عقدت لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية بمجلس نواب الشعب، جلسة اليوم الجمعة، خصصّت للاستماع إلى وكيل الرئيس الأول للمحكمة الإدارية، حول مشروع القانون الأساسي المتعلق بتنظيم حالة الطوارئ.
وأكد وكيل الرئيس الأول للمحكمة الإدارية، أهمية التنصيص ضمن الفصل 3 من المشروع القانون المذكور، على استشارة المحكمة الدستورية عند الإعلان عن حالة الطوارئ، وكذلك استشارة رئيس مجلس نواب الشعب باعتباره عضوا بمجلس الأمن القومي، وفق بلاغ للمكتب الاعلامي بمجلس نواب الشعب.
كما اقترح التقليص في مدة سريان حالة الطوارئ، باعتبار أن مدة تسعة أشهر المقترحة صلب المشروع طويلة نسبيا، مشددا فيما يتعلق بالضمانات، على ضرورة التنصيص على إجراءات تمكّن من حماية المواطنين الذين تستهدفهم القرارات المتخذة في سياق حالة الطوارئ.
وأوضح أنه من بين هذه الإجراءات التي يتوجب التنصيص عليها، إعلام المعنيين بالأمر بمختلف مكوّنات القرار، من خلال تمكينهم من الإطلاع على قرار كتابي معلّل يوضح الأسباب الواقعية والقانونية التي أدّت إلى اتخاذ هذه القرارات، بما يسمح لهم بالطعن أمام المحكمة الإدارية.
ولدى تفاعلهم مع ما تم تقديمه من بيانات، أشار أحد أعضاء اللجنة أنه بالرجوع إلى الأحكام الختامية، يتبين أنه يتم إنهاء مفعول الإجراءات المتخذة في حالة الطوارئ بانتهاء إعلان هذه الحالة، باستثناء تسليم جواز السفر والأسلحة والذخائر الممسوكة لدى الأشخاص، وهو أمر اعتبره غير مبرر.
وفي ردّه على تساؤلات النواب، بيّن وكيل الرئيس الأول للمحكمة الإدارية أن أمر إعلان حالة الطوارئ لا يقبل الطعن، باعتباره يتنزل ضمن أعمال السيادة.
وأفاد فيما يتعلق بتمتيع رؤساء البلديات بصلاحيات اتخاذ القرارات المرتبطة بإعلان حالة الطوارئ، على غرار ما تم التنصيص عليه بالنسبة الى الوالي، تناغما مع ما جاء ضمن مجلة الجماعات المحلية، بأن هذه القرارات تتخذ على مستوى وطني، ولا تتطلّب بالتالي تدخّل السلط اللامركزية.