صدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية أمر حكومي عدد 746 لسنة 2018 مؤرخ في 7 سبتمبر 2018 يتعلق بتحديد معايير وضبط مقدار المنحة الجملية والامتيازات العينية المخولة لرؤساء البلديات.
وفي ما يلي تفاصيله:
“إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير الشؤون المحلية والبيئة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون الأساسي عدد 29 لسنة 2018 المؤرخ في 9 ماي 2018 المتعلق بمجلة الجماعات المحلية وخاصة الفصول 6 و208 و385،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى القانون عدد 12 لسنة 1985 المؤرخ في 5 مارس 1985 المتعلق بضبط نظام الجرايات المدنية والعسكرية للتقاعد وللباقين على قيد الحياة في القطاع العمومي، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 48 لسنة 2011 المؤرخ في 4 جوان 2011،
وعلى القانون عدد 78 لسنة 1985 المؤرخ في 5 أوت 1985 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدواوين والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية والشركات التي تمتلك الدولة أو الجماعات العمومية في رأس مالها بصفة مباشرة وكليا وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 69 لسنة 2007 المؤرخ في 27 ديسمبر 2007،
وعلى القانون عدد 8 لسنة 1987 المؤرخ في 6 مارس 1987 المتعلق بضبط أحكام خاصة بعمل المتقاعدين وخاصة الفصلين الأول و2 منه،
وعلى القانون عدد 114 لسنة 1989 المؤرخ في 30 ديسمبر 1989 المتعلق بإصدار مجلة الضريبة على الدخل للأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى الأمر عدد 1142 لسنة 2001 المؤرخ في 22 ماي 2001 المتعلق بضبط نظام مصاريف القيام بمأمورية بالخارج الخاص بأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية والمؤسسات والمنشآت العمومية وكيفية تحمل النفقات المنجرة عنها وإسناد الامتيازات المخولة بعنوانها، كما تم تنقيحه بالأمر عدد 1733 لسنة 2005 المؤرخ في 13 جوان 2005،
وعلى الأمر عدد 75 لسنة 2007 المؤرخ في 15 جانفي 2007 المتعلق بضبط نظام إسناد منحة التنقل لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وتحديد مقاديرها اليومية كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 1251 لسنة 2007 المؤرخ في 21 ماي 2007،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه :
الفصل الأول ـ يضبط هذا الأمر الحكومي معايير ومبالغ المنحة الجملية والامتيازات العينية المخولة لرؤساء البلديات.
الفصل 2 ـ يتم إسناد منحة جملية لرؤساء البلديات بعنوان التسيير واسترجاع المصاريف المرتبطة بالمسؤولية والسكن والتمثيل.
الفصل 3 ـ يتم في بداية كل فترة نيابية ضبط المقدار الشهري الخام للمنحة الجملية المخولة لرؤساء البلديات على أساس أحد المعيارين التاليين :
ـ عدد سكان البلدية المعنية وفقا لآخر إحصائيات رسمية في تاريخ إجراء الانتخابات البلدية.
أو
ـ حجم الميزانية التي تساوي أو تفوق مقابيضها الاعتيادية المنجزة في السنة السابقة للفترة النيابية مبلغ 10 م د.
وذلك حسب الجدول التالي :
عناصر المنحة
الجملية صنف 1
أقل من 10.000 ساكن صنف 2 من
10.001 إلى 30.000 ساكن صنف 3 من
30.001 إلى 100.000 ساكن صنف 4 من
100.001 إلى 300.000 ساكن صنف 5 من
أكثر من 300.000 ساكن
الحد الأدنى الحد الأقصى الحد الأدنى الحد الأقصى الحد الأدنى الحد الأقصى الحد الأدنى الحد الأقصى الحد الأدنى الحد الأقصى
منحة التسيير 1.250د 1.500د 1.500د 1.800د 1.900د 2.300د 2.400د 2.900د 3.000د 4.000د
منحة المسؤولية 150د 200د 150د 200د 150د 200د 150د 200د 150د 200د
منحة السكن 250د 300د 320د 350د 370د 400د 420د 450د 470د 500د
منحة التمثيل 100د 150د 170د 200د 220د 250د 270د 300د 350د 400د
يتمتع رؤساء البلديات المنتمية للأصناف 1 و2 و3 والتي تستجيب لمقتضيات المعيار الثاني بنفس المنح المخولة للصنف الرابع من الجدول المبين أعلاه مهما كان عدد السكان.
وتتكفل البلدية بصرف المنحة الجملية والامتيازات العينية والمساهمات في نظام الضمان الاجتماعي حسب التشريع الجاري به العمل.
وفي جميع الحالات لا يمكن للمنحة الجملية المخولة لرئيس البلدية أن تتجاوز المبلغ الأقصى للمنحة الجملية المخولة للصنف الخامس والمشار إليها بالفصل 3 من هذا الأمر الحكومي.
الفصل 4 ـ علاوة على عناصر المنح المشار إليها بالفصل 3 من هذا الأمر الحكومي، تسند لرؤساء البلديات حسب ما تسمح به إمكانيات البلدية الامتيازات العينية التالية:
ـ سيارة وظيفية لا تتجاوز قوتها الجبائية:
? 5 خيول بالنسبة إلى الصنفين 1 و2،
? 6 خيول بالنسبة إلى الصنف 3،
? 7 خيول بالنسبة إلى الصنف 4،
? 9 خيول بالنسبة إلى الصنف 5،
وتتحمل “البلدية” المعنية مصاريف الصيانة والإصلاح والتأمين والمعلوم على الجولان.
ـ حصص وقود تسند شهريا طبقا لبيانات الجدول التالي:
صنف البلدية حصص الوقود الشهرية
الصنف 1 240ل
الصنف 2 280ل
الصنف 3 320ل
الصنف 4 360ل
الصنف 5 400ل
ـ مسكن وظيفي: في صورة امتلاك البلدية محلا سكنيا فإنه يمكن لرئيسها الانتفاع به، وفي هذه الصورة يخصم من مقدار المنحة الجملية المبلغ المخول له بعنوان منحة السكن المبين بالجدول الوارد بالفصل 3 من هذا الأمر الحكومي.
ـ خدمات هاتفية: يمنح لرئيس “البلدية” مقدارا شهريا بين 50 دينار و100 دينار في شكل بطاقات شحن بعنوان خدمات هاتفية.
الفصل 5 ـ مع مراعاة أحكام القانون عدد 8 لسنة 1987 المؤرخ في 6 مارس 1987 المشار إليه أعلاه، يمكن لرؤساء البلديات من المتقاعدين أن ينتفعوا علاوة على جراية التقاعد المخولة لهم طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل بمنحة تكميلية تساوي الفارق بين جراية التقاعد المتحصل عليها بصفة شخصية والمنحة الجملية المحددة بأحكام الفصل 3 من هذا الأمر الحكومي.
الفصل 6 ـ مع مراعاة أحكام الفقرة 3 من الفصل 3 من هذا الأمر الحكومي، يمكن لرؤساء البلديات من الأعوان العموميين الذين يتمتعون وفق رتبهم أو خططهم بمرتب جملي يتجاوز مقداره المنحة الجملية المخولة للصنف المعني والمنصوص عليها بالفصل 3 من هذا الأمر الحكومي بطلب منهم مواصلة التمتع بالمرتب الشهري الجملي القار الراجع لوضعيتهم الأصلية دون اعتبار بقية المنح والامتيازات والمنافع المسندة بصفة عرضية أو بعنوان مكافأة.
وتتحمل البلدية في هذه الحالة التأجير الموافق ومبلغ المساهمات في أنظمة الضمان الاجتماعي بعنوان المؤجر.
الفصل 7 ـ تمنح لرؤساء البلديات من أجراء القطاع الخاص أو أصحاب المهن الحرة حسب التشريع الجاري به العمل منحة جملية شهرية خام تساوي المقدار الأقصى للمنحة الراجعة لصنف البلدية المعنية كما تم تحديده بالفصل 3 من هذا الأمر الحكومي مع إضافة مقدار جزافي بخمسمائة (500) دينار، وذلك في صورة إثبات المعني بالأمر أن أجره السنوي أو مدخوله السنوي المصرح به لدى إدارة الجباية بالنسبة إلى السنة السابقة للمدة النيابية يفوق المقدار السنوي الخام للمنحة الجملية كما تم تحديدها بالفصل 3 من هذا الأمر الحكومي.
في صورة عدم تجاوز الأجر السنوي أو المدخول السنوي المصرح به لدى إدارة الجباية المقدار السنوي الخام للمنحة الجملية، تسند للمعني بالأمر منحة جملية وفقا لنفس القواعد المنصوص عليها بالفصلين 3 و9 من هذا الأمر الحكومي.
الفصل 8 ـ باستثناء رؤساء البلديات المتقاعدين، تخضع عناصر المنحة الجملية والمبالغ المخولة لرؤساء البلديات بعنوان حصص الوقود والخدمات الهاتفية والسيارة الوظيفية المسندة لرؤساء البلديات للحجز بعنوان المساهمة في نظام التقاعد والحيطة الاجتماعية ورأس المال عند الوفاة.
ويتم تقدير الامتياز الخاص بالسيارة الوظيفية وفقا للتراتيب المعمول بها بالنسبة إلى رؤساء المؤسسات والمنشآت العمومية.
تخضع عناصر المنحة الجملية والمبالغ المخولة لرؤساء البلديات بعنوان حصص الوقود والخدمات الهاتفية والسيارة الوظيفية المسندة لرؤساء البلديات للحجز بعنوان الضريبة على الدخل طبقا للتشريع الجاري به العمل.
وفي جميع الحالات، ومع مراعاة أحكام الفصل 5 من هذا الأمر الحكومي لا يمكن الجمع بين المنحة الجملية المنصوص عليها بهذا الأمر الحكومي وكل تأجير أو منحة أخرى يمكن الانتفاع بها.
الفصل 9 ـ يتولى المجلس البلدي عند بداية كل فترة نيابية المصادقة على مقدار المنحة الجملية والامتيازات العينية المخولة لرئيس المجلس البلدي باعتماد الأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين على أن لا تقل هذه الأغلبية عن ثلث أعضاء المجلس البلدي.
تنطبق نفس الأحكام في حالة تغيير رئيس البلدية.
الفصل 10 ـ تتولى البلدية وجوبا في أجل أقصاه 15 يوما من تاريخ المصادقة على المنحة الجملية والامتيازات العينية المخولة لرئيس البلدية نشر مقاديرها بمقر البلدية وموقع الواب مع ذكر نتائج التصويت عليها ومقدار الموارد الذاتية للبلدية المرسمة بالعنوان الأول للسنة السابقة للفترة الانتخابية.
الفصل 11 ـ تنسحب أحكام الأمرين المشار إليهما أعلاه عدد 1142 لسنة 2001 المؤرخ في 22 ماي 2001 وعدد 75 لسنة 2007 المؤرخ في 15 جانفي 2007 على رؤساء البلديات ورؤساء اللجان المؤقتة لتسيير شؤون البلدية عند القيام بتنقل خارج المنطقة البلدية وداخل حدود البلاد أو للقيام بمهمة بالخارج.
وللغرض يحق للمعنيين بالأمر:
ـ استرجاع المصاريف المبذولة في حدود مبلغ منحة التنقل المخولة لموظفي الدولة المرتبين بالصنف “أ” ويخضعون للنظام المنطبق على هذا الصنف من الأعوان طبقا لأحكام الأمر عدد 75 لسنة 2007 المؤرخ في 15 جانفي 2007 المشار إليه أعلاه وجميع النصوص التي نقحته أو تممته،
ـ منحة بعنوان القيام بمأمورية بالخارج في حدود المنحة المخولة لموظفي الدولة المنتمين للصنف “أ” طبقا لأحكام الأمر عدد 1142 لسنة 2001 المؤرخ في 22 ماي 2001 المشار إليه أعلاه وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته.
الفصل 12 ـ تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا الأمر الحكومي وخاصة أحكام الأمر عدد 2009 لسنة 2007 المؤرخ في 8 أوت 2007 المتعلق بضبط المنحة الجملية والامتيازات العينية المخولة إلى رؤساء البلديات القائمين بمهامهم كامل الوقت ومقاييس تحديد منح التمثيل المسندة إلى رؤساء البلديات، والمساعدين الأول والمساعدين وكواهي الرؤساء.
الفصل 13 ـ وزير الشؤون المحلية والبيئة ووزير المالية مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 7 سبتمبر 2018.
الإمضاء المجاور
وزير المالية
محمد رضا شلغوم
وزير الشؤون المحلية والبيئة
رياض المؤخر رئيس الحكومة
يوسف الشاهد“