صدر بالرائد الرسمي عدد 75 لسنة 2018، الأمر الحكومي (بتاريخ 7 سبتمبر 2018) المتعلق بضبط طرق التصرف في صندوق ضمان القروض السكنية لفائدة الفئات الاجتماعية من ذوي الدخل غير القار وصيغ وشروط الانتفاع بتدخلاته، وفق ما أعلنت عنه وزارة التجهيز والاسكان والتهيئة الترابية اليوم الجمعة.
وينتفع بتدخلات الصندوق الأشخاص من ذوي الدخل غير القار والذين لا يتجاوز معدل دخلهم الشهري الخام 10 مرات الأجر الأدنى المهني المضمون وأن يكون المنتفع وقرينه إن وجد من غير الاجراء وغير مالكين لمسكن.
وتشمل تدخلات الصندوق عمليات ضمان القروض السكنية المسندة من قبل البنوك لاقتناء مسكن لا تتجاوز قيمته 150 ألف دينار أو بناء مسكن بكلفة لا تتجاوز 100 ألف دينار.
وأوضحت الوزارة في بلاغ لها أن هذا الأمر يندرج في إطار استكمال المنظومة التي وضعتها الحكومة بهدف تسهيل اقتناء مساكن لجميع الفئات الاجتماعية على غرار برنامج المسكن الأول والبرنامج الخصوصي للسّكن الاجتماعي وتطوير تدخّلات الصناديق العموميّة صندوق الفوبرولوس وصندوق تحسين السّكن.
وفي مايلي النص الكامل:
“أمر حكومي عدد 749 لسنة 2018 مؤرخ في 7 سبتمبر 2018 يتعلق بضبط طرق التصرف في صندوق ضمان القروض السكنية لفائدة الفئات الاجتماعية من ذوي الدخل غير القار وصيغ وشروط الانتفاع بتدخلاته.
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير المالية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 101 لسنة 2002 المؤرخ في 17 ديسمبر 2002 المتعلق بقانون المالية لسنة 2003 وخاصة الفصل 24 منه،
وعلى القانون عدد 48 لسنة 2016 المؤرخ في 11 جويلية 2016 المتعلق بالبنوك والمؤسسات المالية،
وعلى القانون عدد 66 لسنة 2017 المؤرخ في 18 ديسمبر 2017 المتعلق بقانون المالية لسنة 2018 وخاصة الفصل 59 منه،
وعلى الأمر عدد 93 لسنة 1974 المؤرخ في 15 فيفري 1974 المتعلق بضبط مشمولات وزارة التجهيز كما تم إتمامه بالأمر عدد 248 لسنة 1992 المؤرخ في 3 فيفري 1992،
وعلى الأمر عدد 316 لسنة 1975 المؤرخ في 30 ماي 1975 المتعلق بضبط مشمولات وزارة المالية،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 247 لسنة 2017 المؤرخ في 25 نوفمبر 2017 المتعلق بتسمية عضوين بالحكومة،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه :
الفصل الأول ـ يضبط هذا الأمر الحكومي طرق التصرف في صندوق ضمان القروض السكنية لفائدة الفئات الاجتماعية من ذوي الدخل غير القار وصيغ وشروط الانتفاع بتدخلاته ويشار إليه فيما بعد بـ “الصندوق”.
الفصل 2 ـ يشترط للانتفاع بتدخلات الصندوق بعنوان القروض المسندة من قبل البنوك لفائدة الفئات الاجتماعية من ذوي الدخل غير القار توفر الشروط التالية :
ـ ألا يتجاوز معدل الدخل الشهري الخام للمنتفع 10 مرات الأجر الأدنى المهني المضمون،
ـ عدم امتلاك المنتفع وقرينه إن وجد لمسكن،
ـ أن يكون المنتفع وقرينه إن وجد من غير الأجراء،
ـ أن يكون المنتفع منخرطا في نظام الضمان الاجتماعي لمدة لا تقل عن ستة أشهر عند تقديم مطلب القرض،
ـ تقديم المنتفع لنسخة من وصل إيداع آخر تصريح مستوجب بعنوان الضريبة على الدخل،
ـ أن تكون الوضعية العقارية للمسكن المراد اقتناؤه من قبل المنتفع أو لقطعة الأرض المراد بناء مسكن فوقها من طرفه مسواة وقابلة للرهن،
ـ توفير المنتفع للتراخيص المستوجبة طبقا للتراتيب العمرانية الجاري بها العمل.
الفصل 3 ـ تشمل تدخلات الصندوق عمليات ضمان القروض السكنية المسندة من قبل البنوك بعنوان :
ـ اقتناء مسكن لا يتجاوز ثمنه 150 ألف دينار دون اعتبار الأداء على القيمة المضافة،
ـ بناء مسكن لا تتجاوز تكلفة بناءه 100 ألف دينار.
الفصل 4 ـ يتكفل الصندوق بتغطية مخاطر عدم استخلاص القروض السكنية المسندة من قبل البنوك بنسبة 70% من المبالغ غير القابلة للاسترجاع بعنوان الأصل والفوائض التعاقدية التي حل أجلها.
الفصل 5 ـ يتم تفعيل الضمان بطلب من البنوك الممولة بالنسبة للقروض المسندة والمصرح بها في الآجال والتي سجل بشأنها مبالغ غير مستخلصة منذ فترة تفوق 360 يوما ابتداء من أول أجل غير مستخلص، في شكل تسبقة بعنوان تعويض جزئي عند تقديم البنوك المعنية للوثائق التي تثبت شروعها في الإجراءات القضائية قصد استخلاص المبالغ المذكورة على أن يتم التعويض النهائي بعد تفعيل الضمانات البنكية.
ويتم تحديد شروط وكيفية تفعيل الضمان بمقتضى اتفاقية تبرم بين وزارة المالية والشركة التونسية للضمان تضبط أساليب وتدخلات الصندوق.
الفصل 6 ـ تصرف الاعتمادات المرصودة على ميزانية الدولة لفائدة الصندوق، على أقساط حسب الاحتياجات، إلى الحساب المفتوح للغرض بدفاتر الخزينة العامة للبلاد التونسية.
ويعهد إلى الشركة التونسية للضمان مهام متابعة ومراقبة مدى احترام شروط التغطية وشروط تفعيل الضمان لدى البنوك.
الفصل 7 ـ يتعين على البنك التصريح بالقروض السكنية المنتفعة بتدخل الصندوق لدى الشركة التونسية للضمان، كما يتعين عليه تحويل مبالغ مساهمة المنتفعين التي تضبط بنسبة 1% من مبالغ القروض المصرح بها تدفع مرة واحدة لفائدة الصندوق وذلك في أجل لا يتجاوز الشهر من تاريخ إعلام البنك من قبل الشركة التونسية للضمان بقبول مطلب ضمان القرض.
الفصل 8 ـ وزير المالية ووزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 7 سبتمبر 2018.
الإمضاء المجاور
وزير المالية
محمد رضا شلغوم
وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية
محمد صالح العرفاوي رئيس الحكومة
يوسف الشاهد“