قررت وزارة الداخلية تغيير مواقيت فتح المحلات المعدة لممارسة بعض الأنشطة التجارية والسياحية والترفيهية.
وصدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 16 نوفمبر 2018 يتعلق بتنقيح قرار وزير الداخلية والتنمية المحلية المؤرخ في 15 أوت 2006 المتعلق بتحديد مواقيت فتح المحلات المعدة لممارسة بعض الأنشطة التجارية والسياحية والترفيهية.
وجاء في الفصل الاول من القرار: “تعوض عبارة “الساعة الرابعة صباحا” الواردة بالفقرات “أ” و”ب” و”ج” من العدد 3 والواردة بالفقرات “أ” و”ج” و”د” من العدد 4 من الفصل الأول “أولا” من قرار وزير الداخلية والتنمية المحلية المؤرخ في 15 أوت 2006 المتعلق بتحديد مواقيت فتح المحلات المعدة لممارسة بعض الأنشطة التجارية والسياحية والترفيهية كما تم تنقيحه بمقتضى قرار وزير الداخلية المؤرخ في 8 نوفمبر 2016، بعبارة “الساعة الخامسة صباحا”.
وينص الفصل الثاني على أن الولاة مكلفون بتنفيذ هذا القرار.