بالساعة الزيادة الشهرية الزيادة بالساعة الزيادة الشهرية
أعوان التنفيذ باستثناء الأجراء الخالصين بالأجر الأدنى المضمون لمختلف المهن من 146 مليما إلى 187 مليما من 30,368 دينارا إلى 38,896 دينارا من 146 مليما إلى 187 مليما من 25,307 دينارا إلى 32,413 دينارا
أعوان التسيير 214 مليما 44,512 دينارا 214 مليما 37,093 دينارا
الإطارات 280 مليما 58,240 دينارا 280 مليما 48,533 دينارا
تندرج الزيادات في الأجور بالنسبة لأعوان التنفيذ حسب مستوى الكفاءة المهنية أو نوع العمل أو الأجر المقبوض عادة قبل أوّل ماي 2018.
الفصل 2 ـ تحدد الزيادات التي تسند للأجراء الخالصين بحساب الوفقة أو القطعة أو الإنتاج عملا بأحكام الفصل الأول من هذا الأمر الحكومي بالرجوع إلى مقاييس الإنتاج العادي حسب ما يقتضيه العرف والمقاييس المعمول بها.
الفصل 3 ـ لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يتقاضى العمال الشبان الذين سنهم دون 18 عاما زيادة تقل عن 85% من الزيادات المشار إليها بالفصلين الأول و2 من هذا الأمر الحكومي.
الفصل 4 ـ لا يمكن أن ينتفع بالزيادات المنصوص عليها بالفصلين الأول و2 من هذا الأمر الحكومي الأجراء المنتمون إلى مؤسسات صرفت خلال سنة 2018 زيادات عامة في الأجور تساوي أو تفوق الزيادات المنصوص عليها بهذا الأمر الحكومي وغير متأتية عن التدرج أو الترقية.
في صورة ما إذا كان مقدار الزيادة المشار إليها في الفقرة السابقة أقل من مقدار الزيادة الواردة بهذا الأمر الحكومي، تمنح تكملة لهذه الزيادة مساوية للفارق بين هذين المقدارين.
الفصل 5 ـ تسلط على المؤجرين الذين يخالفون مقتضيات هذا الأمر الحكومي العقوبات المنصوص عليها بالفصل 3 من القانون عدد 27 لسنة 1966 المؤرخ في 30 أفريل 1966 المشار إليه أعلاه.
الفصل 6 ـ الوزراء مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي يجري به العمل ابتداء من أوّل ماي 2018، وينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 7 أوت 2018.
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد”