قال وزير العدل غازي الجريبي في تصريح اعلامي اليوم الجمعة بالحمامات تعقيبا على الانتقادات التي وجهت للقضاء على خلفية التمديد من عدمه لهيئة الحقيقة والكرامة ” يجب ان نترك القضاء بمنأى عن المعارك السياسية”، مشددا على ضرورة عدم الزج بالقضاء في هذه المعارك “خاصة وأن مستقبل الديمقراطية مرتبط بشكل مباشر بما يتم توفيره من ضمانات وحماية لسلطة قضائية مستقلة ومحايدة”.
وكان أحد النواب بمجلس نواب الشعب انتقد خلال جلسة عامة أمس الغاء وزير العدل لمذكرة العمل الصادرة عن المتفقد العام والمتعلقة بتطبيق الفصل 42 من القانون الأساسي للعدالة الانتقالية والذي ينصّ على أن ” تحيل الهيئة إلى النيابة العمومية الملفات التي يثبت لها فيها ارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان ويتم إعلامها بكل الإجراءات التي يتم اتخاذها لاحقا من قبل السلطة القضائية، ولا تعارض الملفات الواقع إحالتها بمبدأ اتصال القضاء”.
وقال الجريبي على هامش افتتاحه لاعمال الملتقى الوطني حول النصوص الترتيبية الجديدة المنظمة لكتابات المحاكم والادارات الجهوية للعدل ” لا بد من التقيد بعدم التمديد لهيئة الحقيقة والكرامة.وأنا قمت كوزير للعدل بالغاء المذكرة لانه لا قيمة قانونية للمناشير بصفة عامة وهى لا تلزم القاضي، خاصة وأن القضاء يعمل بالدستور وبالمواثيق الدولية وبالتشاريع التي تصدر بالرائد الرسمي بينما لم يصدرعدم التمديد بالرائد الرسمي ولا يمكن العمل به”.
وقال ” لقد ولى عهد التعليمات بالمناشير، ولا اقبل كوزير للعدل أن أصدر تعليمات للقضاء، مضيفا ” ان الحديث عن الغاء المذكرة إما لجهل او لسوء نية”.
وبين بخصوص اعتماد مبدأ اتصال القضاء أن على كل من يتحدث عن العدالة الانتقالية أن ينتبه الى ان الفصل 148 في النقطة التاسعة من الدستور ينص صراحة انه لا يعتمد في مجال العدالة الانتقالية لا بعدم رجعية القوانين ولا بالتقادم لمرور الزمن ولا بحجية الامر المقضي به بما يفيد ” بان الدستور الذي يعد أعلى قاعدة قانونية يخول اعادة محاكمة من حوكم من قبل”.
ولاحظ انه كان من الاجدى النقاش حول هذه النقطة في 2014 لا بعد ان تمت المصادقة على الدستور بالاجماع خاصة وانه لا يمكن مآخذة القضاء على تعهده بهذه القضايا بينما المرجع ادرج بالدستور في الفصل 148.
واضاف انه تم سنة 2014 اصدار القانون عدد 17 والذي ينص ” ان ما يتم التحقيق فيه من ملفات من قبل هيئة الحقيقة والكرامة يحال الى النيابة العمومية التي تحيله الى الدوائر المختصة بصفة آلية” اي ان ” لا دور للنيابة العمومية في قضايا العدالة الانتقالية ويقتصر دورها على الاحالة الى الدوائر المختصة بعد ان نزع عنها كل سلطة تقديرية واجتهاد يمكنها ان تحفظ أو أن تتخذ اجراءات اخرى”.
وقال ” أرد على متهمي القضاء والمتهجمين عليه بان المشكل ليس في القضاء بل بما تم تضمينه بالفصل 148 وبالدستور الذي تمت المصادقة عليه ” عن جهل او سوء نية”.
واوضح انه لا يمكن ان نعيب على القضاء اليوم انه يطبق النصوص القانونية ، زد على ذلك ان الفصل 109 في الدستور ينص على استقلالية القضاء وبالتالي لا يمكن العودة للممارسات القديمة.