تطورات جديدة في قضية النائب زهير مخلوف المتهم بالتحرش بتلميذة: هيئة الدفاع عن الضحية تدخل على الخط..

شدد عدد من المحامين المتعهدين بقضية التلميذة التي تعرضت إلى التحرش الجنسي من قبل أحد النواب المنتخبين، أنه لا يمكن للمشتبه به في هذه القضية أن يفلت من العقاب بدعوى تمتعه بالحصانة البرلمانية، وذلك خلال ندوة صحفية عقدها ائتلاف جمعيات من المجتمع المدني ضد التحرش الجنسي بمقر جمعية أصوات نساء.

وأوضحت المحامية نعيمة شبوح أن الفصل 68 من دستور 2014 فيه توجه قانوني واضح يؤكد أن الحصانة تتعلق بالمهام البرلمانية يعني أن النائب يتمتع بالحصانة المدنية والجزائية في الأعمال والتصريحات والأفعال التي يقوم بها فيما يتعلق بمهامه النيابية فقط ولا تشمل هذه الحصانة حياته الشخصية.

ومن ناحية أخرى لفتت شبوح أن المتهم لم يباشر مهامه رسميا كنائب برلمان ولم يؤدي بعد القسم، وبالتالي لا يمكن له أصلا أن يتمتع بالحصانة قبل أن يباشر عمله كنائب بالبرلمان .

وكشفت المحامية عن تخوفها من أن يستعمل النائب المعني الحصانة كدرع للإفلات من العقاب خاصة وأن النظام الداخلي لمجلس النواب والمعمول به يوسع في مجال الحصانة لتمتد إلى الحياة الخاصة والأفعال الخارجة عن المهام النيابية لمجلس النواب مما يؤدي إلى تعليق إجراءات التتبع والتقاضي في شأنه لمدة خمس سنوات.

وكشفت أن مجموعة المحامين المتعهدين بهذه القضية قاموا بتقديم مطلب ليتم التسريع في إجراءات التقاضي في إطار آجال معقولة لأجل ضمان محاكمة عادلة للطرفين.

ومن جهته أوضح المحامي محمد الشهدي ،أن المتضررة قامت ببعث صور المشتبه فيه وهو متلبس إلى مجموعة في “الفايسبوك “خاصة بالنساء فوقع تداول الصور وترويجها مما جعل النيابة العمومية تقوم بإثارة دعوة في هذا الصدد، فوقع الاستماع إلى الطرفين في القضية بحضور المحامين وبعد إتمام الأبحاث الأولية تقرر تتبع المضنون فيه من أجل جريمتين وهما التحرش الجنسي والتجاهر بما ينافي الأخلاق الحميدة.

وأفاد أنه بعدما تمت إحالة الملف بأسره إلى وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بتونس قام هذا الأخير بتعهيد قاضي التحقيق بهذا الملف من أجل إجراء مزيد من الأبحاث التحقيقة، مستنكرا قرار وكيل الجمهورية خاصة وأن وسائل الإثبات موجوة والصور واضحة.

وذكر الشهدي بأن الفصل 226 ثالثا من المجلة الجزائية يوضح أن التحرش الجنسي لا يتعلق فقط بالأقوال وإنما أيضا بالإشارات والإيحاءات الجنسية وهذه الممارسات واضحة جدا في الصور التي تم تداولها ، مفيدا أن العقوبة القانونية في مثل هذه الحالة حددت بسنتين سجن وبمضاعفة العقوبة إلى 4 سنوات سجن في حال كان الضحية طفلا أو لوجود سلطة لذي الشبهة على الضحية كما هو الحال في مثل هذه القضية.

يذكر أن أطوار هذه القضية تعود إلى ترويج صور على شبكة التواصل الاجتماعي “الفايسبوك” للنائب الفائز في الانتخابات التشريعية بدائرة نابل2 زهير مخلوف وهو في وضع “مريب” داخل سيارته أمام أحد المعاهد الثانوية بدار شعبان الفهري ولاية نابل، وتبين بعدها ان الصور التقطتها إحدى التلميذات (18 سنة) بهدف “إثبات تعرضها للتحرش من قبل المتهم في هذه القضية”.

اترك تعليقاً

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.