أوضحت رئيس هيئة الحقيقة والكرامة اليوم الخميس أنّ النقطتين الأولى والثانية من الفصل 13 من القرار الإطاري العام عدد 11 لسنة 2018 المتعلّق بمعايير جبر الضرر وردّ الاعتبار تنطبق على الضحايا الذين تمتّعوا بالانتداب المباشر بشكل استثنائي بعد السن القانونيّة المحدّدة للإنتداب وفق القانون المتعلّق بالأحكام الاستثنائيّة للانتداب في القطاع العمومي .
وينصّ الفصل 13 من القرار الإطاري في نقطتيه الأولى والثانية على أنّه يتمّ تمتيع ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان الذين تعرضوا لانتهاك الحق في الحصول على عمل نتج عنه حرمان ّمن مصدر دخل من رأس مال، “حسب مقدار التعويض المستحق” أو “تمتيعهم بجراية عمرية لا يقل مقدارها عن ضعف الأجر الأدنى المضمون يصرفها لهم صندوق الضمان الإجتماعي، بعد أن يحلّ محلهم صندوق الكرامة ورد الإعتبار لضحايا الإستبداد، في دفع مبالغ التعويض المستحقّة لهم”.
كما نصّ قرار الشرح الذي نشر اليوم الخميس على موقع هيئة الحقيقة والكرامة على ضمّ مدّة المساهمة بالصندوق الوطني للتقاعد والحطة الإجتماعية إلى مدّة مساهمة صندوق الكرامة بصندوق الضمان الإجتماعي. وتمّ التأكيد على إضافة هذا الشرح للقرار الإطاري العام واعتباره جزءا لا يتجزّأ منه.
وكانت هيئة الحقيقة والكرامة، قد نشرت يوم 23 نوفمبر 2018، نص القرار الإطاري العام المتعلق بضبط معايير جبر الضرر ورد الإعتبار الذي يشتمل على 26 فصلا موزعة على 9 عناوين وهي مرتبة كالتالي: أحكام عامة وطرق احتساب التعويض عن الضررين المادي والمعنوي وطرق صرف التعويضات والإدماج وإعادة الإدماج وإعادة التأهيل واسترداد الحقوق السياسية والمدنية وإجراءات مشتركة لجبر الضرر والإعتذار إلى جانب الأحكام الخاصة.
ويصنّف الفصل الرابع من القرار الإطاري، الضررين المادي والمعنوي، ضمن 4 أصناف وخصّ كل صنف بضوارب معينة يتم بموجبها احتساب نسب التعويض.
ويهم الصنف الأول “الإنتهاكات التي تمس الحق في الحياة” وتم تخصيص نسبة 100 في المائة للوحدة الحسابية لقيمة التعويض. ويخص الصنف الثاني “الإنتهاكات التي تمس من السلامة الجسدية والنفسية للأشخاص”، في حين يشمل الصنف الثالث “الإنتهاكات التي تمس من حق الفرد في الحرية والأمن على شخصه”. أما الصنف الرابع فيهمّ “الإنتهاكات المتعلقة بالحقوق المدنية والإجتماعية”.