صدر بالرائد الرسمي الأخير للجمهورية التونسية(عدد 40)، الأمر الحكومي عدد 419 لسنة 2019 مؤرخ في 17 ماي 2019 والمتعلق بضبط إجراءات تنفيذ القرارات الصادرة عن الهياكل الأممية المختصة المرتبطة بمنع تمويل الإرهاب ومنع تمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل.
ويهدف هذا الأمر الحكومي كما جاء في فصله الأول، إلى ضبط إجراءات تطبيق عدد من الفصول من القانون الأساسي عدد 26 لسنة 2015 كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون الأساسي عدد 9 لسنة 2019 والمتعلقة بتجميد أموال الأشخاص أو الكيانات المدرجة على القوائم الأممية أو القائمة الوطنية لارتباطها بالجرائم الإرهابية أو بتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل وأصولها الأخرى.
ونص الفصل الثالث من الأمر الحكومي على أن تتقدم اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب من تلقاء نفسها أو بناء على طلب إحدى الجهات الإدارية المختصة، بمقترح للجهة الأممية المختصة لإدراج أشخاص أو كيانات على القائمة الأممية، وذلك بالتنسيق مع الوزارة المكلفة بالشؤون الخارجية.
وربط نفس الفصل، الإدراج بتوفر أسباب معقولة تفيد توفّر جملة من الشروط على غرار الاشتراك في التخطيط لارتكاب أي فعل من الأفعال أو الأنشطة أو تمويلها أو تسهيلها أو الإعداد لها أو تنفيذها لفائدة تنظيم (داعش) أو القاعدة بالتعاون مع أحدهم أو باسم أحدهم أو نيابةً عن أحدهم أو دعماً لأحدهم.
وحسب نفس الفصل (3) يعد تزويد الأسلحة أو المواد المرتبطة بها أو بيعها أو نقلها إلى تنظيم “داعش” أو القاعدة، والتجنيد لحساب تنظيم “داعش” أو القاعدة، أو دعم أي فعل أو نشاط تقوم به “داعش”، القاعدة أو أي خلية أو مجموعة تابعة لأحدهم أو فصيلا منشقا أو متفرعا عن أحدهم، من شروط إدراج أشخاص أو كيانات على القائمة الأممية.
وحدد الفصل الرابع من الأمر الحكومي، أسباب وشروط أخرى في حال توفرها يمكن للجنة مكافحة الإرهاب التقدم بمقترح لإدراج أشخاص أو كيانات على القائمة الأممية، منها الاشتراك في التخطيط لارتكاب أي فعل من الأفعال أو الأنشطة التي تهدد السلم والاستقرار والأمن في أفغانستان أو تسهيلها أو الإعداد لها أو تنفيذها أو تمويلها لفائدة طالبان بالتعاون مع أحدهم أو باسم أحدهم أو نيابةً عن أحدهم أو دعما لأحدهم.
كما تتضمن أسباب وشروط الإدراج، تزويد الأسلحة أو المواد المرتبطة بها أو بيعها أو نقلها إلى طالبان، والتجنيد لحسابها، أو دعم أي فعل أو نشاط يقوم به أي فرد أو مجموعة أو خلية أو كيان مدرج أو مرتبط بها يهدد السلم والاستقرار والأمن في أفغانستان.
وتختص اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب، حسب الفصل السادس من الأمر المذكور، بتقديم مقترحات الإدراج للهيئات الأممية ذات الصلة، وإنشاء القائمة الوطنية وإدارتها، وتنفيذ القائمة الأممية، وإدارة الإعفاءات في القائمة الأممية وفق الإجراءات المنصوص عليها بهذا الأمر الحكومي. وتتولى اللجنة في هذا الإطار التنسيق مع الوزارات والسلطات الإدارية المختصة، بما في ذلك تلك المسؤولة عن مكافحة الإرهاب وانتشار أسلحة الدمار الشامل ومنع تمويلهما.
وخصص العنوان الثالث من الأمر الحكومي الوراد في 29 فصلا، إلى إجراءات التجميد والرفع الجزئي التي تم تبويبها في الفصول من 8 إلى 16، في حين تعلق العنوان الرابع (الفصول 17 و18 و19) بإجراءات الحذف من القوائم والتظلم من التجميد والطعن.
وفي علاقة بإجراءات الإدراج ذات الصلة بالجهات الخارجية(العنوان الخامس)، نص الأمر الحكومي، على أن تتولى لجنة مكافحة الإرهاب دراسة الطلبات الواردة عليها من الدول الأخرى من أجل إضافة أشخاص أو كيانات على القائمة الوطنية، وتبت فيها وفقًا للشروط ومعايير الإدراج المنصوص عليها بالفصل 5 من هذا الأمر الحكومي.