تم الاتفاق خلال اجتماع رؤساء الكتل بمجلس نواب الشعب صباح اليوم الخميس،والذي خصص لمواصلة التوافق حول الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، على عقد جلسة توافقية يوم الثلاثاء المقبل للحسم في أسماء المترشحين في الأصناف المعنية بالتجديد في مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات تمهيدا للجلسة العامة الانتخابية.
وقال حسان الفطحلي الناطق الرسمي باسم رئيس مجلس نواب الشعب، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، انه تم التأكيد خلال اجتماع رؤساء الكتل على القيام بالتجديد الثلثي لأعضاء هيئة الانتخابات وسد الشغور في الثلاثة أصناف المعنية بالتجديد (مهندس مختص في مجال المنظومات والسلامة المعلوماتية، مختص في المالية العمومية، قاض إداري) قبل المرور لانتخاب رئيس الهيئة
وأكد الفطحلي، أن رئيس مجلس نواب الشعب، محمد الناصر، الذي أشرف على الاجتماع، أكد على ضرورة إتمام هذه العملية الانتخابية في أقرب الآجال، وشدد كذلك على ضرورة حث النواب على الالتزام بالحضور خلال الجلسة العامة الانتخابية التي تتطلب نصابا للتصويت بثلثي الأعضاء لاختيار المترشحين أي بعدد لا يقل عن 145 صوتا.
وبين الفطحلي أن البرلمان يطبق النظام الداخلي في ما يخص غيابات وحضور النواب في الجلسات العامة وفي اللجان على مستوى نشر أسماء المتغيبين والاقتطاع من الأجر بشكل دوري كما ينظمه النظام الداخلي.
يشار إلى أن عدم حضور العدد الكافي من النواب خلال النظر في بعض مشاريع القوانين الأساسية التي تتطلب مصادقة ثلث أعضاء مجلس نواب الشعب عليها (109 نواب)، تسبب في كثير من الأحيان في تعطيل أشغال البرلمان وتأجيل الجلسات العامة ووصل إلى حد سقوط مشروع قانون بسبب عدم توفر النصاب. فقد تم تأجيل الجلسة العامة مساء أمس الأربعاء المخصصة لمناقشة فصول قانون مكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال إلى اليوم الخميس بسبب عدم توفر العدد الكافي من النواب للمصادقة على فصول القانون (قانون أساسي يتطلب المصادقة عليه ب109 نواب على الأقل)، كما تسبب عدم توفر النصاب القانوني للتصويت في الجلسة العامة في شهر ديسمبر المنقضي في سقوط القانون عدد 12 لسنة 1985 المؤرخ في 5 مارس 1985 المتعلق بنظام الجرايات المدنية والعسكرية للتقاعد للباقين على قيد الحياة في القطاع العمومي.
يذكر أن الفصل 26 من النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب ينص على أنه “لا يجوز للنائب التغيب عن أشغال المجلس دون إعلام.ولرئيس البرلمان أن يأذن بتغيب العضو لمدة محدودة ولا يجوز الإذن لمدة غير محددة إلابموجب رخصة مرضية.
وإذا تجاوز الغياب دون عذر ثلاثة أيام عمل كاملة في نفس الشهر في جلسات عامة متعلقة بالتصويت، أو 6غيابات متتالية في أعمال اللجان في نفس الشهر فعلى المكتب أن يقرّر الاقتطاع من المنحة بما يتناسب ومدة الغياب وتنشر قائمة الأيام المقتطعة على الموقع الالكتروني للمجلس.
وعلى مكتب المجلس أن ينشر على الموقع الالكتروني للبرلمان قائمة أولية للحضور في الجلسة العامة واللجان في أجل أقصاه ثلاثة أيام عمل بعد نهاية الجلسة، وتحدّد القائمة إذا كان الغياب بعذر أم لا. ولكل نائب الحق في الاعتراض في حدود أسبوع من تاريخ نشر القائمة الأولية.”.