أكدت الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية، أن انتحال هويات المواطنين في تزكية مرشح للانتخابات الرئاسية يشكل فعلا إجراميا تعاقب عليه المجلة الجزائية، ولا يعد خرقا لقواعد حماية المعطيات الشخصية المنصوص عليها بالقانون الأساسي عدد 63 لسنة 2004، ولا يندرج في معالجة المعطيات الشخصية كيفما عرفها الفصل 6 منه.
ودعت ، الهيئة في بلاغ أصدرته اليوم الخميس، المواطنين والمواطنات الذين تبين لهم بعد ادخال الرمز الذي خصصته الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أنه تم انتحال هوياتهم، إلى رفع شكاية لدي وكيل الجمهورية بأقرب محكمة لمحل سكناهم والمطالبة بتطبيق أحكام الفصلين 172 و175 من المجلة الجزائية.
وذكّرت الهيئة في هذا الصدد بأهمية تطبيق منشور رئيس الحكومة المؤرخ في 25 فيفري 2019، الذي يحث على التقليص من استعمال ونشر المعطيات المضمنة ببطاقة التعريف الوطنية إلا في الحالات التي يستوجبها القانون، مما من شأنه أن يحد من حدوث وضعيات مماثلة لانتحال هويات الأشخاص.
وكان رئيس الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات نبيل بافون أعلن أمس الأربعاء أنه بإمكان أي مواطن تونسي التثبت من إقحام إسمه ضمن التزكيات الشعبية لصالح أي مترشح للإنتخابات الرئاسية السابقة لأوانها، دون علمه أو موافقته، وذلك من خلال إدخال الرمز التالي على الهاتف الجوال : *195* ثم رقم بطاقة التعريف ثم # .
وينص الفصل 172 من المجلة الجزائية على ” يعاقب بالسجن بقية العمر وبخطية قدرها ألف دينار كل موظف عمومي أو شبهه وكل عدل يرتكب في مباشرة وظيفه زورا من شأنه إحداث ضرر عام أو خاص وذلك في الصور التالية :
– بصنع كل أو بعض كتب أو عقد مكذوب أو بتغيير أو تبديل أصل كتب بأي وسيلة كانت سواء كان ذلك بوضع علامة طابع مدلس به أو إمضاء مدلس أو كان بالشهادة زورا بمعرفة الأشخاص وحالتهم.
– بصنع وثيقة مكذوبة أو تغيير متعمّد للحقيقة بأي وسيلة كانت في كل سند سواء كان ماديا أو غير مادي من وثيقة معلوماتية أو إلكترونية وميكروفيلم وميكروفيش ويكون موضوعه إثبات حق أو واقعة منتجة لآثار قانونية”.
فيما ينص الفصل 175 على ” يعاقب بالسجن مدة خمسة عشر عاما وبخطية قدرها ثلاثمائة دينار كل انسان غير من ذكر، ارتكب زورا بإحدى الوسائل المقرّرة بالفصل 172 من هذه المجلة”.