اعلن وزير الشؤون الاجتماعية، محمد الطرابلسي، ان مجلس وزراء انعقد صباح اليوم، صادق على أمر حكومي يتعلق بتنقيح الأمر عدد 916 لسنة 2002 والمتعلق بنظام الضمان الاجتماعي لبعض الأصناف من العملة في القطاعين الفلاحي وغير الفلاحي، حتى يشمل فئة هامة من النساء المنتميات للوسط الريفي من خارج التغطية الاجتماعية.
وبيّن الوزير، خلال اشرافه على التوقيع على اتفاقية شراكة بين اتصالات تونس وصندوق الضمان الاجتماعي، أن هذا الاجراء سيشمل حوالي 500 ألف امرأة منتميات للوسط الريفي يعملن في القطاع الفلاحي وليس لهنّ مشغل قار ولا تشملهن بقية أنظمة التغطية الاجتماعية.
وبين الطرابلسي ان هذا الامر الحكومي يتنزل في اطار تنفيذ الخطة الوطنية للتمكين الاقتصادي والاجتماعي للنساء والفتيات في المناطق الريفية 2018/2017، وخاصة النقطة المتعلقة بتمكين النساء العاملات في الوسط الريفي من الحق في التغطية الاجتماعية.
وبين ان هذا النظام الجديد، الذي تم وضعه بالتنسيق بين مختلف الوزارات، (الشؤون الاجتماعية والمراة والاسرة وتكنولوجيات الاتصالات والفلاحة) يتميز بالمرونة ويراعي القدرة التمويلية للفئات المشمولة بهذا القانون، مشيرا الى انه تم تحديد المساهمات المستوجبة بالنسبة لهذه الفئة في حدود 5ر7 بالمائة على اساس ثلثي الاجرى الادنى الفلاحي المضمون (090ر238 دينار) بما يجعل مبلغ المساهمة يكون في حدود 568ر53 دينار في الثلاثية.
واشار الطرابلسي الى ان المنخرطات في هذا النظام سينتفعن بجملة من الاجراءات تتمثل في العلاج وجراية الشيخوخة وجراية الباقين على قيد الحياة مشيرا الى ان الانخراط في المنظومة يكون بموجب مطلب يتم تقديمه الى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي من قبل المنخرطة او هياكل اخرى وعلى اساس جملة من الوثائق اهمها وثيقة صادرة عن وزارة الفلاحة تثبت ممارسة النشاط الفلاحي الى جانب تمتيعهن بمرونة في دفع الاشتراكات المستحقة (الدفع يمكن ان يكون شهريا او سنويا او بصفة مسبقة او يكون الخلاص على اجزاء وتدريجيا )