أكدت أستاذة القانون الدستوري، سلسبيل القليبي، أن عدم ختم رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي لتعديلات قانون الانتخابات والاستفتاء في الآجال القانونية التي خولها له الدستور (في غضون 4 أيام بعد انتهاء مهلة ال5 أيام من صدور قرار الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين في 8 جويلية الجاري لإرجاعه إلى البرلمان أو عرضه على الاستفتاء) يعتبر رفضا منه لممارسة مهامه وخرقا للفصل 81 من الدستور.
وبينت القليبي، في تصريح اليوم السبت لوكالة تونس افريقيا للأنباء، أن صلاحية عدم الختم كانت متاحة لرئيس الجمهورية وذلك إما بإرجاع التعديلات إلى مجلس نواب الشعب لمزيد التداول فيها والمصادقة عليها بأغلبية أكبر أو عرضها على الشعب للاستفتاء في أجل خمسة أيام من صدور قرار الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين، وإذا لم يتخذ الرئيس هذا القرار فإن له مهلة بأربعة أيام ليختم فيها القانون. وتابعت قائلة “..ونظرا إلى أن هذين الإمكانيتين لم تستعملا فإن عدم الختم في هذا الوقت يعتبر وضعية قانونية غير مسبوقة لم يتعرض لها القانون ولم يتحدث عنها”.
ولاحظت أستاذة القانون الدستوري أن من يعتبر أن تعديلات القانون الانتخابي نافذة ضمنيا باعتبار عدم رفضها في الآجال القانونية، “يعد رأيا غير سليم قانونيا” نظرا إلى أن رئيس الجمهورية يمثل السلطة التنفيذية ولا يمكن لأي قانون أن يدخل حيز التنفيذ دون أن يمضي عليه رئيس الدولة ويأمر بنشره في الرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
ولئن أكدت عدم وجود تبعات قانونية لعدم الختم على السير العادي لتنظيم الانتخابات التشريعية والرئاسية باعتبار أن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات تعتمد القانون الحالي، فإن التبعات ستكون سياسية بالأساس في علاقة بمدى احترام الدستور واحترام المؤسسات، مبرزة أن “عدم ختم القانون في الآجال القانونية يبقى نقطة استفهام يلفها الغموض”.
وكان المستشار السياسي لرئيس الجمهورية، نور الدين بن نتيشة، قد صرح لوكالة تونس افريقيا للانباء اليوم أن رئيس الدولة لم يختم القانون الأساسي المتعلق بإتمام وتنقيح قانون الإنتخابات والإستفتاء والذي كان صادق عليه مجلس نواب الشعب يوم الثلاثاء 18 جوان 2019 .واضاف أن رئيس الجمهورية لم يختم القانون لأنه “يرفض منطق الإقصاء ويرفض أن يمضي تعديلات قدت على المقاس لجهات معينة”، مؤكدا أن الرئيس هو الحامي لدستور جانفي 2014 والضامن لإجراء انتخابات نزيهة وشفافة.
يذكر أن الفصل 81 من الدستور ينص على أنه “يختم رئيس الجمهورية القوانين ويأذن بنشرها بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية في أجل لا يتجاوز أربعة أيام من تاريخ:
1 انقضاء آجال الطعن بعدم الدستورية والردّ دون حصول أي منهما،
2 انقضاء أجل الردّ دون ممارسته بعد صدور قرار بالدستورية أو الإحالة الوجوبية لمشروع القانون إلى رئيس الجمهورية وفق أحكام الفقرة الثالثة من الفصل 121،
3 انقضاء أجل الطعن بعدم الدستورية في مشروع قانون وقع ردّه من رئيس الجمهورية والمصادقة عليه من قبل المجلس في صيغة معدّلة،
4 مصادقة المجلس ثانية دون تعديل على مشروع قانون تبعا لردّه، ولم يطعن فيه بعدم الدستورية إثر المصادقة الأولى أو صدر قرار بدستوريته أو أًحيل وجوبا إلى رئيس الجمهورية وفق أحكام الفقرة الثالثة من الفصل 121.
5 صدور قرار المحكمة بالدستورية أو الإحالة الوجوبية لمشروع القانون إلى رئيس الجمهورية وفق أحكام الفقرة الثالثة للفصل 121، إن سبق رده من رئيس الجمهورية وصادق عليه المجلس في صيغة معدّلة.
باستثناء مشاريع القوانين الدستورية، لرئيس الجمهورية الحق في رد المشروع مع التعليل إلى المجلس للتداول ثانية، وذلك خلال أجل خمسة أيام من تاريخ:
1 .انقضاء أجل الطعن بعدم الدستورية دون حصوله وفق أحكام المطة الأولى من الفصل 120،
2 .صدور قرار بالدستورية أو الإحالة الوجوبية لمشروع القانون إلى رئيس الجمهورية وفق أحكام الفقرة الثالثة من الفصل 121 في حالة الطعن على معنى أحكام المطة الأولى من الفصل 120.
وتكون المصادقة، إثر الردّ، بالأغلبية المطلقة لأعضاء المجلس على مشاريع القوانين العادية وبأغلبية ثلاثة أخماس أعضاء المجلس على مشاريع القوانين الأساسية”.
وكانت الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين، قد أصدرت قرارها يوم 8 جويلية الحالي، برفض الطعون المقدمة من قبل 51 نائبا في دستورية مشروع القانون الأساسي عدد 63 لسنة 2018 المتعلق بتنقيح القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ماي 2014 والمتعلق بالانتخابات والاستفتاء.
وكان 51 نائبا قد تقدموا يوم 24 جوان المنقضي بطعن في دستورية مشروع قانون الانتخابات والاستفتاء.
يُشار إلى أنه من بين التنقيحات التي تضمنها مشروع القانون الإنتخابي الجديد، اعتماد العتبة بنسبة 3 بالمائة في الإنتخابات التشريعية، إلى جانب التصويت على تنقيحات حول الحاصل الإنتخابي، إذ لا تحتسب الأوراق البيضاء والأصوات الراجعة للقائمات التي تحصلت على أقل من 3 بالمائة من الأصوات المُصرّح بھا في احتساب الحاصل الإنتخابي.
كما تضمن مشروع القانون تنقيحات تتعلق بعدد من الشروط الواجب توفرھا في المترشح للانتخابات، كرفض ترشح، وإلغاء نتائج من تبين قيامه أو استفادته من أعمال تمنعھا الفصول 18 و19 و20 من قانون الأحزاب، أو تبيّن استفادته أو قيامه بالإشھار السياسي خلال السنة التي سبقت الانتخابات بالنسبة إلى التشريعية والرئاسية.
وقد تعلقت بعض التعديلات الأخرى برفض ھيئة الإنتخابات الترشحات للتشريعية والرئاسية، لمن يثبت قيامه بخطاب لا يحترم النظام الديمقراطي ومبادئ الدستور، أو يُمجّد انتھاكات حقوق الإنسان.