دعت منظمة “هيومن رايتس ووتش”، مجلس نواب الشعب إلى التخلي عن مشروع قانون الطوارئ أو مراجعته بشكل شامل، باعتباره منح السلطة التنفيذية صلاحيات واسعة لتقييد الحقوق وفرض الإقامة الجبرية وتعليق عمل الجمعيات.
واعتبرت المنظمة، في بيان لها اليوم الأربعاء، أن مشروع القانون سيزيد الصلاحيات الواسعة الموكولة للسلطات، لتقييد حرية التعبير والتجمع وتكوين الجمعيات والتنقل، بالإضافة إلى الحقوق النقابية، دون موافقة قضائية مسبقة، مطالبة أن يتضمن المشروع قيام سلطة قضائية عليا مثل المحكمة الدستورية، بمراجعة الصلاحية القانونية لإعلان حالة الطوارئ أو تمديدها.
وأوضحت أن مشروع القانون يسمح للسلطة التنفيذية بمنع الإضرابات والمظاهرات التي تُعتبر خطرا على النظام العام، وفرض الإقامة الجبرية على كل شخص “يتعمد ممارسة نشاط من شأنه تهديد الأمن”، وتعليق نشاط الجمعيات لمجرد الاشتباه في مشاركتها في أفعال مضرة، لكنه لا ينص في المقابل على مراجعة قضائية كافية للتدابير المتخذة بموجب هذه الصلاحيات.
وأفادت مديرة مكتب المنظمة في تونس آمنة القلالي، في هذا الصدد، بأن الصلاحيات غير المحدودة التي يمنحها مشروع القانون للسلطة التنفيذية تمثل خطرا على عديد الحقوق التي تجند التونسيون لحمايتها منذ ثورة 2011 ، مقترحة أن تكون صلاحيات الطوارئ محددة النطاق والمدة وخاضعة لمراجعة السلطة القضائية.
كما انتقدت المنظمة تعريف مشروع القانون لحالة الطوارئ بشكل أوسع مما يسمح به القانون الدولي، الذي نص على منع تعليق حالات الطوارئ للحقوق الأساسية إلا عندما يكون الوضع “مهددا لحياة الأمة”، موصية بتحديد المدة القصوى لحالة الطوارئ ولأي تدبير وإجراء فردي.
يذكر أن رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي، كان قدم في 30 نوفمبر 2018 مشروع القانون المذكور إلى مجلس نواب الشعب، حيث انطلقت لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية في 18 جانفي الماضي في مناقشته.
وتعيش تونس في حالة الطوارئ منذ أكثر من 3 سنوات، بعد أن كان أعلنها قايد السبسي في 24 نوفمبر 2015 ، عقب تفجير انتحاري في تونس أودى بحياة 12 عونا من الأمن الرئاسي، وتم تجديد حالة الطوارئ عدة مرات آخرها في 4 فيفري الجاري، ويستند إعلان حالة الطوارئ إلى المرسوم الرئاسي لسنة 1978.